حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530091109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570090499/1445
رقم الحكم:4530091109
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570090499 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530091109 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٠٤٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم:(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عباره عن أسماك وربيان وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٠٧٦.٧٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٣٠٣,٩٥٣.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة صحة الرصيد واستحقاقه. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ ه حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها ذكرت أن موكلتي تقر بمبلغ المطالبة كاملاً. ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله قيمة توريد بضائع عباره عن أسماك وربيان فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله.