حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530107104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570004217/1445
رقم الحكم:4530107104
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570004217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107104 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٤٢١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي (...) هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠,٥٠٣.١٨) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة ريال وثمانية عشر هلله. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعي المستلمة من المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (وردت للمدعى عليها عبوات من العسل التجارية بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م بموجب الفاتورة المرفق صورة منها برقم (٢٩) بقيمة مبلغ وقدره ١٠٥٠٣.١٨ ريال (عشر الاف وخمسمائة وثلاثة ريال وثمانية عشر هللة ريال) وتم تسليم المبيع والتوقيع والاستلام والمصادق عليها من المدعى عليها بختمها وتوقيعها على أن يتم السداد في مدة أقصاها ٤٥ يوم من تاريخ التسليم وحيث تم إخطارهم بالسداد بموجب خطابنا المؤرخ بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ هـ إلا أنهم لم يسددوا حتى تاريخه. عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠٥٠٣.١٨ريال الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠٥٠٣.١٨ ريال عشرة الاف ريال وخمسمائة وثلاثة ريال وتمانيه عشر هللة. ٢. إلزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي (١٠٠٠) ريال الف ريال لاغير للمماطلة وعدم السداد.) وفي جلسة اليوم ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسة السابقة لم يقدم عذرا لذلك، وتشير الدائرة الى قيام المدعي بتحرير دعواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل وصحة الفواتير المقدمة من المدعي، وتمسك بأن التعامل مع المدعي كان على البيع بالتصريف وليس بيعًا مجردًا بحسب ما ذكر في الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي أنكر ذلك وتمسك بأن الفاتورة المستلمة نصت على تعهد المدعى عليه بسداد البضاعة خلال خمسة وأربعين يوما، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن قيامه بسداد الفاتورة فأجاب بعدم سداد أي مبلغ منها وتمسك بدفوعه، وطلب يمين المدعي النافية لكون الاتفاق كان على البيع على التصريف، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين الحاسمة وبعد تخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن الاتفاق مع المدعى عليه كان على بيع العسل له، ولم يكن الاتفاق على البيع بالتصريف، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠.٥٠٣.١٨) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالات وثمانية عشر هللة، تمثل قيمة بيع عبوات من العسل للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الفاتورة محل الدعوى واستلام البضاعة الواردة فيها، ودفع بأن التعامل مع المدعي كان على البيع بالتصريف، وقد أنكر المدعي ما ذكره المدعى عليه من كون الاتفاق كان على البيع بالتصريف، وقد ثبت للدائرة بموجب ما ورد في الفاتورة عدم وجود ما يثبت دفع المدعى عليه وثبت بأن الفاتورة نصت على أن السداد للبضاعة يكون خلال خمسة وأربعين يومًا دون شرط أو قيد، ولم يثبت للدائرة كون الاتفاق بين الأطراف كان على البيع بالتصريف، وقد طلب المدعى عليه يمين المدعي النافية لكون الاتفاق كان بالبيع على التصريف، وأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى، وقد ثبت للدائرة عدم سداد أي جزء من المبلغ الوارد في الفاتورة بإقرار المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بكامل قيمتها، وهو ما تنتهي إلى منطوقها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتجارة الأغذية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠.٥٠٣.١٨) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالات وثمانية عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث