حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530580315
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570042511/1445
رقم الحكم:4530580315
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042511 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530580315 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570042511 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية/(...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل وذلك في توريد وتنفيذ أعمال العزل المائي لبرك السباحة والمناطق المحيطة بها ب(...)، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1439/12/21هـ الموافق 2018/09/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/1هـ الموافق 2019/09/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (254,100.00) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (265,454.00) مئتان وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (156,880.00) مائة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (108,574.00) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/2هـ الموافق 2019/09/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (265,454.00) مئتان وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (1) في 1440/01/27هـ الموافق 2018/10/07م بمبلغ قدره (17,323.00) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (2) في 1440/04/13هـ الموافق 2018/12/20م بمبلغ قدره (55,115.00) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (3) في 1439/05/3هـ الموافق 2018/01/20م بمبلغ قدره (26,560.00) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (4) في 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م بمبلغ قدره (66,137.00) ستة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (5) في 1441/11/19هـ الموافق 2020/07/10م بمبلغ قدره (67,869.00) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (6) في 1441/11/19هـ الموافق 2020/07/10م بمبلغ قدره (32,447.00) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال.و ختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (108,574.00) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 19/01/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد و فواتير تثبت إجمالي الاعمال المنفذة وقد ذكرت بأن المدعى عليه هو صاحب المجموعة ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى و البالغ قدره (108,574) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى في عقد تجاري، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة بما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية انتهت إلى طلب التالي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (108,574.00) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالًا، تمثل قيمة تكلفة أعمال العزل المائي لبرك السباحة المنفذة، وقدمت المدعية في سبيل إثبات الدعوى العقد و فواتير تثبت إجمالي الاعمال المنفذة، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (108,574) مائة وثمانية ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530580315 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570042511 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة نفذتها المدعية وتطلب إلزام المدعى عليه بدفع مستحقات متبقية قدرها (108,574) مائة وثمانية آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية ؛ فتقدم موكله بطلب استئناف حاصله التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لكون العقار مملوكاً لموكله، والدفع بعدم صحة دعوى المدعية وعدم تقديمها بينة على دعواها سوى العقد الذي لا يثبت التنفيذ والفواتير التي هي من صنعها، مضيفاً أنها لم تنفذ من العمل المتفق عليه إلا بقدر المبلغ الذي استلمته، ومبيناً أن سوء تنفيذ المدعية والعيوب الناشئة عن ذلك منعت موكله من الاستفادة من المشروع وحملته مبالغ كبيرة لإصلاحها، وطالباً رفض الدعوى وإلزام المدعية بأن تدفع لموكله أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية للدائرة عقدت جلسة بتاريخ 1445/6/6 هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلي الطرفين (...)و(...) ؛ وبسؤالهما عما يودان اضافته ؟ وبسؤال المستأنف (...) هل لدى موكله بينة على أنه هو من نفذ العمل محل الدعوى، وأن المدعية لم تنفذه ؟ قررت وكيلة المدعية تمسكها بما سبق واكتفائها، كما قرر وكيل المدعى عليه تمسكه بما سبق، طالباً مهلة لتقديم بينته على أن موكله هو من نفذ العمل محل الدعوى ؛ فحددت الدائرة هذه الجلسة التي عقدتها بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي، وبسؤال وكيل المدعى عليه/(...) عما استمهل لأجله ؟ أجاب بأن المدعية هي من نفذت العمل محل الدعوى ولكنها لم تلتزم بالطريقة المتفق عليها التي نص عليها العقد والتي جرى عليها العمل في المستحقات السابقة وذلك باعتماد الفاتورتين 5 و 6 من الاستشاري ومن مدير المشروع ومن مهندس المشروع ولم يتم اصدار مستخلص لهما وأن العيوب في العمل المنفذ التي تسبب بها سوء التنفيذ أضرت بموكلته وأدت لعدم اعتماد الفاتورتين وعدم صدور المستخلص، مضيفاً أن المدعية لم تقم بإصلاح العيوب ولذا وبناء على ما نص عليه العقد فإنها لا تستحق المبلغ الذي تطالب به في دعواها، كما قدم مذكرة لم تخرج عما ذكره أعلاه، وبسؤاله عما يود اضافته ؟ قرر تمسكه بما سبق واكتفاءه، كما قررت وكيلة المدعية/(...) أيضا تمسكها بما سبق واكتفاءها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن المدعى عليه ناقض نفسه بإنكاره ابتداءً تنفيذ المدعية العمل محل الدعوى، وإقراره في هذه الجلسة أنها نفذته وادعائه أنها لم تلتزم بما نص عليه العقد بطريقة اعتماد الفواتير، وأن عدم اعتماد الفواتير كان بسبب العيوب الناتجة عن سوء التنفيذ، وبما أنه لم يقدم بينة على ما ذكره ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، التي تراها كافية مع ما ذكر أعلاه للرد على ما أورده في طلب استئنافه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 1445/2/5هـ القاضي بـ: (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (108,574) مائة وثمانية آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريالاً) ؛ محمولا على أسبابه.