حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530073850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530073850
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471051732 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530073850 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم4471051732 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه في 8/11/2022م تم الاتصال على موكلي من مالك المدعى عليها يدعي ان المؤسسة المدعى عليها وكيل مالي معتمد لشركة (...) للاستثمار وهو يعمل في المؤسسة، وطلب من موكلي رأس مال للاستثمار معهم في الشركة حيث ارسل على موكلي عن طريق الوات(...) عقود مزورة من الشركة وعقد وكالة اعتماد مالي للمؤسسة المدعى عليها من شركة (...)، وطلب من موكلي تحويل مبلغ 10.000 عشرة الاف ريال لفتح محفظة في الشركة للاستثمار بعد ان طلب منه موكلي ارسال العقود واثباتات المصداقية وتم ارسالها لموكلي وكلها مزورة وغير صحيحة ولم يستطيع موكلي تمييزها بأنها صحيحه او غير صحيحه. وتم تحويل مبلغ وقدره (10.000 عشرة الاف ريال سعودي) في تاريخ (2022/11/8 م الموافق 14/4/1444هـ) من ح(...) (...)بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى (...) رقم إقامة رقم (...) ورقم جوال ((...)(...)) تم أرساله من قبل مالك المدعى عليها على انه احد الح(...)ات لشركة (...) للاستثمار، لفتح محفظة استثمار في شركة (...) كما يدعي مالك المؤسسة المدعى عليها. ثم طلب مالك المدعى عليها من موكلي تحويل مبلغ للاستثمار وقدره 90.000 تسعون الف ريال ليتداوله لموكلي في احد صفقات الشركة وتم تحويل مبلغ وقدرة (90.000 تسعون الف ريال سعودي) في تاريخ (2022/11/10م الموافق 16/4/1444هـ) من ح(...) (...) بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى مؤسسة المدعى عليه باسم مؤسسة (...). وطلب مالك المدعى عليها من موكلي بعد يومين تحويل مبلغ 160.0000 لوجود صفقة أخرى وتغذية لح(...) المحفظة الاستثمارية وتم تحويل مبلغ وقدره (160.000 مئة وستون الف ريال سعودي) في تاريخ (2022/11/13م الموافق 19/4/1444هـ) من ح(...) (...) بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى مؤسسة المدعى عليه باسم مؤسسة (...). ومن ثم طلب مالك المدعى عليها مبلغ لوجود صفقات أخرى وتغذية للح(...) وتم تحول له مبلغ (57.500 سبعة وخمسون الف وخمس مئة ريال سعودي) في تاريخ (2022/11/20م الموافق 26/4/1444هـ) من ح(...) (...) بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى مؤسسة المدعى عليه باسم مؤسسة (...) وكذلك حوالة بقيمة (89.500 تسعة وثمانون الف ريال وخمس مئة سعودي) في تاريخ (2022/11/22م الموافق 28/4/1444هـ) من ح(...) (...) بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى مؤسسة المدعى عليه باسم مؤسسة (...) ثم طلب موكلي من مالك المدعى عليها إعادة المبالغ المحولة اليها بعد المداولة والارباح ورفض وطلب من موكلي ان يحول له 15% من قيمة الأرباح تمثل قيمة الضريبة المضافة الناتجة عن المداولة بالمبالغ المحولة وحولها موكلي على ح(...) المدعى عليها على دفعتين، حوالة بقيمة (77.932 سبعة وسبعون الف ريال و تسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي) في تاريخ (2022/11/24م الموافق 30/4/1444هـ) من ح(...) (...) بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى مؤسسة المدعى عليه باسم مؤسسة (...)، و حوالة بقيمة (74.875) في تاريخ (2022/11/24م الموافق 30/4/1444هـ) من ح(...) (...) بنك (...) رقم (...) الى ح(...) في بنك (...) رقم (...) يعود الى مؤسسة المدعى عليه باسم مؤسسة (...). ومجموع المبالغ المحولة من ح(...) موكلي (...) في بنك (...) رقم (...) الى ح(...) المؤسسة المدعى عليها في بنك (...) رقم (...) هي (567.807 خمس مئة وسبعة وستون ألف ريال وثمان مئة وسبعة ريالات). ثم اخذ مالك المدعى عليها يتعذر من موكلي من إعادة المبالغ المحولة على ح(...) مؤسسته لعدم تحويل مبلغ 10% من قيمة الأرباح، عمولة للشركة، وعندما رفض موكلي وطلب منه حسمها من الأرباح وإعادة جميع المبالغ المحولة لح(...) مؤسسته، أرسل على موكلي إيصال حوالة مزورة على ورق من بنك (...) بقيمة 1.565.065 مليون وخمسمئة وخمسة وستون ألف وخمسة وستون ريال ثم قطع التواصل مع موكلي بعد الحاح موكلي عليه بإعادة المبالغ. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام صاحب المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدرة 549.807 خمس مئة وسبعة وستون الف وثمان مئة وسبعة ريالات لموكلي. هذه دعواي، وفي جلسة 23/11/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من المدعي وكالة وحضر لحضوره مالك المؤسسة أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أنه حسب ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب أن التعامل بيننا كان عبر العملات الرقمية وقد سجلت جميعها باسمه وأنا مستعد بإرفاق جميع المستندات بذلك، وبعرض ذلك على المدعي أجاب أن ذلك غير صحيح وأن التعامل بيننا عبر الحوالات البنكية، فأفهمت الدائرة المدعي أن عليه إرفاق الرد عبر مذكرة وترجمة معتمدة للمرفقات، وعلى ذلك قررت رفع الجلسة، وفي جلسة29/11/1444هـ افتتحت هذه الدعوى عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن رده على ما جاء في مذكرة المدعي أجاب الصحيح أني كنت أستلم منه مبالغا مالية مقابل تسليمي إياه لعملات رقمية كنت أمتلكها عبر برنامج الباينس، وهذا هو التعامل الذي بيننا، وبسؤال المدعي عن طبيعة التعامل بينهما أجاب أن موكلي حول إليه مبالغ مقابل استثمارها في أسهم في شركات لا يعرفها، وبسؤاله عما دفع به المدعى عليه أجاب أن ذلك غير صحيح وأن موكلي لا يملك ح(...)ا في هذا البرنامج، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب أن عندي جميع الوثائق المثبتة للتعامل بيننا وأنه حول لي مبلغ 625982 ريالا ستمئة وخمسة وعشرون ألفا وتسع مائة واثنين وثمانين ريال مقابل عملات رقمية متنوعة، والح(...) المحول له هناك باسمه هو (...) وأطلب المهلة لارفاق الوثائق التي عندي في النظام والله الموفق، وفي جلسة 22/1/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من المدعي أصاله ووكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي الحاضر عن استعداده في أداء اليمين أجاب قائلا: نعم مستعد، وبعد تذكيره بعظم اليمين وآثارها استعد بذلك وسمحت له الدائرة بأدائها على النحو التالي: فقال: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قمت بتحويل مبلغ وقدره (549,807) خمسمئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمئة وسبعة ريالات لمؤسسة (...) لغرض الاستثمار ولم يردني أي شيء ولا يوجد لدي أي ح(...) في برنامج الباينس ولا أعرفه، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم. هكذا حلف، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (549.807) خمسمئة وسبعة وستون ألف وثمانمئة وسبعة ريالات وذلك مقابل استعادة رأس المال المدفوع للاستثمار معهم في شركة (...) ، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وقدم لإثبات دعواه العقد، والوكالة، والحوالات البنكية، وحصر المدعى عليه إجابته أنه أستلم منه مبالغ مالية مقابل تسليمه لعملات رقمية كان يمتلكها عبر برنامج الباينس، ولما كان المدعي يطلب قيمة المبالغ المسلمة وهي تمثل رأس المال المدفوع، ولما أقر وكيل المدعى عليه باستلام مبلغ من المدعي ودفع بأنها لأجل عملات رقمية يمتلكها عبر برنامج الباينس، واستنادا للمادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ، وحيث أن المدعي قام بآداء اليمين والتي تؤكد تحويل المبلغ للمدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) السيد (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (549,807) خمسمئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمئة وسبعة ريالات.