حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530049345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805692/1445
رقم الحكم:4530049345
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805692 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530049345 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقديم المدعي وكالة(...) بالوكالة رقم: ( ...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " موكلي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن متمثلة بأعمال لياسة وإنشاء عواميد خرسانية وعمل أسوار حديد لمشروع (...) في شارع (...) وذلك بتاريخ 1440/12/25هـ الموافق 2019/08/26م مقابل مبلغ قدره (58,380) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، وحيث أن موكلي قام بتنفيذ أعمال للمدعى عليها بقيمة (58,380) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، ولكن المدعى عليها امتنعت عن السداد حتى تاريخه. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (58,380) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي." وأسند دعواه على أمر شراء، فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 26 / 10 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي(...) بالوكالة رقم:( ...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ عليه جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على الطلب رقم: (4411147757) وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين أنه لم يبين ماهي الأعمال التي قام بها موكله ولم تقم المدعى عليها بسدادها فجرى إفهامه بتحرير ذلك فطلب مهلة له وقررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك، ثم قدم ما قيد أعلاه، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم:(...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (58,380.00) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، وحيث أن الثابت لدى الدائرة تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: " 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أسس المدعي دعواه على فاتورة تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها ما تضمنه هذا المستند صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...."، ولما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: " 1.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3.يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها." لذا فإن الدائرة تعد عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم إجابتها على الدعوى قرينة تعضد جانب المدعية؛ ولأن الأصل عدم سداد مقابل تلك الفاتورة ولم يأت دليل يرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(شركة(...)وشريكه شركة (...)للتجارة والمقاولات)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (58,380.00) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.