حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530085614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570081810/1445
رقم الحكم:4530085614
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570081810 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530085614 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨١٨١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركة (...) للتموين الغذائي علي تورد موكلتي بضاعة عبارة عن مواد غذائية ومواد الطبخ وذلك بتاريخ ٢٠١٩/١/١م بموجب ملف فتح الحساب وبمبلغ وقدره ١.٠٥٢.٦٨٣ ريال فقط مليون واثنان وخمسون الف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال لم تسددها المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٢,٦٨٣.٠٠) مليون واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة وفواتير))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٥٢,٦٨٣.٠٠) مليون واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...). بموجب الوكالة رقم (...)، وتحققت الدائرة من المسائل الأولية لقبول الدعوى وسألت المدعي وكالة عن دعواه؛ فادعى بما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، طلبت مهلة للجواب، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب في الجلسة لتبلغ موكلتها بالدعوى عند قيدها، فأجابت بأن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة كاملاً وأنه باقٍ في ذمة موكلتها ولم تسدد منه شيء، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٥٢,٦٨٣.٠٠) مليون واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال، تمثل قيمة توريد مواد غذائية ومواد الطبخ للمدعى عليها، وقدم بينته المتمثلة في الفواتير والمصادقة على الرصيد المشار لها آنفاً، وحيث أن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في الوكالة رقم (...) أقرت بصحة مبلغ المطالبة وأنه باق في ذمة موكلتها، وحيث أن الإقرار حجة على المقر وفق ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات حيث جاء فيها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وهو ملزم للمقر وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) حيث جاء فيها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٥٢,٦٨٣) مليون واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.