حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630166049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289551/1445
رقم الحكم:4630166049
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289551 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630166049 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٥٥١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٥هـ على أن يقوم بالاستفادة من توكيل المدعى عليه للمدافعة والمرافعة في الدعوى المقامة من المدعي ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٥٥٩٦٤٤) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) وقد تم التعاقد مع المدعى عليه لكونه يملك خبره في المرافعة والمدافعة بتوكيله لتحصيل نصيبه من الإرث فقام بخداعة بعدم مطالبة وكيله بنصيبه من أموال شركة والده أمام محكمة الأحوال الشخصية واستغل ثقته فيه وقال نصيبه يطالب به شريك والده المدعى عليه بالدعوى الأصلية وقام المدعى عليه بإقامة الدعاوي بالمحكمة التجارية وبغير عذر لم يحضر الجلسة مما أدى إلى شطب القضية وعدم حضور الجلسة متعمد مما أدى تحميلي تكاليف قضائية بقيمة (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال ورافض إعادة مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال المسلم له) حسب الشروط التالية: ١- يقوم المدعى عليه بمرافعه والمدافعة وحضور الجلسات وتحصيل المطالبات. ٢- في حال تم عزل المدعى عليه بسبب غير شرعي فيستحق الأتعاب المستلمة قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٣-وفي حال العزل بسبب شرعي فلا يستحق مبلغ الأتعاب المسلم له (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٤-أن يقوم بتحصيل نصيبه من أموال الشركة. ٥- قام متعمداً بعدم مطالبة وكيله امام محكمة الأحوال الشخصية بنصيبه من الشركة ذاكر له أنه من اختصاص المحكمة التجارية وأن نصيبه نظاما يطالبه من شريك والده بالدعوى الاصلية، ونسبة (٣١%) من المبلغ الذي سيحكم له متى عند الانتهاء من تنفيذ، والقضية، وقد حضر جلسة واحدة فقط، وعليه أستحق (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وصل جزء منه وهو (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، والمتبقي (٣١٥,٧٥٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً قدره (٣١٥,٧٥٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- رسالة سداد التكاليف القضائية بمبلغ قدره (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. ٢- ضبط جلسة للقضية رقم (٤٣٩٥٦٢٦٠٠). ٣- وكالة المدعي للمدعى عليه برقم (٤٤٢٨٢٥٩٥٦) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وينتهي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، وفيها وحضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: لقد حضر المدعي وطلب الترافع عنه في قضيتين هما: القضية رقم (٤٣٩٥٦٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، دعوى المدعي ضد (...) في محاسبة في تركة مورثه المنظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية بالدمام. والقضية رقم (٤٣٩١٦٥٨١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٨هـ دعوى المدعي ضد (...) في قسمة عقارات مشتركة المنظورة لدى المحكمة العامة بالدمام. وتم توقيع العقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وكان المقدم (٣٠٠,٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ونسبة ٢٠بالمئة من المبالغ المطالب بها وذكر أن المبلغ المقدم لا يتوفر لديه سوى (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وقد قام بتحويلها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ والباقي بعد شهرين وتم تحرير سند لأمر لصالحه وبتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ قام بتحويل باقي المقدم ،وهذا المبلغ مقدم عقد خاص بهاتين القضيتين ولا علاقة له بالقضية المنظورة لديكم . وذكر في الحوالة أن المبلغ مقدم عقد أتعاب محاماة. وهذا يكذب ما ذكر في دعواه بأنه مقابل خبرة ورسوم سفر. ونصت المادة ٧ الفقرة١ من العقد: أن المقدم الذي دفعه المدعي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال غير مسترد فليس له فيه أي حق حسب المادتين ٢٦-٢٧ من نظام المحاماة. وبناء عليه أصدر له وكالة برقم (٤٤١٦٩٧٢٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ. وثم في شهر خمسة من العام نفسة طلب تغيير العقد ليشمل قضايا جديدة، وتعديل النسبة لتكون ٣١ بالمئة من المبلغ المطالب به، وهذه القضايا هي: والقضية رقم (٤٣١٩٢١٧٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، دعوى المدعي ضد مستأجر قاعة (...) الحالي: (...) وتم إعداد التماس على الحكم بناء على طلب المدعي ورفض تقديمه. والقضية رقم (٤٣٩٤٥٣٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ، دعوى المدعي ضد مستأجر قاعة (...) السابق (...) المنظورة لدى المحكمة العامة بالدمام بخصوص تقديم الالتماس، وتم تقديم الالتماس وقبوله. والقضية رقم (٤٤٧٠٥٥٩٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، دعوى المدعي ضد شريك مورثه (...) تم تقديمها لدى المحكمة التجارية بالدمام في تسليم مستندات الشركة وهذه هي القضية المنظورة لديكم. والقضية رقم (٤٤٧٠٦١٩٧٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ دعوى المدعي ضد شريك مورثه (...) تم تقديمها لدى المحكمة التجارية بالدمام في طلب تسليم الأرباح. وتم كتابة عقد جديد بالشروط السابقة ومنها المادة السابعة المشار إليها. وأصدر له وكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ ثم عدلها وأصدر وكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ تتعلق بالقضايا التجارية ضد (...) ومنها القضية المنظورة في دائرتكم. أن المبلغ المقدم مسلم قبل الاتفاق على القضايا الجديدة ومنها القضية المنظورة لديكم ولا يخصها. وبعد دراسة المعاملات وكتابة المذكرات واللوائح وحضور الجلسات وبعد أن صدر تأييد لأحد الاحكام ضد المدعي من محكمة الاستئناف بالدمام طلب المدعي عدم حضور الجلسات والترافع عنه في جميع القضايا وقال أنا متنازل عن جميع القضايا وطلب عدم حضوره في جميع قضاياه بمكالمة هاتفية ورسالة واتساب بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ. وأن الدعوى التي أسس عليها المدعي دعواه هي القضية المنظورة لدى دائرتكم المقيدة برقم (٤٤٧٠٥٥٩٦٤٤) تاريخ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ، هي قضية واحد من ست قضايا والعقد واضح ويشمل كل هذي القضايا فالإخلال بشرط من شروطه هو إخلال بالعقد كاملاً، والمدعي هو من تنازل عن دعاويه وطلب عدم حضور الجلسات حسب اتصاله ورسالة الواتساب وفسخ الوكالات فأخل بشروط العقد. وفسخ المدعي وكالتين بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وأرسل الرسالة المتضمنة تنازله عن قضاياه وطلبه عدم حضوري للجلسات بتاريخ وبناءً على إخطار المدعي لي المرفق فلم أحضر بعد ذلك أي جلسة ، وعليه تم شطب القضية المنظورة لديكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ لكونه أصبح مسؤولاً عن دعاويه وجلساته، وبما أن المدعي أخل بالعقد وشروطه فقد فسخ الوكالات وطلب عدم حضوري وتنازل عن الدعاوى فلا يوجد مسوغ لحضوري الجلسات، وليس للمدعي أي حق بل نطالبه بتطبيق الشرط المذكورة في العقد في البند ٩ الفقرة ١ الذي نص على أنه إذا ألغى المدعي الوكالة فاستحق كامل النسبة المتفق عليها:٣١ بالمئة من جميع الدعاوى. وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله أجاب: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه في المذكرة الأخيرة وأحيل إلى الوكالة المثبتة في مرفقات الدعوى ورقمها (...) ومرفق معها صك فسخ الوكالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وأيضا الرسالة النصية المقدمة في مرفقات الدعوى متضمنه طلبه منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال مصاريف السفر والخبرة والمحاسبة وأيضا (١٥.٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال قيمة التكاليف القضائية لشطب الدعوى بسبب غيابه. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ: حضرها المدعي والمدعى عليه أصالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة أتعاب المحاماة التي دفعها له وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بالإضافة للتكاليف القضائية وقدرها (١٥.٧٥٠)خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاًن لكون المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة في القضية رقم (٤٤٧٠٥٥٩٦٤٤) مما أدى لشطب القضية. وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعي، وأن ما بينهما يحكمه عقد الأتعاب المنصوص فيه على أن مبلغ (٣٠٠.٠٠٠)ريال دفعة أولى لعدة قضايا من ضمنها القضية التي شطبت، وقد نُص في العقد على أن الدفعة الأولى غير مستردة، وأن المدعي هو من طلب منه عدم الحضور في اتصال هاتفي ورسالة (واتساب)وقام بفسخ الوكالات، وطلب رد الدعوى. وبتأمل الدائرة لم اقدمه الأطراف، وبما أنه ثبت بموجب رسالة الواتساب المرسلة من المدعي للمدعى عليه قبل تاريخ الجلسة التي تم شطبها طلبه فسخ العقد وإرجاع المبلغ، وبما أن مبلغ الدفعة الأولى غير مسترد كما نص عليه في البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، واستناداً للمادة الخامسة والخمسون من نظام لإثبات والتي نصت على أنه: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. ولعدم إنكار المدعي للرسالة الصادرة منه، مما تنتهي معه الدائرة لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630166049 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570289551لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بإعادة أتعاب المحاماة التي دفعها له وقدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، بالإضافة للتكاليف القضائية وقدرها (15.750) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 04/12/1445هـ والقاضي برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي (...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه أنكر ما جاء بأسباب الحكم جملة وتفصيلاً فلم أطلب من المدعى عليه عدم حضور الجلسة التي تم شطبها ولم أفسخ الوكالة وأما مبلغ 300,000ريال تم دفعه بناء على طلب المدعى عليه كمبلغ سيقوم بدفعه للخبرة والمحاسبة لدى المحكمة التجارية ومصاريف سفر وليس أتعاب محاماة بموجب الرسائل الصوتية واختتم بطلب الحكم بإعادة مبلغ 300.000 ريال المدفوع للمدعى عليه كخبرة محاسبية، والحكم بمبلغ 15.750 ريال مبلغ التكاليف القضائية لإعادة شطب الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/01/1446ه، بحضور طرفي الدعوى ، وأحال المستأنف على اعتراضه المقدم وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الرد وأفاد بأنه يحيل على مذكراته السابقة وحيث اكتفى الطرفان وعليه تم رفع القضية للدراسة، وبتاريخ 22/2/1446هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/12/04هـ والمنتهي الى رفض هذه الدعوى المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث