حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530083328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470797649/1444
رقم الحكم:4530083328
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470797649 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530083328 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خبز برجر من نوع البريوش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٤,٣٧٤.٥٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣٧٤.٥٠)ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة الفواتير وتبين بانها غير موقعه وغير مختومة وقرر بأنها لا توجد وطلب مهلة بالتحقق من موكلته، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في الفواتير وهي موقعه من المدعى عليها ولم يستطع ارفاقها لكونها نسخة كربونية ولا تتضح بالتصوير ويطلب تسليمها يدوياً للدائرة وقد اظهرها عبر التايمز وأفهمته الدائرة بأرفاقها وارفاق ما يثبت السداد حيث ذكر بانه توجد سدادات سابقة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وقد اودع مذكرة بالأمس وكذلك أودع وكيل المدعية مذكرته وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى قرر بأنه لا يوجد تعاقد قرر بأنه يوجد تعامل نقدي ولا يوجد تعامل بالأجل ولا توجد مستحقات للمدعية وقرر بأن لا يعلم المبلغ الإجمالي للتعامل وبسؤال وكيل المدعية قرر بأن المبلغ الإجمالي أكثر من الوارد في لائحة الدعوى وبعد برهة قرر بأن إجمالي التعامل ٨٦٦٥١ ريال والمتبقي والمسدد للفرعين ١٣٨٥١.٨٤ ريال وطلب وكيل المدعى عليها مهله وأفهمتهما الدائرة الطرفين بحاجة الدعوى إلى ندب خبير محاسبي فقرر وكيل المدعية موافقته وقرر وكيل المدعى عليها موافقته على ندب الخبير، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) ووكيل المدعى عليها (...)وتشير الدائرة إلى العدول عن قرار ندب الخبير لما أرفق الطرفان في ملف القضية في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ بشأن اتفاقهما على الصلح وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره ١١٠٠٠ ريال وتتحمل كذلك سداد التكاليف القضائية عن هذه الدعوى ويكون التعامل مستقبلا بموجب اتفاقية مكتوبة حال التعامل بالآجل وقد تم دفع مبلغ ١١٠٠٠ ريال قبل أسبوعين وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية ولائحتها مع الاشارة إلى عدم دعم نظام تقاضي لإثبات الصلح دون إصدار حكم، ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ١١٠٠٠ أحد عشر ألف ريال وكذلك تتحمل سداد التكاليف القضائية لهذه الدعوى ويكون التعامل بالآجل مستقبلا مكتوبا بين الطرفين، وقد تم دفع المبلغ من قبل المدعى عليها قبل جلسة اليوم وفي ما هو مبين في الوقائع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث