حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530068541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776393/1444
رقم الحكم:4530068541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776393 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068541 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٣٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٥م على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (إطارات سيارات وزيوت)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢١/٠٣/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٣٠.٥٥) ثلاثة عشر ألف وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٠٠) اثنا عشر ألف وثمان مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م المتضمن مبلغ قدره (١٣,٠٣٠.٥٥) ثلاثة عشر ألف وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن فاتورة مذيلة بتوقيع من يمثل مؤسسة المدعى عليه مجموعها قدره (١٣,٠٣٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثون ريال، ورسائل تواصل عبر الواتساب، وذكر بأن لديه شاهد على استلام البضاعة وحصول التعامل، فطلبت منه الدائرة تقديمها بصورة مكتوبة مع تقديم بيانات الشاهد بذكر رقم إثباته وصورتها وعمله وعمره وعلاقته بالطرفين وموضوع الشهادة ونصها بالكامل، كما طلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر ثم حساب مجموعها، فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٤/١٠/٢٣هـ وملخصها: أولاً: المدعى عليه قام بشراء كفرات وزيوت من محلهم بـ(...) بفرع (...)، وطلب منهم تسليمها إلى بلدية (...)، وبتواصلهم معه أفادهم بأنه قد استلم البضاعة، وأرسل صور من قبله من خلال الواتساب يفيد باستلامه البضاعة، وتم تسليم السائق الباكستاني الخاص بالمدعى عليه خان مبلغ مجموعه (٣٥٠) ثلاث مئة وخمسون ريال، وذلك بحسب تعميد المدعى عليه، وتم تسليمه شخصياً من المحل مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال نقدًا قام باستلامها من مندوبهم السابق (...) الذي كان يشرف على تسليمه البضاعة، وإجمالي المبلغ الذي بذمة المدعى عليه هو (١٣,٠٣٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثون ريال على أن يقوم بسداد المبلغ كامل، وطيلة هذه الفترة يقوم بالمماطلة والتهرب من دفع المبلغ الذي عليه بالرغم من التواصل معه برسائل صوتية، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣,٠٣٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٤م على مطبوعات إطارات (...) بمبلغ قدره (٤,٦٨٠) أربعة آلاف وستمائة وثمانون ريال، ٢- فاتورة برقم (٥٧٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م على مطبوعات إطارات (...) بمبلغ قدره (٥,٠٨٣) خمسة آلاف وثلاثة وثمانون ريال، ٣- فاتورة برقم (٥٧٣) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م على مطبوعات إطارات (...) بمبلغ قدره (٣,٩٥٦) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال، ٤- سند استلام البضاعة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م على مطبوعات إطارات (...) ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٥- صورة لرسائل واتساب صوتية، ٦- صور للبضاعة أثناء الاستلام. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٤/١١/١٤هـ وملخصها: أولاً: لا توجد أي علاقة تجارية بينه وبين المؤسسة المدعية، ثانياً: يوجد تعامل تجاري بينه وبين مؤسسة (...)، والمؤسسة المدعية قامت بإرفاق صور في هذه الدعوى وهي في الأساس تعود إلى التعامل الذي بينه وبين مؤسسة (...) لبضاعة قديمة، وتم سداد كامل قيمتها لمؤسسة (...)، كما أنه قام بإرفاق فواتير وورقة استلام بها توقيع منسوبة لممثل مؤسستهم، علماً أن هذه الفواتير وورقة الاستلام أيضاً تخص مؤسسة (...) وقد تعمَّدت المدعية إخفاء اسم مؤسسة (...) في أعلى صفحة الفواتير وورقة الاستلام وإظهار جزء من الفاتورة الموضح به التوقيع الذي لا يخصه، ثالثاً: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م تواصل معه المدعو/ (...) ممثل المؤسسة المدعية في هذه الدعوى، وأخبره أنه توجد فاتورة مستحقة بقيمة (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال لمؤسسة (...)، وهذا يؤكد على أنه لا توجد أي علاقة تجارية بينه وبين المؤسسة المدعية، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- سند الاستلام بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م على مطبوعات مؤسسة (...) ممهور بختم منسوب للمؤسسة وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٢- محادثة عن طريق الواتساب صادرة من (...) والمتضمن وجود فاتورة مستحقة بقيمة (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال على المدعى عليه لمؤسسة (...)، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٧هــ وملخصها: وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أودع مذكرة الدفاع الأولى والتي تضمنت إنكاره العلاقة التجارية بينه وبين المدعية، ثم أضاف أن العلاقة محل الدعوى كانت مع مؤسسة أخرى باسم (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٤/١١/٢١هـ وملخصها: أولاً: نفى المدعى عليه عدم وجود أي علاقة بينه وبين المدعية وهذا غير صحيح فيوجد تواصل بينهم عبر الواتساب برسائل صوتية تفيد بوجود تعامل، كما يوجد شاهد وهو مندوبهم السابق وهو الذي كان مندوب المبيعات في وقت التعامل كونه مباشر العمل مع المدعى عليه أثناء استلام المدعى عليه للبضاعة وبينه وبين المدعى عليه تواصل قبل شهر وهو يواعده بسداد المديونية التابعة لهم، ويوجد رسائل صوتية بينه وبين المدعى عليه تفيد بأن المدعى عليه سوف يقوم بسداد المبلغ في أقرب وقت إلا أنه يراوغ ويماطل، وسوف يكون حاضر أثناء الجلسة للإدلاء بشهادته، ثانياً: بخصوص تعامله مع (...) صحيح، ولديه تعاملات أخرى، و(...) من ضمن المطالبين له وهذا شانه، ثالثاً: بخصوص الفواتير لقد تم إرفاقها بصورة كاملة، وبخصوص استلام البضاعة فكانت بضاعتهم من ضمن البضاعة المجمعة في الدينه وكان استلام واحد، ويوجد لديهم رسائل صوتية من المدعى عليه تفيد بأرقام الأشخاص الذين سوف يتم استلام البضاعة من قبلهم، ورسائل من المدعى عليه تفيد بأنه تم استلام البضاعة، رابعاً: بخصوص المطالبة بمبلغ (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال التي تخص (...) فإنه لا يعلم ما الذي يمنع الآخرين في المطالبة بحقوقهم وبكل الوسائل المتاحة وبحكم علاقتهم مع (...) ومعرفته بأن المدعى عليه يتعامل معهم، فطلب منه التواصل مع المدعى عليه لدفع مستحقاته ولم يستجيب المدعى عليه. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: وفيها ذكر وكيل المدعية بأنه يحصر مستنداته في الفواتير الثلاثة الصادرة من موكلته، وكذلك التسجيلات الصوتية بين الطرفين، وشهادة مندوب المبيعات الذي يعمل لدى موكلته، وعقب المدعى عليه بأنه لم يعتمد الفواتير أو يوافق على ما جاء فيها، وأما ما يتعلق بالتسجيلات الصوتية فهي ليست مختصة بالمدعية وإنما بطرف آخر، ثم أصر على إنكاره التعامل مع المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على انكار الدعوى، وأنه لم يجري التعامل مع المؤسسة المدعية أو من يمثلها، وأنه ليس في ذمته أي مبالغ مستحقة لها، فقرر طلب توجيه اليمين على المدعى عليه، ثم قرر المدعى عليه بأنه غير مستعد بأداء اليمين ولا يقبل بها حسب الصيغة الموضحة له، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٠٠) اثنا عشر ألفا وثمانمائة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في دفعه بإنكاره التعامل مع المدعية، وبما أن محل الدعوى بيع بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية ؛ بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة بالفواتير الثلاثة الصادرة من موكلته، والتسجيلات الصوتية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه أصر على إنكاره التعامل مع المدعية، وأنه لم يوقع على أي مستند مرفق في ملف القضية، وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة تثبت صحة مطالبته إذ خلت الفواتير الثلاثة من توقيع المدعى عليه، وأما المراسلات التي بين الطرفين فلم يتبين عين أو صفة المرسل والمستقبل، وأما الشاهد فإنه لا تقبل شهادته؛ لكونه يعمل مندوب مبيعات لدى المدعية، ويحتمل أن يكون قد أدلاها جلبًا لمصلحته أو درءً عن مفسدته التي تخصه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على انكار الدعوى، وأنه لم يجري التعامل مع المؤسسة المدعية أو من يمثلها، وأنه ليس في ذمته أي مبالغ مستحقة لها، فقرر طلب توجيه اليمين الحاسمة على المدعى عليه، ثم قرر المدعى عليه بأنه غير مستعد بأداء اليمين، ولا يقبل بها حسب الصيغة الموضحة له، وبناءً على المادة (٩٨) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره...)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (١) بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــ: مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٨٠٠) اثنا عشر ألفا وثمانمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث