حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530096561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471244038/1444
رقم الحكم:4530096561
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244038 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530096561 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٤٠٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: ١- حيث إنه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٨ تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليها، وتضمن الاتفاق عل التزام المدعي بتأجير معدات (بلدوزر بالسائق مقابل إيجار يومي ٧٥٠ ريال) لصالح المدعى عليها. ٢- وقام المدعي بتنفيذ الاتفاق وأنجز الأعمال المتفق عليها والمذكورة في الفواتير المرفقة وترتب على ذلك التزام المدعى عليها بدفع مستحقات المدعي الناتجة عن تلك الأعمال بإجمالي مبلغ وقدره ١٦٨,٦٩٧.٥ ريال (مائة وثمانية وستون ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة). ٣- إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بدفع قيمة الفواتير المقدمة من المدعية عقب إتمام الأعمال المتفق عليها وإنجازها على النحو السالف بيانه بإجمالي مبلغ وقدره ٢١٨,٦٩٧.٥ ريال (مائتان وثمانية عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة) دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) وتبقى مبلغ وقدره ١٦٨,٦٩٧.٥ ريال (مائة وثمانية وستون ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة)، ورغم مطالبة المدعي بالمبالغ سالفة الذكر و قامت المدعى عليها بالتسويف والمماطلة وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة، لذلك نأمل من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره ١٦٨,٦٩٧.٥ ريال (مائة وثمانية وستون ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة)، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي عبر الطلبات بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأضافت أجرة الساعة (٧٥ ريال)، هكذا قررت، وبعرضها على المدعى عليه، أجاب قائلاً: المتبقي للمدعي (٣٩,٥٠٠)، وكان له عندي (٨٩,٥٠٠) وأخذ بقيمة ٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، معدة بلدوزر من عندي، ليصبح المتبقي له في ذمتي مبلغاً قدره (٣٩,٥٠٠)، هكذا قرر، وتمسكت وكيلة المدعي بمطالبتها، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي حضور موكلها في الجلسة المقبلة، وطلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب عن المستندات المقدمة عبر الطلبات، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي (...) المدونة بياناتها بعاليه، كما حضر المدعي اصاله (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها (...) المدونة بياناته بعاليه، وبسؤال المدعي أصالة عن المتبقي في ذمة المدعى عليه ومطالبته؟ أجاب قائلاً: أن العمل على مرحلتين بحسب الكشف المرفق عبر الطلبات، وإجمالي قيمة المرحلتين مبلغاً قدره (١٣٤,٨١٧.٥٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة، ومطالبتنا بمبلغ قدره (١٣٤,٨١٧) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريالاً، هكذا قرر، وبعد تداول للصلح في الجلسة بين الطرفين ومن حضر يمثلهم، اصطلحا في نهاية الجلسة(...) حصراً على أن يسدد المدعى عليه فياض للمدعي عبدالرحمن مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، تسدد خلال ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ، ويكون هذا الصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين، هكذا اصطلحا، وقررت وكيلة المدعي الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعي أصالة يطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به ضمناً، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفين أصالة اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما لهما من حق يخصهما بالصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال تسدد خلال ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث