حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530076234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471251020/1444
رقم الحكم:4530076234
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251020 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530076234 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471251020 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 31/01/2016م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد عزل مائي وحراري) وتاريخ ابتداء التعامل 31/01/2016م بثمن إجمالي قدره (201,516) مائتان وواحد ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 31/12/2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تحمل المدعية أتعاب المحاماة) خلال المدة من 01/12/1444ه إلى 02/12/1444ه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (201,516) مائتان وواحد ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالا. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,227) ثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (201,516) مائتان وواحد ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالا الممهورة بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره (201,516) مائتان وواحد ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالا الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 23/01/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (201,516) مائتان وواحد ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالا. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,227) ثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على مطابقة رصيد وكشف حساب وفواتير واوامر شراء. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن وقدره (201,516) مائتان وواحد ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالا مقابل توريد (مواد عزل مائي وحراري) 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,227) ثلاثون ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من مطابقة رصيد المؤرخة في 21 / 12 /2022م بمبلغ المطالبة في هذه القضية وكذلك كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية والمذلين جميعا بختم الشركة المدعى عليها و كذلك الفواتير المصادق على استلامها من الشركة المدعى عليها و أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها التي أوصلت بمجموعها بمبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . و المادة (21) فقرة (2) من ذات النظام حيث نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) و أما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (201.516) مئتان و واحد ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا ثانيا / مبلغ قدره (10.075) عشرة ألاف وخمسة وسبعون ريالا ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن لك لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث