حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530091693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140688/1444
رقم الحكم:4530091693
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140688 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530091693 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140688 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تم إبرام عقد في يوم السبت بتاريخ 04/02/2023م، بين موكلتي والمدعى عليها، وبموجبه تقوم موكلتي بأعمال مقاولة (حفر ترنشات ماء)، وذلك في قرية (...)، على أن تقوم موكلتي بالمقاولة باستخدام معدات عددها (4)، ونوعها (...)، وتبدأ المدة عقد المقاولة اعتبارًا من تاريخ 04/02/2023م، ولمدة ستة أشهر لاحقة، وحدد العقد القيمة الإيجارية للمعدة الواحدة بمبلغ قدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال سعودي، وبمبلغ مجموعه (184.000) مئة وأربع وثمانون ألف ريال سعودي. قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (92.000) اثنان وستعون ألف ريال سعودي. تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (92.000) اثنان وستعون ألف ريال سعودي. وحيث تم إبرام العقد موضوع هذا الدعوى بين طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا، وقد استلمت المدعى عليه من موكلتي محل العقد، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، واستحقت لذلك مبلغًا قدره (184.000) مئة وأربعة وثمانون ألف ريال سعودي، سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغًا قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي، لم تلتزم لموكلتي بسدادها، وهي المتبقية من قيمة العقد المشار له آنفًا. ثالثًا: الطلبات: عليه؛ حيث العقد منج لآثاره النظامية، وقد اتفق طرفاه على إمضاء بنوده، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا، وقد تسلم المدعى عليه المعدات، واستفاد منها طيلة المدة الإيجارية، عليه؛ فإن موكلتي تتقدم لفضيلتكم بطلباتها وهي التالية: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي فقط لا غير، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة مبلغ المطالبة محل الدعوى وطلب جدولته على دفعتين تبدأ الدفعة الأولى من تاريخ 08/ 09/ 2023م والثانية في تاريخ 08/ 10/ 2023م، وبعرض ذلك، على وكيل المدعية وافق على هذا الصلح، واصطلحا على جدولة مبلغ المطالبة على دفعتين تبدأ الدفعة الأولى من تاريخ 08/ 09/ 2023م والثانية في تاريخ 08/ 10/ 2023م، هكذا اصطلحا، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال تسددها على دفعتين، كل دفعة قدرها (46,000) ستة وأربعون ألف ريال تستحق الدفعة الأولى في تاريخ 08/ 09/ 2023م والدفعة الثانية تستحق في تاريخ 08/ 10/ 2023م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.