حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530091078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773563/1444
رقم الحكم:4530091078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773563 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530091078 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470773563 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة الدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وانشاء وذلك في توريد مواد ومعدات وعمال وتنفيذ تركيبات الكابلات والعلب واعمال اللحام في مشروع (...) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٦) خمسة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وستة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٦) خمسة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وستة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٦٧٧,٢٦٢.٩٥) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، والمتبقي (١,٥٧٩,٢٠٨.٠١) مليون وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي وواحد هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٦) خمسة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وستة وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٥,٢٥٦,٤٧٠.٩٨) خمسة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وثمانية وتسعون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٧٩,٢٠٨.٠١) مليون وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقد ذكرت أن بينتها على دعواها هي كما يلي 1- عقد المقاولة من الباطن 2-أوامر العمل 3- اعمال العقد المنفذة 4- الاخطار بالوفاء بالحق.وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وعقدت أول جلسة مرئية في 20/09/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقد جرى الاطلاع على ذلك وتبين مبدئيا تحقق المسائل الأولية لنظر الدعوى وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك. فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر النظام قبل تاريخ (07/10/1444هـ) على أن ترد المدعية بعد ذلك قبل تاريخ 13/10/1444هـ) وترد المدعى عليها بعد ذلك قبل تاريخ (20/10/1444هـ) ويكون تقديم الردود عبر النظام، وقد تم إفهام الطرفين بذلك ومن ثم تم رفع الجلسة لموعد قادم. ثم في جلسة أخرى في 10/11/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة ثم قررت قائلة: إنه تم التواصل مع المدعية بعد الجلسة الماضية لتسوية النزاع وتم الاتفاق على تسليم المدعية اعتماد بنكي بالمبلغ محل المطالبة وتم تسليمهم الاعتماد قبل الجلسة وقد تم التواصل من قبل موكلتي مع البنك بطلب الإفادة عما تم بخصوص ذلك فأفاد بأنه في إجراءات الصرف. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: موكلتي طلبت من المدعى عليها تسليم المبلغ لموكلتي بأي طريقة وعرضت المدعى عليها على موكلتي تسليم المبلغ عن طريق اعتماد بنكي فقررت موكلتي قبولها بذلك إذا كان استيفاء المبلغ عن طريق ذلك مضمونا، واستلمت موكلتي بالفعل الاعتماد البنكي من المدعى عليها ولكن إلى الآن لم يتم إيداع المبلغ في حساب موكلتي وبعد ومن الممكن أن يتعثر إيداعه بسبب من جهة المدعى عليها حيث راجعت موكلتي البنك بطلب إيداع المبلغ وطلب البنك مهلة لدراسة الأوراق. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الإفادة في الجلسة القادمة عن ما تم بخصوص صرف الاعتماد البنكي لموكلته فاستعد بذلك. ثم تم تحديد موعد آخر وعقد الدائرة جلستها فيه 26/11/1444هـ وفيها حضر الطرفان وكالة وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلب منه في محضر الجلسة السابقة فأجاب بأن المبلغ المحول لموكلتي أقل من مبلغ المطالبة والمتبقي (3.839.47 ريال سعودي) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة ربما يكون هذا المبلغ المذكور المتبقي مقابل رسوم الاعتماد البنكي وإلا فالمبلغ مسحوب كاملا هكذا أجابت، فأفهمته الدائرة وكميل المدعية بأن عليه إرسال ما أرفقه في المحادثة الجانبية على الطلبات على القضية، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإرفاق ما أرسلته عبر المحادثة الجانبية على الطلبات على القضية ليتسنى للدائرة الاطلاع على كل ما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 30/12/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة الأصلي فقرر انه (1579208.01) مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون الفا ومائتان وثانية ريالات وهللة واحدة ولم يتبقى من هذا المبلغ إلا (3839.47) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالا وسبعة واربعون هللة، ثم أمرت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي عبر الطلبات على القضية وفي حال تعذر ذلك فيكون عبر بريد الدائرة، وبسؤال وكيل المدعية عن أصل الضمان قرر انه لا يوجد لديه إجابة ويستمهل من أجل ذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين تقديم ذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى ورود طلب عبر الطلبات على القضية مقيد برقم: (4411600679) وتاريخ: (30/12/1444هـ) مقدم من (...) بالنيابة عن المدعى عليها وقد تضمنت مرفقا واحدا أسمته (صورة الاعتماد البنكي) كما تشير الدائرة إلى ورود طلب عبر الطلبات على القضية مقدم من (...) بالنيابة عن المدعية مقيد هذا الطلب برقم: (4510155944) وتاريخ: (27/01/1445هـ) وقد تضمن طلبه عددا من المرفقات، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة على ما تم تقديمه، فقررت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها لا تمانع من دفع المبلغ المتبقي من أجل إنهاء القضية هكذا قررت، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بعد أن خلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها المنطوق الآتي: الأسباب: عليه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية طلبها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١,٥٧٩,٢٠٨.٠١) مليون وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي وهللة واحدة وذلك مقابل مستحقات توريد مواد ومعدات وعمال وتنفيذ تركيبات الكابلات والعلب واعمال اللحام في مشروع (...) وذلك حسب العقد المبرم بينهم في 03/06/2020م، والموسوم على صدره بما يلي (NBB/Non NBB 2020-STC) فإنها تكون مندرجة تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعى عليها لم تنفِ صحة دعوى المدعية وقررت أنها قامت بتقديم اعتماد بنكي للمدعية إلا أن المدعية قررت أنها قد استلمت هذا الاعتماد ولم تستلم كامل حقها فيه وأنه تبقى لها جزء من المبلغ، وبما أن المدعى عليها أيضا استعدت بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها بعد تمسك المدعية بذلك القدر المتبقي من مبلغ مطالبتها وهو المبلغ المقدر بـ(3839.47) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثين ريالا وسبعة وأربعين هللة، عليه فقد رأت الدائرة إلزام المدعى عليها بذلك المبلغ المتبقي كونها مقرة بذلك الحق لصالح المدعية، فقد جاء في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/05/1436هـ في المادة السابعة عشر ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه. كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام على أنه: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه. عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بما جاء في إقرارها وتنتهي إلى منطوق حكمها الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (3.839.47 ريال) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعين هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث