حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530075659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471084873/1444
رقم الحكم:4530075659
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471084873 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530075659 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471084873 لعام 1444 هـ المدعي: شركة البدر مواد ولوازم المستشفيات المحدوده المدعى عليه: شركة الازهار الطبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة خالد بن أحمد سعد الغامدي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة طبية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٧٢٤,١٦٥.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٧/١١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (نموذج مصادقة) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٧,٥١٥.٠٠ريال تمثل قيمة توريد أجهزة طبية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/12/1444ه موعداً لنظرها وفيها. حضر (خالد بن أحمد سعد الغامدي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444438495) وحضرت لحضوره (دلال بنت هتاش مرضي الشمري) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (441668482)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، كما دفعت بأن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى، فأفهمتها الدائرة بصدور حكم من الدائرة العامة الرابعة والثلاثين في القضية المقيدة برقم 439126495 لعام 1443هـ والذي انتهت إلى عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى وعليه ستكون هذه الدائرة مختصة بنظر هذه القضية استناداً على المادة 78 الفقرة (ب)، وعلى المدعى عليها وكالة الجواب فذكرت بأنها تدفع بوجود شرط التحكيم وللاطلاع على العقد جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (خالد بن أحمد سعد الغامدي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444438495) وحضرت لحضوره (سهام بنت سعد مشحن البلوي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (441668509)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 117.515ريال تمثل قيمة توريد أجهزة طبية للمدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم بين الطرفين تحديداً في المادة 16 بند (تسوية الخلافات) والذي جاء فيه ما نصه: (كل خلاف ينشأ من تطبيق هذا العقد سوف يحاول الطرفين بقدر المستطاع حل النزاع وديا واذا تعذر ذلك فإنه يحال الى لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية للفصل فيه بشكل نهائي)، وبعد اطلاع الدائرة على دفع المدعى عليها وحيث ثبت للدائرة بأن ذلك الدفع هو الأول ولم يقدم قبله دفوع، واستنادا على المادة 11 من نظام التحكيم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 117.515ريال تمثل قيمة توريد أجهزة طبية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين تحديداً في المادة 16 بند (تسوية الخلافات) والذي جاء فيه ما نصه: (كل خلاف ينشأ من تطبيق هذا العقد سوف يحاول الطرفين بقدر المستطاع حل النزاع ودياً، وإذا تعذر ذلك فإنه يحال إلى لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية للفصل فيه بشكل نهائي)، وبما أن المادة الحادية عشر من نظام التحكيم قد نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى تأسيسًا على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث