حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530098925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570093563/1445
رقم الحكم:4530098925
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093563 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530098925 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٣٥٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة لمدة (٤٧) سبعة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٣٣,٧٤٥.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٧٤٥.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣٣,٧٤٥.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ سدد منه (٥٥,٣٨٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٧٨,٣٦٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها ثمن الأجرة المتبقية وقدرها (٧٨,٣٦٥) ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال. وقدم سندا لدعواه: ١- أمرا الشراء رقم (ANCC-١١٠٣) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، ورقم (ANCC-١١٠٣-١) وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، والصادران على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، ٢- فاتورة مؤرخة في ١٤/٠٥/٢٠٢٢م صادرة من المدعية متضمنة لمبلغ المطالبة. ٣- خطاب مطابقة رصيد المؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٦٥) مائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا والصادر من المدعية والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها حاوٍ للمبلغ الوارد في المطالبة. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لها جلستان وفيها حضر مدير المدعية (...) (...) الجنسية ذي السجل المدني رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة النظامية فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفتها المذكورة آنفا، فجرى من الدائرة إفهام ممثل المدعية بحصر بيناته فحصرها بما قدمه في ملف القضية، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من الدائرة إلى إلزام المدعى عليها ثمن الأجرة المتبقية وقدرها (٧٨,٣٦٥) ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م إلى ١٤٤٣/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، وبما أن الدعوى متعلقة بمنازعة بين تاجرين حسب ما سبق بيانه في واقعات الدعوى لذا فإن نظر هذا النزاع منعقد للمحكمة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وللدائرة استنادا إلى المادة الحادية عشرة من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتقل بذلك إلى بحث موضوع الدعوى، مشيرة إلى تخلف ممثل المدعى عليها أو من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغ المدعى عليها لشخصها حسب الإفادة النظامية، مما حدا بالدائرة إلى تقرير المضي في نظر الدعوى حضوريا؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. ولما كان ممثل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن الأجرة وقدرها (٧٨,٣٦٥) ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، ولما كان ممثل المدعية يسعى إلى إثبات دعوى موكلته مستندا على أمري الشراء رقم (ANCC-١١٠٣) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، ورقم (ANCC-١١٠٣-١) وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٢م، والصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، وفاتورة مؤرخة في ١٤/٠٥/٢٠٢٢م صادرة من المدعية متضمنة لمبلغ المطالبة، وخطاب مطابقة رصيد المؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٦٥) مائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا والصادر من المدعية والممهورة بختم يدعي ممثل المدعية نسبته للمدعى عليها حاوٍ للمبلغ الوارد في المطالبة، ولما كانت الدائرة باطلاعها على البينات المقدمة، ولما قدمت المدعية إثباتا لتنفيذ التزامها المتمثل بخطاب مطابقة الرصيد والمؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٢٨,٣٦٥) مائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا صادرا من المدعية وممهورا بختم يدعي ممثل المدعية نسبته للمدعى عليها حاوٍ للمبلغ الوارد في المطالبة، ولما كان الأصل في خطاب المصادقة تجسيدها لإقرار ممضيها بصحة العلاقة التعاقدية وما تحمله من التزام، واستنادا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما تبلّغت المدعى عليها حسب ما سبق بيانه ولم يحضر من يمثّلها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى للإنكار صراحة ما هو منسوب إليها أو إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٧٨,٣٦٥) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.