حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530446090
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470801026/1444
رقم الحكم:4530446090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801026 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530446090 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نصه: إنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ على أن تقوم المدعية بتمثيله أمام المحكمة التجارية في الدعوى المقامة من (شركة (...) ضد (شركه (...)المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجده برقم (٤٢٨٢٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلته مع المدعى عليها في عقد صيانة وتشغيل مؤرخ في ٦/٥/١٤٤١ الموافق ١/١/٢٠٢٠م بتوريد عمالة لها في أعمال مقاولة على أن يتم احتساب عدد ساعات العمال عن الأعمال التي تكلفها المدعى عليها لهم ويتم سداد القيمة الإجمالية لعدد الساعات بموجب فواتير صادرة من موكلته ومعتمدة من المدعي عليها في مدة أقصاها (٤٥) يوم من استلامها وذلك حسب نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد تلك الفواتير والتي بلغ قيمتها (٧٨٤,٨٣١) سبعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، وقد قامت موكلته بمحاولة التوصل لاتفاق مع المدعى عليها لأكثر من مرة لسداد المبلغ إلا أنها ماطلت ومازالت تماطل مما أضر بموكلته، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٧٨٤,٣٨١) سبعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال، وإلزامها بتعويض موكلته عن تلك الأضرار وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة والتقاضي) لصالح (...)، حسب الشروط التالية: ١-اتفق الطرفان على أن تكون الأتعاب المستحقة للطرف الأول هي نسبة وقدرها (٢٠%) من المبلغ المحكوم وبه بعد تحصيله من المدعي عليها وتعهد الطرف الثاني بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عند التوقيع على العقد تخصم من النسبة المتفق عليها. ٢- ونظرًا لقيام المدعى عليها بفسخ الوكالة من قبله ورفض تجديدها رغم مطالبة المدعي بذلك أكثر من مرة إلا أنه رفض التجاوب للتهرب من مبلغ الأتعاب المستحق له في ذمته مما يعد معه فسخًا للعقد من جانبه، ولذلك تقدم بهذه الدعوى، على أن يستحق المدعي نسبة (٢٠%) متى بعد تحصيل المبلغ من المدعي عليه، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...)المحدودة رقم السجل: (…) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) رقم السجل: (…) مبلغًا قدره (٨٠٥,٢٠٩) ثمانمائة وخمسة آلاف ومائتان وتسعة ريالات. بالإضافة إلى مبلغ (٥,٠٠٠) عن أتعاب التقاضي). وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ، وعليه يستحق (١٦١,٠٤١.٨٠) مائة وواحد وستون ألفًا وواحد وأربعون ريال وثمانون هللة، وصل جزء منه وهو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمتبقي (١٣١,٠٤١) مائة وواحد وثلاثون ألف وواحد وأربعون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (محاماة) بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١هـ على مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بتوقيعهما وختم المدعي. ٢- صك حكم قضية رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢هـ. ٣- صك فسخ وكالة برقم (...) وتاريخ ٨/١١/١٤٤٢هـ. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بعدة جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولم تتحقق من ثبوت تبلغها بموعدها ووقتها، وسألت المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى لائحته المرفقة بملف القضية، وقررت تأجيلها مرات متتالية ؛ لحين تبليغ المدعى عليها بأحد الوسائل المتفق عليها كتابة أو المنصوص عليها نظامًا بموجب إجراءات تبليغ المنشأة التي نصَّت عليها المواد (٩ و ١٠ و ١١) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إضافةً إلى ما يمكن تطبيقه على الواقعة من أحكام التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فلم يتمكن المدعي من ذلك. ثم عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يثبت تبلغها، وأن البيان تضمن: (تعذر التبليغ)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٠٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفا وواحد وأربعون ريال، قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٢٨٢٣٤٤) لعام ١٤٤٢هــ والتي قام فيها بالترافع عنها، وبما أن محل الدعوى (أتعاب محاماة) وقد سبق نظرها من هذه الدائرة ؛ واستنادا على ما جاء في المادة (٢٦) من نظام المحاماة والتي نصت على: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل) ؛ مما تكون معه مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعي قدّم بيّنته المتمثلة في: صك الحكم الذي تولى فيه الترافع عن المدعى عليها، وقدّم العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الأصل الثابت بعد حصول التعامل وقيام المدعي بتقديم ما يؤكد إجراء الترافع، هو عدم تسليم الثمن من قبل المدعى عليها، حتى يثبت ذلك بالدليل المعتبر؛ للقاعدة الفقهية المقررة، وهي أن: الأصل في الأمور العارضة العدم ، وحيث إن المدعى عليها تغيبت عن الحضور، وقد أشار بيان التبليغات إلى تعذر إبلاغها بمواعيد الجلسات، واستناداً للفقرة الأولى بالمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــ التي نصت على أنه: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.)، وحيث تعذر تبلغ المدعى عليها أو من يمثلها لشخصها في جميع الجلسات السابقة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً؛ لكونها أمهلت المدعي المدة المناسبة للحصول على طريق صحيح مشروع لإرسال الإبلاغ بأحد الوسائل المتفق عليها كتابة أو المنصوص عليها نظامًا بموجب إجراءات تبليغ المنشآت، ولكن لم يتمكن من ذلك، وحيث لا يسوغ تأجيل الجلسة لمرة قادمة لذات السبب ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع لــــ: (...)، هوية الوطنية رقم (…) مبلغا قدره (١٣٢.٠٤١) مائة واثنان وثلاثون ألفا وواحد وأربعون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530446090 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٠٤١) ريالا، قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٢٨٢٣٤٤) لعام ١٤٤٢هــ والتي قام فيها بالترافع عنها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها الغيابي محل الاستئناف المتضمن: إلزام شركة (...) المتقدمة، بأن تدفع لــــ: (...) مبلغا قدره (١٣٢.٠٤١) ريالا، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في: أن مناط الاستحقاق بعد التحصيل جرى التأكيد عليه خطياً من المدعي وبتوقيعه فكيف يسوغ له قيد الدعوى دون بينة السداد، ويتحرر مما مضى أن نطاق التعامل يكون محصوراً في أمرين (الوفاء بالمقدم-وقد حصل الوفاء به من المستأنفة -والوفاء من المستحصل -ولم تتحصل المستأنفة – حتى تفي به ما يعني أن طلبه قبل أوانه) ولم يقدم المدعي ما يثبت استلام المستأنف للمبالغ حتى تلزم به، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم الصادر وإعادة الدعوى لناظرها للحكم مجددا بعدم القبول لرفعها قبل أوانها، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم من محامي المدعى عليه، وما بني عليه من أسباب، استبان للدائرة أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً , أما من حيث الموضوع فإنه لما كانت دائرة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (١٣٢.٠٤١) ريال , تأسيساً على العقد بين الطرفين وصك الحكم الذي تولى الترافع فيه، فإن ما انتهت اليه الدائرة محل نظر، ذلك ان الثابت من العقد بين الطرفين المبرم في ٢٨/١٢/١٤٤١هـ , تعليق سداد المتبقي من أتعاب المحاماة بتحصيل المبلغ المحكوم به من المدعى عليه في القضية السابقة التي تولى المدعي الترافع فيها عن المدعى عليه هنا , ولما كان ذلك لم يتم بعد فإن دعوى المدعي تكون سابقة لأوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم دائرة أول درجة والقضاء مجددا بالآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ٠٧/٠٢/١٤٤٥ من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (...) والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.