حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530107072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570097720/1445
رقم الحكم:4530107072
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097720 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107072 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٧٧٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١٢١٧٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ والمنظورة لدى (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية بقيمة منتجات منظفات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٩٢٢١.٥٠) تسعة وعشرون الفا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسون هللة علي دفعتين حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٢/١/١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (١٤٦١٠.٧٥) ريال ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (١٤٦١٠.٧٥) ريال وفي حالة عدم سداد الدفعة الأولى فتحل جميع الدفعة الثانية والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠١٣٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٦هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الامتناع عن دفع ثمن البضاعة من قبل المدعي عليه مما أدى إلى (رفع قضية ودفع اتعاب للمحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا لصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى السابقة انتهت صلحاً، وأنه سدد الدفعة الأولى من الصلح المتفق عليها بين الأطراف، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٥,٨٠٠) خمسة آلاف وثمانمائة ريال، تمثل الأتعاب التي تكبدها موكله في القضية التي نظرت أمام هذه الدائرة برقم (٤٤٧١٢١٧٠٠٢)، والتي انتهت صلحاً بين الأطراف، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن الدعوى السابقة انتهت صلحاً، وأنه سدد الدفعة الأولى من الصلح المتفق عليها بين الأطراف، وحيث لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها حيث انتهت الدعوى في الجلسة الأولى صلحاً كما أن وكيل المدعى عليها ذكر أنه سدد الدفعة الأولى من الصلح؛ الأمر الذي لا يثبت معه للدائرة ركن الخطأ الذي هو أحد أركان التعويض، كما أنه في حال صحة ادعاء المدعي بوجود المماطلة فلم يقدم البينة على تكبد الأتعاب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.