حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530103165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570057951/1444
رقم الحكم:4530103165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570057951 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530103165 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٧٩٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد اسمنت) بثمن إجمالي قدره (٢٨٧,٣٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٣٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مطابقة رصيد. ٣- خمس فواتير وأذون استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعرض الجواب على المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة ولا مانع لديها من السداد وترغب بتقسيط المبلغ على أربع دفعات بداية من نهاية هذا الشهر ٢٩ / ٨ ميلادي، وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلح الطرفان على ذلك على أن يكون سداد كامل المبلغ (٢٨٧,٣٨٣) على أقساط شهرية بداية من هذا الشهر على أرفع دفعات متساوية على أنه في حال الإخلال بسداد دفعة تحل جميع الدفعات ويكون هذا الصلح منه للنزاع بين الطرفين، وما يترتب عليه من أتعاب وتعويض، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٧,٣٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب صيغة الصلح المذكورة أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه.