حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530242402

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471026362/1444
رقم الحكم:4530242402
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026362 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530242402 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471026362 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: أن الضمان البنكي الخاص بالدفعة المقدمة للمشروع الذي حررته موكلتنا تدور صلاحيته وجوداً وعدماً مع استحقاق موكلتنا لكامل المبالغ التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها، وحيث أن موكلتنا حكم لها بكافة المبالغ المتبقية لها بهذا المشروع، بالتالي فإن محل العمل الوارد بالعقد سند الدعوى قد انتهي وبالتالي فإن الضمان البنكي يكون قد انتهى الغرض منه أيضاً كذلك وبالتبعية تلتزم المدعى عليها بالإفراج عنه. 2- نفيد فضيلتكم بقيام المدعى عليها بثلاث تجديدات للضمان البنكي الخاص بالدفعة المقدمة التي قبضتها موكلتنا بالمشروع محِل الدعوى، وبيان تلك التجديدات كالآتي: • التجديد الأول: مقابل تجديد الضمان البنكي رقم … بتاريخ 25/02/2021م للدفعة المقدمة للمشروع محل الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره 13,125 ريال (فقط ثلاثة عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً لا غير)، والمحرر لدى السادة/ البنك (...) السعودي (.... ) . التجديد الثاني: مقابل تجديد الضمان البنكي رقم …بتاريخ 06/04/2022م للدفعة المقدمة للمشروع محل الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره 15,261.65 ريال (فقط خمسة عشر ألفاً ومائتان وواحد وستون ريال وخمس وستون هللة لا غير)، والمحرر لدى السادة/ البنك (...) السعودي. التجديد الثالث: مقابل تجديد الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م للدفعة المقدمة للمشروع محل الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره 15,303.05 ريال (فقط خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وخمس هللات لا غير)، والمحرر لدى السادة/ البنك الأهلي السعودي. هذا وقد تكبدت موكلتنا مقابل تجديد الضمان البنكي وفقاً للتفصيل سالف الذكر ليكون إجمالي مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي لــ الدفعة المقدمة للمشروع محِل الدعوى مبلغ إجمالي وقدره 43,689.70 ريال (فقط ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة لا غير)، وقد تكبدت موكلتنا هذا المبلغ نتيجة تعنت المدعى عليها وعدم افراجها عن ضمان الدفعة المقدمة الخاص بهذا المشروع دون وجه حق أو مبرر شرعاً أو نظاماً، وهو الأمر الذي تَوَجَبْ على المدعى عليها منذ تاريخ 15/05/2020م، وهو تاريخ شهادة التسليم النهائي للمشروع بعد انتهاء عام الضمان. (مرفق: التجديدات الثلاثة للضمان البنكي) الطلبــــــات: 1- إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م لدى السادة/ البنك (...) السعودي، والخاص بالمشروع محِل الدعوى. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي وقدره 43,689.70 ريال (فقط ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة لا غير) مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي. 3- إلزام المدعى عليها بسداد مقابل أتعاب المحاماة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 50,000 ريال (فقط خمسون ألف ريال لا غير)، وفي جلسة 9/11/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من المدعي والمدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليها عن ردها على الدعوى أجابت أنها كما ورد في المحادثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (4471026362) مقدمة من المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...).إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نوجز جوابنا بالآتي: ندفع بعدم صحة مطالبة المدعية وتقصيرها في الالتزام ببنود العقد الأمر الذي يعطي موكلتي الحق في عدم رد الضمان البنكي، بل وعلى العكس ثبوت حق موكلتي في مطالبة المدعية بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على عاتقها نتيجة الإخلال ببنوده، وبيانها كما يلي: أ. الالتزام العقدي على عاتق المدعية بالتعويض عن التأخير بموجب الفقرة (3) من البند (20) من العقد. ب. الالتزام العقدي على عاتق المدعية بالتعويض عن التكاليف الإضافية المترتبة على التأخير في التسليم بموجب الفقرة (4) من البند (20). جـ. الالتزام العقدي على عاتق المدعية بإصلاح وتلافي العيوب الواردة في المشروع. وبتفصيل ماورد أعلاه نذكر الآتي: 1- الالتزام العقدي على عاتق المدعية بالتعويض عن التأخير بموجب الفقرة (3) من البند (20) من العقد: (مرفق:1) أ- تأخرت المدعية مدة 5 أشهر و5 أيام في تسليم الأعمال الموكلة على عاتقها والمقرر تسليمها بتاريخ 10/09/2017م بموجب خطاب الاستشاري للمقاول (المدعية) (مرفق: 2) للتأخير والإخطار بتطبيق الغرامة استناداً إلى الفقرة (3) من البند رقم (20) الوارد في العقد وعليه فإن حساب أضرار التأخير ليوم واحد حسب العقد المبرم يعادل (0,125% * 10,5 مليون ريال = 13,125 ر.س ثلاثة عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً. ب- حساب الأيام بناءً على الفترة المتأخرة: هي 5 أشهر و5 أيام أي ما يعادل (30*5 + 5) = 155 يوم. ج- حساب إجمالي قيمة الأضرار: (155*13,125) = 2,034,375 ر.س مليونان وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً. د- إجمالي قيمة التعويض عن الأضرار الناجمة نسبة 10% من قيمة العقد (10,500,000ر.س) = 1,050,000 ر.س مليون وخمسون ألف ريال سعودي. 2- الالتزام العقدي على عاتق المدعية بالتعويض عن التكاليف الإضافية المترتبة على التأخير في التسليم بموجب الفقرة (4) من البند (20): (مرفق:3)التزام المدعية بتحمل التكاليف الإضافية قيمة استشاري لمدة شهر واحد بمبلغ وقدره 431,165 * 5,17 = 2,227,829,55 ر.س مليونان ومائتان وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً سعودياً وخمسة وخمسون هلله. 3- الالتزام العقدي على عاتق المدعية بإصلاح وتلافي العيوب الواردة في المشروع: يوجد تقرير بحالة الأعمال بتاريخ 14/03/2019م تم بيان الأعمال الغير مكتملة من قِبَل المدعية بالإضافة إلى العيوب الواردة في المشروع والمتعين على المدعية إصلاحها والتي لم تلتزم بإصلاحها حتى الآن (مرفق:4) بموجب الفقرة (3) من المادة (23) (مرفق:5) وعليه فإن المدعية لم تَقُم بما عليها من التزام وواجبات تعاقدية تحتم عليها إصلاح مثل هذه العيوب الواردة من قِبَلها، وفقاً لخطاب الاستشاري للمدعية والمؤرخة 11/12/2018م، والتي أثبت فيها وجود الإخلال من قبلها وأن الأعمال محل التنفيذ نالتها العيوب الموجبة للإصلاح (مرفق:6) ثالثاً: الطلبات: لذا ولكل ما سبق بيانه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم برفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي منها. وبعرض ذلك على المدعين أجاب أنهم يكتفون بما تم تقديمه وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بالاكتفاء وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 1/12/1444هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال الالكتروني وفيها حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه بعد الدراسة والتأمل سألت المدعي عن صحة ما أوردته المدعى عليها فأجاب أن ذلك كله غير صحيح والصحيح أن المشروع انتهى في وقته بموجب شهادة تسليم نهائي موقعه من قبل المدعى عليها ومختومة من قبلهم وقد انتهت سنة الضمان ولم يشر الى اية مشكلة في شهادة التسليم النهائي مما يعني عدم صحة ما ذكر في دفع المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت أنها تطلب مهلة للجواب عن ذلك وبسؤال المدعي عن تواريخ الضمانات البنكية واختلافها أشار إلى أن الضمان البنكي يتجدد فيتغير تاريخه عند التجديد وهذا ما جعل الضمان في هذه الدعوى يختلف عن الضمان في الدعوى المالية المحكوم للمدعي بها ولحين ورود رد المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 22/1/1445هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضر كلا من أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر محامي المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها 1- بالإفراج عن الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م وقدره مليون وخمسون ألف ريال، والخاص بالمشروع محِل الدعوى. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي وقدره 43,689.70 ريال ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي. 3- إلزام المدعى عليها بسداد مقابل أتعاب المحاماة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 50,000 ريال (فقط خمسون ألف ريال لا غير)، وقدّم في سبيل إثبات صحة دعواه، عقد الأعمال الانشائية، صك الحكم المكتسب للقطعية الصادر باستحقاق موكلته لمطالبتها المالية بالكامل لوفائها بكافة التزاماتها التعاقدية، التجديدات الثلاثة للضمان البنكي الخاص بالمشروع محِل الدعوى، والفواتير، وأجمل محامي المدعى عليها إجابته عدم صحة مطالبة المدعية وتقصيرها في الالتزام ببنود العقد الأمر الذي يعطي موكلته الحق في عدم رد الضمان البنكي، وحيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي مع التجديدات الثلاث للضمان، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية وإخلال المدعية بالتزامها، ولما قدمته المدعية من شهادة الاستلام، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تدفع بعدم صحة المنسوب إليها وأقرت بصحة التعامل والعلاقة التعاقدية ولم تقدم ما يثبت صحة دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب بالإفراج عن الضمان البنكي وقدره 1050,000 مليون وخمسون ألف ريال سعودي. إضافة إلى التجديدات وقدرها 43,689.70 ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وبما أن المقرر وقوع حق المدعي من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعي لهذه المطالبة، وأن المدعى عليه ألجأه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليه هو من أحوج المدعي لتعيين محامٍ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إقرار أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام/ شركة (... ) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي رقم … بتاريخ 02/02/2023م لـ/ شركة (... ) سجل تجاري رقم (...) وقدره 1050,000 مليون وخمسون ألف ريال سعودي. ثانيا: بإلزام/ شركة (... ) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (... ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,689,70) ثلاثة وتسعون ألفا وستمئة وثمانية وتسعون ريالاً وسبعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530242402 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471026362 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطالب فيها إلزام المدعى عليها 1- بالإفراج عن الضمان البنكي رقم... بتاريخ 02/02/2023م وقدره مليون وخمسون ألف ريال، والخاص بالمشروع محِل الدعوى. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ إجمالي وقدره 43,689.70 ريال ثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعون هللة مقابل التجديدات الثلاث للضمان البنكي. 3- إلزام المدعى عليها بسداد مقابل أتعاب المحاماة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 50,000 ريال (فقط خمسون ألف ريال لا غير)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 04/02/1445هـ الذي قضى أولا: بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي رقم...بتاريخ 02/02/2023م لـ/ شركة (...) (.... ) وشركاؤه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وقدره 1050,000 مليون وخمسون ألف ريال سعودي. ثانيا: بإلزام/ شركة (.... ) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (.... ) وشركاؤه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,689,70) ثلاثة وتسعون ألفا وستمئة وثمانية وتسعون ريالاً وسبعون هللة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 11/03/ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة ان الدائرة لم تلتزم الحياد والنظر في الدفوع وانساقت مع الحكم السابق وفق للتفصيل المبين في لائحته وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي وان جميع ما ذكرته المستأنفة سبق اثارته امام الدائرة الابتدائية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد إمعان دائرة الاستئناف النظر في الاعتراض المقدم لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم وما يحول دون تأييده، الأمر الذي يتقرر معه تأييد الحكم الصادر في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/02/1445) في القضية رقم (4471026362) القاضي بما يلي: أولا: بإلزام/ (...) سجل تجاري رقم (...) بالإفراج عن الضمان البنكي رقم... بتاريخ 02/02/2023م لـ/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره 1050,000 مليون وخمسون ألف ريال سعودي. ثانيا: بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,689,70) ثلاثة وتسعون ألفا وستمئة وثمانية وتسعون ريالاً وسبعون هللة.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث