حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530092084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134673/1444
رقم الحكم:4530092084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134673 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092084 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٦٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية قد تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للمقاولات) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠٢٥٢٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(صاحب الفضيلة رئيس المحكمة التجارية بمنطقة الرياض حفظه الله المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليها: شركة (...) في شهر سبتمبر ٢٠١٣م تم إبرام عقد بيني وبين المدعى عليها / شركة (...) على توفير عمالة (نجارة وحداده ; وعمل صبات خرسانية) بمشروع (...) وقد تأخرت المدعى عليها في سداد المستحقات ليستحق لي مبلغ وقدره ١٩٨.٦٤٤ ريال وذلك وفق مطابقة الحساب المرفق صورة منها بالإضافة إلى ٥% كانت تستقطع من كل فاتورة أثناء العمل من بداية العمل بإجمالي مبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال أربعمائة الف ريال ليستحق لي عن هذا العمل بمشروع (...) مبلغ وقدره ٥٩٨.٦٤٤ ريال خمسمائة وثمانية وتسعون الف وستمائة وأربعة وأربعون ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (قررت الدائرة تصحيح حكمها ليكون بالنص التالي: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) رقم السجل (...) أن تدفع للشركة المدعية (...) للمقاولات رقم السجل (...) مبلغاً وقدره (٢٥٨٨٧٤.٧٢ ريال) مائتين وثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وأربعة وسبعين ريال واثنين وسبعين هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٢٦٢٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب محاماه وتعقيب مما أدى إلى (المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق مما جعنا نلجاء للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨,٨٣١.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-سحب الضمانات البنكية من قبل شركة الاستقدام وذلك بسبب عدم المقدرة على السداد مما أدى إلى (عدم تمكننا من دفع الاجور لشركة الاستقدام بسبب المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٩٧٩,٥٦٠.٠٠) مليون وتسع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي. ٣-قيمة ترجمة المستندات والفواتير مما أدى إلى (ترجمة المستندات والفواتير من اللغة الانجليزية الى العربية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧,٤٩٨.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٠٧٥,٨٨٩.٠٠) مليونان وخمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. وقد ذكرت أن بينتها على دعواها هي بصك الحكم وعقد الأتعاب وقد أحيلت هذه الصحيفة إلى هذه الدائرة وقيدت قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ثم باشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وعقدت أول جلسة مرئية عن بعد في ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت (...) هوية وطنية رقم:(...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر (...) هوية وطنية رقم:(...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقررت أنها قامت بإرسالها عبر الطلبات على القضية وبرجوع الدائرة للطلبات وجدت طلبا مقيدا برقم:(٤٥١٠١٦٣٩٤٠) وتاريخ:(٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥هـ) مقدم من (...) بصفتها ممثلة عن المدعية ونصه (مذكرة الرد على الدعوى صحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد: المدعية: (...) للمقاولات المدعى عليها: شركة (...) الموضوع/ لائحة دعوى محررة اشارة الى الدعوى المقيدة بالرقم (٤٠٨٠٢٥٢٦) لعام ١٤٤٠، وبالوكالة عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى محررة وذلك وفق الوقائع والبينات التالية: أولاً/ في شهر سبتمبر الموافق ٢٠١٣ م وقعت موكلتي والمدعى عليها على أن يقوم موكلي بتوفير عمالة (نجارة وحدادة وعمل صبات خرسانية) بمشروع (...) وقد تأخرت المدعى عليها في السداد وقامت موكلتي بتأمين العمالة وتنفيذ جميع بنود العقد، الا ان المدعى عليها قد اخلت بالإتفاق ولم تسدد أجرة العمالة الموردة لها , ليستحق لي مبلغ وقدره ١٩٨.٦٤٤ وذلك وفق مطابقة الحساب المرفق صورة منها بالإضافة الى ٥% كانت تستقطع من كل فاتورة اثناء العمل من بداية العمل باجمالي مبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال ليستحق لي عن هذا العمل بمشروع مركز (...) مبلغ وقدره ٥٩٨.٦٤٤ خمسمائة وثمانية وتسعون الف وستمائة واربعه واربعون ريال) والقضية انتهت بحكم ونصه (قررت الدائرة تصحيح حكمها ليكون بالنص التالي: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) رقم السجل (...) ان تدفع للشركة المدعية مجموعة (...) للمقاولات رقم السجل (...) مبلغا وقدره ٢٥٨٨٧٤.٧٢) مائتين وثمانية وخمسين الف وثمانمائة وأربعة وسبعين ريال واثنين وسبعين هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٢٦٢٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالاتي: ١/ اتعاب المحاماة وتعقيب مما أدى الى (المماطلة وعدم السداد المبلغ المستحق مما جعلنا نلجأ للقضاء) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ٣٨.٨٣١ ثمانية وثلاثون الفا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال ٢/ سحب الضمانات البنكية من قبل شركة الاستقدام وذلك بسبب عدم المقدرة على السداد مما أدى الى (عدم تمكننا من دفع الأجور لشركة الاستقدام بسبب المماطلة وعدم سداد المبلغ المستحق) , واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (١.٩٧٩.٥٦٠) مليون وتسعمئة وتسع وسبعون الف وخمسمئة وستون ريال سعودي) ٣/ قيمة ترجمة المستندات والفواتير أدى الى (ترجمة السندات والفواتير الى اللغة العربيه) واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره ٥٧.٤٩٨ (سبعة وخمسون الف واربعمئة وثمانية وتسعون ريال). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر:طلبات المدعي: اطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٢.٠٧٥.٨٨٩) مليونان وخمسة وسبعون الف وثمانمئة وتسعه وثمانون ريال .والله يحفظكم ويرعاكم ,,,) وقد سألتها الدائرة عن بيان كونها ممثلة للمدعية فأبرزت ترخيصا نظاميا لذلك عبر الاتصال المرئي، كما وجدت الدائرة صحيفتها في الطلبات وقد تضمنت عدة طلبات لا رابط بينهما، فسألتها الدائرة عن حصر طلباتها فأجابت بأنه تحصر طلب موكلتها بأتعاب المحاماة وتحتفظ بحق المطالبة في باقي الطلبات هكذا قررت، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما لديه حيال هذه الدعوى فأجاب بأنني أحيل على ما جاء في جلسة الترافع الكتابي وأحدد إجابتي فيما يتعلق بطلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة وذلك بعد أن حصرت دعواها في هذا الطلب هكذا قرر وكان نص إجابته على الدعوى المرسل عبر الجلسة الكتابية ما يلي (بعد الاطلاع على ما جاء في لائحة دعوى المدعية، نجيب فضيلتكم بالآتي: - أولاً:- لا تقر موكلتي بما تطالب به المدعية من إلزامها بدفع مبلغ وقدره (٣٨.٨٣١) ريال وذلك كتعويض عن أتعاب القضية رقم (٤٠٨٠٢٥٢٦)، ونرد على ذلك بعدة أسباب وهي على المحو الآتي:- ١-فقد قامت موكلتي في بداية الأمر وقبل لجوء المدعية للمحكمة بتوضيح الأمر لها بأن ليس لها في ذمة موكلتي سواء المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد المصادق عليه بمبلغ وقدره (٢٥٨٨٧٤.٧٢) ريال، إلا أن المدعية لم تستجيب لذلك وتوجهت للمحكمة وإقامة دعوى ضد موكلتي تطالب بمبلغ (٥٩٨.٦٤٤) ريال. ٢-عند حضور موكلتي في الجلسة الأول اقرت بأن للمدعية هو المبلغ المصادق عليه من قبلها والذي أتضح للدائرة صحة ما ذكرته موكلتي وعجز ت المدعية عن تقديم أي بينه تثبت صحة ما تدعيه، الأمر الذي يتضح معه بأن موكلتي لم تكن سبباً في قيام المدعية برفع دعوى ضد موكلتي وانما يعود السبب لها حيث كانت تطالب بما لا تستحق. ٣- لم ترفق المدعية الحكم الأصلي الصادر في القضية والذي يثبت صحة ما ندفع به، وانما ارفقت الحكم الذي تضمن تصحيح الأسم بناء على الطلب الذي تقدمت به بعد إنتهاء القضية، وهذا أن دل يدل على تحايل المدعية وذلك من خلال طمس الحقيقة واخذ ما لا تستحق دون وجه حق، فهي تعي جيداً لو ارفقت الحكم لتضح للدائرة الموقرة صحة ما ذكرته موكلتي. مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر في القضية)، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة على ما تم تقديمه تمسك كل واحد منهما بما قدمه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم صدر عنها المنطوق الآتي في جلسة علنية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨.٨٣١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٠٨٠٢٥٢٦)، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة بعد أن أفهمت الدائرة المدعية بكون صحيفتها قد احتوت على طلبات لا رابط بينها في دعواها التي تنشد إجابتها لما ختمت به من طلبات؛ إذ أن مناط الطلبات المترابطة في تقدير الدائرة هي ما تساوت أو تقاربت فيها طرق إثباتها ونظرها القضائي وتخضع لتقدير الدائرة، وهو الأمر الذي لم يكن منطبقاً على طلبات المدعية في صحيفتها سيّما وأنها لم تبين وجه الترابط بينها، وبما أنها حصرت دعواها في التعويض عن أتعاب المحاماة لقضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بموجب الفقرة التاسعة من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، والتي تنص على (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذا النزاع، وبما أن المدعى عليها طلبت الحكم برد الدعوى وذلك أنها في الجلسة الأولى بتلك الدعوى أقرت بأن للمدعية هو المبلغ المصادق عليه من قبلها والذي أتضح للدائرة صحة ما ذكرته وعجزت المدعية عن تقديم أي بينه تثبت صحة ما تدعيه الأمر الذي يتضح معه بأنها لم تكن سبباً في قيام المدعية برفع دعوى ضدها وانما يعود السبب لها حيث كانت تطالب بما لا تستحق، وبتأمل الدائرة لما سبق فقد بسطت نظرها القضائي ورأت حقيقة هذه الدعوى هي دعوى تعويض يلزم فيها توافر شروطها، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فعن الركن الأول وهو ركن الخطأ فإنه كان من الثابت بجلاء حسب دراسة صك القضية السابق وما جرى فيها من مرافعة ومدافعة خطأ المدعى عليها ومماطلتها في أداء الحق اللازم في ذمتها من المصادقة المقر بها كونها لم تقم بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها يقيناً للمدعية وإنما حبست كامل المبلغ بعد مطالبة المدعية بأكثر مما تستحقه حسب تقرير المدعى عليها، وقد كان الواجب على المدعى عليها حال إقرارها بجزء من المبلغ وتقديم مصادقة بخصوصه هو سداده وعدم حبسه وتعطيله عن المدعية دام أنه لم يكن هناك خلاف في استحقاقه للمدعية له بذلك القدر، كما أن ركن الخطأ هنا قد كان أيضاً للمدعية منه حظ ونصيب، بيان ذلك أنها كانت تطالب بأكثر من المبلغ المحكوم لها به وقد انتهت الدعوى بما أقرت به المدعى عليها من مبلغ مذكور، مما تستخلص معه الدائرة وقوع خطأ أيضاً من جانب المدعية سيكون محل تقدير واعتبار عند تقدير الأتعاب العادلة في هذه القضية، وعن الركن الثاني وهو ركن الضرر فإنه أيضاً قد قدمت المدعية ما يفيد وقوع ضرر حاق بها من استعانتها بمحام يتولى عنها المرافعة والمدافعة وقدمت في سبيل إثبات ذلك عقدها معه، وأما عن الركن الأخير وهو ركن العلاقة السببية فإنه ظاهر في أن سبب لجوء المدعية لمحامٍ يترافع عنها هو بسبب تلك المطالبة ومماطلة المدعى عليها هناك، وحيث أنه بعد كل ما تقدم فقد اكتملت أركان التعويض المستحقة من خطأ أحدثته المدعى عليها ونوع خطأ أيضاً من المدعية وضرر حاق بالمدعية من تقديمهم عقد أتعاب المحاماة، وقد ثبت أن هذه الخسارة بعلاقة سببية من خطأ المدعى عليها كما تم بيانه، وحيث إن القاعدة الشرعية نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها ما تكبدته المدعية بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، كما تشير الدائرة إلى أنها لا تتقيد بالمبلغ أو النسبة الذي اتفقت عليه المدعية ومحاميها في تلك الدعوى حيث أن تقدير التعويض المناسب منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وبما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لذا فإن الدائرة بمجموع ما سبق ترى تقدير الأتعاب بالمبلغ المقرر في منطوق الحكم، وتراه تقديراً عادلاً لكل ما تقدم ذكره من ملابسات، عليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب وهذا الحكم غير قابل للاعتراض استنادا على نص الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق.