حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530101333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4530101333/1445
رقم الحكم:4530101333
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530101333 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530101333 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4530101333 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد خضار وفاكهة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (8,377.60) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (8,377.60) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وستون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (15) فاتورة صادرة من المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بمبلغ قدره (8,377.60) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وستون هللة، على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (8,377.60) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وستون هللة، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق النظام، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ بمجموعها محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، ، كما تأخذ الدائرة باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (8,377.60) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالًا وستون هللة لـ/ شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.