حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530092036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570003979/1445
رقم الحكم:4530092036
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570003979 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092036 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٣٩٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة)، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٤٦٠.٢١) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال وواحد وعشرون هللة، لم تسدد مناه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم تسليم ثمن المبيع من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م وحتى تاريخ رفع الدعوى مما أدى إلى الاضطرار لتوكيل محامي لرفع القضية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن قدره (٢٤,٤٦٠.٢١) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال وواحد وعشرون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٩٢) أربعة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب. ٢-فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: لقد تم الصلح فيما يتعلق بالطلب الأول وتريد إثباته، أما فيما يتعلق بالطلب الثاني فلم يتم الاصطلاح عليه، وتحصر طلبها فيه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أفاد قائلاً: صحيح تم الاصطلاح على ما ذكر، ثم اصطلح الطّرفان على أن تسدّد المدّعى عليها للمدّعية مبلغاً قدره (٢٤,٤٦٠) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال وذلك على قسطين، القسط الأول يحل بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر ألف ومائتان وثلاثون ريال، والقسط الاخر يحل بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر ألف ومائتان وثلاثون ريال، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث قرر المدعي وكالة الصلح على نحو ما ورد في وقائع الجلسة، ونظرًا لكون الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرّم حلالا أو أحل حراما، ولكون الصّلح على هذا النّحو باتٌّ وليس معلّقًا ولأنّه يجوز للأطراف أن يثبتوا ما اتّفقوا عليه من صلح وغيره، فإنّه لا مانع من الحكم بالصّلح على الصيغة المذكورة في الجلسة الأخيرة، وهذا الحكم في تلك الحالة قطعيٌّ لا يخضع لأي طريق من طرق الاعتراض. وأما عن الطلب الثاني المتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الدعوى وما بني عليها، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه حتى ألجأه إلى رفع الدعوى، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة (٥%) هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا باعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١-ثبوت الصّلح المشار له في الجلسة الأخيرة، والإلزام به ونصه: (اصطلح الطّرفان على أن تسدّد المدّعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدّعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤,٤٦٠) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال وذلك على قسطين، القسط الأول يحل بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر ألف ومائتان وثلاثون ريال، والقسط الاخر يحل بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٢٣٠) اثنا عشر ألف ومائتان وثلاثون ريال). ٢-إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٢٢٣) ألف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث