حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530036044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470979943/1444
رقم الحكم:4530036044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979943 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530036044 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470979943 لعام 1444 هـ المدعي: عايد مروح مناع العنزي المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / علي جدي وادي العنزي، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (442376496) الصادرة من (خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (لقد سبق إقامة دعوى من (عايد مروح مناع العنزي) ضد (شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٣٠٢١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد رمل وبلوك وخرسانه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٣٧,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء وفواتير).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عايد مروح مناع العنزي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤٤٤٩٤.٦٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٤٩٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أن المدعي عليه تسبب في اللجوء الي مكتب المحاماة مما أدى إلى (فقد رفض الصلح وعدم التجاوب) من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٤٤٩.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٤٤٩.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 19/10/1444هـ وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 442376496 وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 442452943 ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٤٤٩.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد الاتعاب وايصالات السداد و الحكم الصادر في القضية الاصلية برقم (٤٤٧٠٥٣٠٢١٧) هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب المحاماة بقضية سابقة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: ترفض موكلتي الصلح. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة بتاريخ 1444/11/24... وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (444643877) وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب منه في خانة الطلبات بتاريخ 21 / 10 / 1444 هـ والمتضمنة ما مضمونه (بالإشارة الى الموضوع: أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي هذه ضد المدعى عليها وموضوع الدعوى بالتفصيل كما يلي: بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٤ اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن يورد موكلي للمدعى عليها (رمل وبلوك و خرساته عن طريق أوامر الشراء صادرها منها محددها فيها الكميات والقيمة والنوع سواء كان رمل او أسمنت أو بلوك لمشروع النادي الرياضي بعرعر علماً بأن لكل امر شراء صادر من المدعى عليها يقابلها فاتورة صادرة من موكلتي مبين فيها امر الشراء وتفاصيله والنوع ومصادقة على الفاتورة من قبل المدعى عليها, وقد وصل حجم التعامل في هذا المشروع بمبلغ إجمالي (۹۳۷,۲۹۷,۲۰) تسعمائة وسبعه وثلاثين الف ومائتان وتسعه وسبعين ريال وعشرون هلله سدد منها (٥٩٢,٨٠٢,٦٠) خمسمائة واثنان وتسعون الف وثمان مانه وريالين وستون هلله, والمتبقي هو (٣٤٤,٤٩٤,٦٠) ثلاثمائة واربعه واربعون الف واربع مانه واربعة وتسعون ريال وستون هلله لأوامر الشراء والفواتير. والمدعى عليها لم تسدد المتبقي رغم مطالبة موكلي بذلك مرارا وبجميع الطرق الودية ولكن دون جدوى مما اضطر موكلي للجوء التي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوى أمام هذا الدائرة الموقرة والتي قيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٧٠٥٠٢١٧) وتاريخ (١١/٠٦/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون) والقضية انتهت بحكم قصة (حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عايد مروح مناع العنزي هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (٣٤٤٤٩٤,٦٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا وستون هلله، وبما أن المدعى عليها أضرت بموكلي حتى الجاته للشكاية جاء في كشاف القناع للبهوتي (ولو) مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختبارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق. وجاء في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام عندما سئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ فأجاب: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد. فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليها للمطالبة بالزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٣٤,٤٤٩,٠٠) أربعة وثلاثون الفا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي). وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه ترفض موكلتي الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة من قبل موكلتي، وثبوت التفريط من قبل المدعي وذلك وفق ما يلي: أ‌-أقام المدعي دعوى سابقة قيدت برقم (٤٤۷۰۲٦۰۷۰۳) وتاريخ 06/04/1444هـ ضد موكلتي للمطالبة بمبلغ (1,142,681) وحكم له بمبلغ 262,706 لعدم تقديمه ما يثبت دعواه، وهذا هو بيت القصيد وسبب الخلاف مع المدعي إذ أن المدعي لديه عدة عقود مع موكلتي ولم يقدم لموكلتي الفواتير المؤيدة لدعواه مما تسبب في تأخير الصرف، ولا يخفى على فضيلتكم أن النظام المحاسبي في أي شركة أو كيان إنما يعتمد في المقام الأول على تقديم الفواتير، ولما عجز المدعى عن تقديم الفواتير الصحيحة لموكلتي تعجل في إقامة دعواه الأولى والتي عجز فيها كذلك عن تقديم الفواتير مما حدا بالدائرة الابتدائية أن تحكم فقط بما ثبت لديها بمبلغ 262,706 ريال، ونرفق لفضيلتكم نسخة من الحكم الابتدائي الذي جاء فيه ما يلي نصه (أما باقي مبلغ المطالبة، فبما أن المدعى عليها أنكرته ولم يقدم المدعي أسانيده عليه وطلب إمهاله مرة أخرى لتقديما وقد منع النظام ذلك وأجب الفصل في القضية في جلستي مرافعة إلا لضرورة ولا يوجد ضرورة في هذه الحالة مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول مطالبته بها في هذه القضية وله إقامة دعوى بشأنها). ومفاد ذلك أن التفريط والتقصير من طرف المدعي هو الذي أدى لتأخير السداد وإثبات ذلك ما ورد نصه في الحكم السابق، ولا ينال من ذلك أن المدعي في مرحلة الاستئناف قدم بعض الفواتير الأخرى والتي أدت إلى زيادة الحكم الأول ليصبح 900,786.70 وهي كذلك مبلغ أقل من مبلغ المطالبة الأصلية في القضية. ب‌- أقام المدعي دعواه الثانية برقم (4470530217) وتاريخ 11-6-1444هـ، وهي شبيه بالقضية الأولى تعددت فواتيرها وتشعبت حساباتها ولم يتعاون المدعي مع موكلتي لحل الموضوع ودياً إذ أنه لجأ للتقاضي مباشرة دون أي تواصل قبل القضية لحل الخلاف وتقديم الفواتير المطلوبة، وعليه فقد صدر الحكم بمبلغ 344,494.60 وهو يختلف كذلك عن مبلغ المطالبة في لائحة الدعوى، وفي هذا المقام تدفع موكلتي بعدم وجود المماطلة وعدم ثبوتها بحقها مما ينفي شرط استحقاق اتعاب المحاماة شرعاً. ت‌- بما لا يتعارض مع رفض موكلتي لمطالبة المدعية، نشير إلى أن المدعية أرفقت سندات قبض بمبلغ (35,000) نقداً وكذلك سند قبض بمبلغ (40,000) نقداً، ولا يوجد دليل على تسديد هذه المبالغ فعلياً، كما أن مطالبة المدعية في القضية بمبلغ 34,000 ريال مما يشير إلى تناقض المدعية وتخبطها في المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما ورد في لائحة الدعوى وبالله التوفيق.وفي جلسة بتاريخ 1445/01/12 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية قد تم سداده من قبل موكلتي بعد صدور الحكم، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن مبلغ الأتعاب المذكور في صحيفة الدعوى وأنه أقل من القيمة المذكورة في عقد الأتعاب فأجاب بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يمثل نسبة 10% من المبلغ المحكوم به ونحصر دعوانا فيه والبالغ قدره (٣٤,٤٤٩) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال وذلك لكونه جرت عادة المحكمة التجارية في الحكم بـ 10% ثم قرر الاكتفاء، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٤٤٩.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي عن مصاريف التقاضي، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها الحكم الصادر و عقد الاتعاب وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عايد مروح مناع العنزي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٤٤٩) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث