حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530076289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173349/1444
رقم الحكم:4530076289
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173349 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530076289 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثاثلة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٣٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية جكات أربعة متر إماراتي، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، سددت بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض التجاوب ورفض رد الثمن ورفض المصالحة كما لم يتجاوب مع التبليغ العدلي مما أدى إلى تكليف محامي للمطالبة بثمن المبيع لدى المحكمة خلال المدة من ١٤٤٤/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٨م. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة المتضمنة التعامل بين الطرفين بشراء المدعية سلعة من المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٢- حوالة محررة على مطبوعات مصرف(...)، المتضمنة تحويل مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها. ٣- سند قبض مقدم من مدير الشركة المدعى عليها للمحامي(.....) بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مقابل أتعاب محاماة في القضية ضد شركة الأطوال الأربع. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: سبق أن أرسلنا لهم عبر البريد الإلكتروني والواتساب. فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت هذا ففهم ذلك واستعد به، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية أحال على الطلبات المقدمة في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على ما قدمه في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق رد ثمن مبيع لم يتم استلامه. وبسؤاله عن البينة على مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: سند قبض. فأفهمته الدائرة بإرفاق ما طلب منه خلال خمسة أيام عبر النظام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: وبسؤال المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليها بشركة الأطوال الأربع أجاب قائلًا: شركة الأطوال الأربع فرع للمدعى عليها وقدم مستخرج سجل تجاري يوضح هذا. وبسؤاله عن سبب عدم رفع الدعوى على الفرع أجاب قائلًا: لا يمكن رفع الدعوى على الفرع كما وردته الإفادة بعد رفع الدعوى عبر نظام ناجز ولا يمكن رفعها إلا على الفرع الرئيسي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـرد ثمن المبيع المسلم له وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث قرر المدعي وكالة أن المدعى عليها هي الفرع الرئيسي لشركة الأطوال الأربع التي تمت معها المعاملة ولحكم المادة (٠٢/١٧) من نظام المحاكم التجارية التي نصّها ٢- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً،، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة فاتورة اثبات البيع وحوالة بنكية بقيمة ثمن المبيع، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بتسليم المبيع، ولغيابها رغم تبلغها مما يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطاً من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، وبما ان للدائرة تقدير الأضرار المترتبة على الدعوى استنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام لمحاكم التجارية الأمر تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة(....) ذات السجل التجاري رقم (...) بصفتها الفرع الرئيسي (....)ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدقع لـ/ شركة(......) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: دفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال سعودي لقاء عدم تسليم محل العقد. ثانيا: دفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث