حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530078091
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193436/1445
رقم الحكم:4530078091
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193436 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530078091 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٤٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية فيما تخلف مالك المدعى عليها عن الحضور، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية المتضمنة: (إنه بتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٩/ ٨/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه صوابين ومنظفات، بثمن إجمالي قدره (٥,٨٦٤) خمسة آلاف وثمانمئة وأربعة وستون ريال، سدد منه (٣٨٦) ثلاثمئة وستة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٥,٤٧٨) خمسة آلاف وأربعمئة وثمانية وسبعون ريال)، وبطلب البينة قررت بأنها الفاتورة المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعية وكالة بأن ليس لموكلتها إلا يمين مالك المدعى عليها، فقررت طلبها ليمينه فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ (...) بالحضور لأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر يعد ناكلًا عن أدائها، وبتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة ورد فيها: (نفيد بأن أصل التعامل بيننا بالفواتير، وقد رفض المدعى عليه التوقيع باستلام البضاعة، كما نفيد بأن المندوب الذي سلّم البضاعة للمدعى عليه جاهز لأداء شهادته، ولدينا مذكرة صوتية تفيد الاستلام من المدعى عليه) وفي جلسة ٢٢/ ١/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضرت (...) هوية وطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٩هـ، فيما تبين عدم حضور مالك المؤسسة المدعى عليها أو يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وبأداء اليمين، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥,٤٧٨) خمسة آلاف وأربعمئة وثمانية وسبعون ريال، يمثل المتبقي من ثمن مواد تنظيف باعتها المدعية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على المستندات المقدمة من المدعية لإثبات استحقاقها لما تدعيه، لم تجد فيها ما يثبت استحقاق المدعية لما تطالب به، إذ إن بينتها في ذلك انحصرت في الفواتير الخالية من أي توقيع أو ختم يعود للمؤسسة المدعى عليها، الأمر الذي يجعل هذه البينة غير موصلة لإثبات ما تدعيه المدعية، وحيث طلبت وكيلة المدعية يمين مالك مؤسسة (...)، وبما أن الدائرة بعثت تبليغ بأداء اليمين –عبر جوال المدعى عليه المرتبط بـ(أبشر)-، وقد تبلغ بها، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور لأداء اليمين، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ ومن تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور فحكمه حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً للمادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات التي نصت على: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبأداء اليمين، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه واعتباره نكولًا عن اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٥,٤٧٨) خمسة آلاف وأربعمئة وثمانية وسبعون ريال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف وأربعمئة وثمانية وسبعون ريـ(٥.٤٧٨)ـالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.