حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530101735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952606/1445
رقم الحكم:4530101735
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952606 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530101735 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470952606 لعام 1445هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقده عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاه بوكاله رقم (.....)كما تبين، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، فأفهمهت الدائرة بأن يقدم رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخه من خلال الطلبات فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (......) كما تبين حضور المدعى عليه بموجب وكاله رقم (......) ، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه استلم بيانات الحضور والانصراف هذا اليوم، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم وكيل المدعية لها، فذكر بأنه لم يستطع تقديمها بسبب حجمها العالي وعدد صفحاتها 22 صفحة فأفهمته الدائرة بأن يقدمها من خلال الطلبات بعد معالجتها بما يتناسب مع الموقع الالكتروني وأن لوكيل المدعى عليها تقديم رده قبل الجلسة القادمة بخمسة أيام، وعليه أجلت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الإلكتروني وفيها حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: 442807141، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلاً: بعد الرجوع لموكلتي فإنها أقرت بالحق المدعى به للمدعية، هكذا قرر، ثم سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره: (230,106.80) مئتان وثلاثون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي و ثمانون هلله، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (230,106.80) مئتان وثلاثون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي و ثمانون هلله، وبالله التوفيق.