حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530456960

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471239585/1444
رقم الحكم:4530456960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239585 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530456960 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، والمدعى عليه المدونه بياناتهما أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال لما ورد بلائحته، ونصها انه في يوم الاثنين الموافق ١٤/٣/١٤٤٤ تم إبرام عقد بين موكلي وبين المدعى عليه، على أن يقوم موكلي بتنفيذ الأعمال الخاصة بديكور المحل الخاص بالمدعى عليه مع الميزان في مدينة (...) بمساحة (٩٠)م لكل دور بالمواصفات المذكورة في العقد (مرفق)، وذلك خلال مدة (٦٠) يوم من تاريخ توقيع العقد بمبلغ وقدرة (٢٥٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون الف ريال سعودي تُسدد على دفعات، على أن يتم تسليم المحل بكامل أعماله بتاريخ ١٤/٥/١٤٤ وقد تم سداد مبلغ وقدرة (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي فقط على دفعات، وتبقى في ذمة المدعى عليه منها (٦٠٫٠٠٠) ستون الف ريال سعودي، وتوقفت أعمال التأسيس بضع أيام بسبب تأخير المدعى عليه في اختيار بعض الأشكال والألوان الخاصة بالديكور وقام بالسفر أثناء مدة الاختيار، وطلب نقل مكيفات لا علاقة لنا بها وأيضاً طلب اختيار السيراميك بنفسه وتأخر في اختياره ما يقارب (٥ أيام) وعدم تجاوبه أثناء طلب اختياره للمذكور أعلاه ومماطلته تسبب بالتأخير في تسليم الأعمال على الموعد المحدد، وأيضاً قام المدعى عليه بطلب تعديلات إضافية لم تكن ضمن الإتفاق بمبلغ وقدره (٣٠٫٨٢٠) ثلاثون الف و ثمانمائة وعشرون ريال سعودي، وقد تم سداد مبلغ (١٠٫٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي منها، وتبقى في ذمة المدعى عليه (٢٠٫٨٢٠) عشرون الف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي، أي أن إجمالي المبلغ المطلوب في ذمة المدعى عليه هو (٨٠٫٨٢٠) ثمانون الف وثمانمائة و عشرون ريال سعودي، وطالب موكلي المدعى عليه بالسداد لأكثر من مرة وسلم للمدعى عليه مطالبة مالية يدوياً واستلمها المدعى عليه، وأرسل أيضاً مطالبة مالية أخرى في يوم الاثنين الموافق ٩/١١/١٤٤٤ إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلي. ولجميع ما سبق، أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٨٠٫٨٢٠) ثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد والإخطار، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة. عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية). كما حضر المدعى عليه الاصيل المشار الي اعلاه. تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: ورداً على الدعوى المقدمة من المدعي مؤسسة (...) أفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: حسب العقد المبرم بين مؤسستنا وبين المدعي لم بنجز المدعي اربع بنود مسجله بالعقد وهي كالاتي: البند الرابع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو صيانة ابواب الحديد (شتر) عدد ٣ ابوب حيث تم صيانتها عن طريق موسسة اخرى. البند التاسع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو توريد وتركيب كهرباء كامل المحل مع الميزان حيث لم يتم إنجازه وتم التعاقد مع مؤسسة ثانيه لإكماله البند العاشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهوتركيب الجبس في كامل المحل وحتى تاريخنا هذا لم يتم تنفيذه.و في البند السادس عشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهوتركيب جهاز الانذار لم يتم تنفيذه وتم شرائه والتعاقد مع مؤسسة ثانيه لتركيبه. هكذا وردت كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية نصها: رداً على ما ارفقه المدعى عليه أبين لفضيلتكم التالي: اولاً: ما ذكره المدعى عليه فيما يخص الابواب (شتر) فإنه قد تمت صيانتها من قبل عامل موكلي ولا يقبل العقل والمنطق عدم صيانة موكلي للأبواب وإلا فكيف تم إغلاق المحل عند استلامه وهو محل ذهب؟ علماً أن محلات الذهب ملزمه بحراسات أمنية فما بال إغلاق المحل، كما اوضح لفضيلتكم ان المدعى عليه لم يرضى بمكينة الباب (شتر) التي قدمها له موكلي علماً انها كانت تعمل ومن أفضل الأنواع, والان يدعي أنه لم يقم بصيانتها. ثانياً: فيما يتعلق بتوريد وتركيب الكهرباء والجبس فأرفق لفضيلتكم تصوير للمحل قبل ان يتم تسليمه للمدعى عليه ويتبين لفضيلتكم وجود الكهرباء في المحل كاملاً فالإضاءة على أعلى ما يكون والمكيفات تعمل والابواب (شتر) تعمل بالكهرباء أيضاً وجميعها على أحسن حال وتسلمها المدعى عليه وهي تعمل فمثلما يعلم فضيلتكم أن كل ما ذكرته يعمل بالكهرباء ولا تعمل بغيره ليدفع المدعى عليه بهذا الدفع الركيك بعدم توريد موكلي للكهرباء، ومثبت أيضاً لفضيلتكم في المرفق أن الجبس راكب على كامل المحل. ثالثاً: فيما يخص تركيب جهاز الانذار فإن المدعى عليه قد طلب من العام ل تركيب الجهاز من محله القديم وعند التركيب رفض المدعى عليه واستعد بتوفير جهاز إنذار جديد إلا انه لم يقم بتوفيره بسبب إهماله. رابعاً: كما انوه فضيلتكم أن المدعى عليه قد اتفق مع موكلي على انه سيختار بعض اشكال والوان الديكور الا انه قد أهمل هذا وسافر اثناء مدة الاختيار ولم يتجاوب مع موكلي بهذا الخصوص وقد ترتب على ذلك تأخير في موعد التسليم المحدد، وهذا كله من إهمال المدعى عليه كما قام أيضاً بطلب نقل مكيفات لا علاقة لموكلي بها إلا أنه تم التجاوب معه ونقلها وهي خارج إطار عمل موكلي وايضاً طلب أعمال اضافية لم تكن ضمن الاتفاق المسبق بينهما بقصد تأخير موكلي عن التسليم في الموعد المتفق عليه، وكل هذا محسوب عل موكلي، وأيضاً فموكلي قبل اللجوء لفضيلتكم قام بالتواصل مع المدعى عليه لأكثر من مره مطالباً بسداد المبلغ المتبقي، وايضاً قام موكلي بإرسال مطالبتان ماليه للمدعى عليه ولم يتجاوب معه.ولجميع ما سبق، أطلب من فضيلتكم ما يلي:إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٨٠٫٨٢٠) ثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي. هكذا وردت وبسؤال وكيل المدعي البينة على الدعوى أجاب بقوله: ليس لدى موكلي بينة سوى صورة المحل التي تم إرفاقه هكذا أجاب ثم اكتفى الطرفان بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٠٫٨٢٠) ثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال. وذلك مقابل المتبقي من قيمة اعمال المقاولات، مقدما في سبيل إثبات دعواه القعد المبرم بين الطرفين وصورة من المحل، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما انحصر دفعه بعدم قيام المدعي بالأعمال محل الدعوى وهي: البند الرابع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو صيانة أبواب الحديد (شتر) عدد ٣ ابوب حيث تم صيانتها عن طريق مؤسسة أخرى. البند التاسع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو توريد وتركيب كهرباء كامل المحل مع الميزان و البند العاشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو تركيب الجبس في كامل المحل وحتى تاريخنا هذا لم يتم تنفيذه و البند السادس عشر من العقد وهو تركيب جهاز الإنذار. وبما أن المدعي وكالة أجمل رده بقيام موكله بصيانة أبواب الشتر وأما ما يخص بتوريد وتركيب الكهرباء والجبس فتم إرفاق صورة للمحل يتبن وجود الكهرباء في كامل وكذلك الجبس وأما ما يخص تركيب جهاز الإنذار فإن المدعى عليه رفض تركيبه. وبناء على ما تقدم وبما أن الأصل في العوارض العدم كما أن الأصل عدم التنفيذ وعلى مدعي التنفيذ إثبات ذلك، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت قيام موكله بتنفيذ العمل، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...). وأما ما يتعلق بتركيب بجهاز الإنذار وبما أن المدعي وكالة أقر بعدم قيام موكلته بتنفيذه، وبما أن الأصل في ذلك أن الأجرة مقابل العمل. وبما أن المدعي وكالة أقر بعدم التنفيذ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض دعوى المدعي لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530456960 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي: (...)، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي والمتضمن: (لا يخفى على مقام فضيلتكم أن الأصل في مشروعية التماس إعادة النظر هو قوله تعالى (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين)، ففي تفسير ابن كثير عن ابن مسعود قال (كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم قال فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم)، علاوة على إبن عباس رضي الله عنه قوله (قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء منهم الكلاب فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم فأخبروه فقال لو وليت عليكم أمركم لقضيت بغير ذلك فأخبر بذلك داوود فدعاة فقال كيف نقضي بينهم قال أدفع بالغنم إلى صاحب الحرث فيكون له أولادها، و منافعها، و ألبانها، و يبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث، و ردوا الغنم إلى أصحابها، وحيث أن نظام المرافعات الشرعية قد حددت حالات التماس إعادة النظر في الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ، إذ يهدف أن تقوم بترتيب سير الدعوى، وضمان الوصول إلى العدالة القضائية ، وبالتالي التمكن من وضع الحقوق في الموضع الصحيح، والسليم لها، وبناء على ذلك نرفع طلبنا هذا بالتماس إعادة النظر في الحكم لما سنوضحه من أسباب لمقامكم. أولاً: من حيث استيفاء الجانب الشكلي للالتماس: حيث قررت المادة الأولى بعد المائتين على أن يقدم طلب الالتماس خلال مدة ثلاثون يوماً في أحد الحالات المنصوص عليها، وحيث أنه بعد الاطلاع على ملف القضية تبين لنا أنه أنه وقع من ممثل المدعى عليها غش من شأنه التأثير في الحكم ضمن دفوعه، إضافة لوجود المستندات المؤيدة لوفاء المدعي بما عليه من التزامات بالعقد لم يسبق تقديمها في ملف الدعوى عبارة عن فواتير تعد قرينة على التزام المدعي وحيث أن الحكم النهائي صادر بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ يعد تقديم طلبنا الالتماس خلال المدة المحددة نظاماً فهو مقبول شكلاً. ثالثاً: أسباب طلبنا التماس إعادة النظر في القضية والحكم: حددت المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية حالات طلب التماس إعادة النظر كما ورد في (البند ١) ونص حاجتنا منها ما ورد بالفقرة (ج)، التي لا يخفى نصها على علم فضيلكم فإننا نوجز التماسنا في: أنه وقع من ممثل المدعي عليها غش من شأنه التأثير في الحكم: أن المدعى عليها في الدرجة الأولى من التقاضي دفع بما يلي [إن المدعي لم بنجز اربع بنود مسجله بالعقد وهي كالاتي: البند الرابع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو صيانة أبواب الحديد (شتر) عدد ٣ ابوب حيث تم صيانتها عن طريق مؤسسة أخرى، البند التاسع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو توريد وتركيب كهرباء كامل المحل مع الميزان حيث لم يتم إنجازه البند العاشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو تركيب الجبس في كامل المحل وحتى تاريخنا هذا لم يتم تنفيذه، وفي البند السادس عشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو تركيب جهاز الإنذار لم يتم تنفيذه وتم شرائه والتعاقد مع مؤسسة ثانيه لتركيبه] وبتفحص كامل ملف القضية لم نجد أي بينة على دفع المدعى عليها وذلك بخلاف الأصل والقاعدة الشرعية (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) وحيث أن المدعى عليها تنكر الوفاء ببنود العقد ولم تقدم ما يثبت ذلك وأن الأصل هو قيام المدعي بما تم الالتزام به ببنود العقد فإن جانب دفوع المدعى عليها ما هو إلا دفع واهي لا يعضده بينة وأن الوجه الشرعي في حق المدعيان واجب التطبيق لاستظهار الحقيقة إنفاذاً واقتداء بقول رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ وحيث أن موكلي قدم البينة وهي العقد المبرم بين الطرفين المقرة بصحته المدعى عليها حيث دفع بعدم تنفيذ بعض بنوده ولم يقدم ما يثبت ذلك مما لا يعد معه إسقاط حقوق المدعي وبينته حيث أن الأساس هو الوفاء بالعقود وفق القاعدة الشرعية لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فالأصل الوفاء بالعقود ونقدم ما يعضد ذلك من مصروفات بموجب فواتير شراء لتنفيذ عقد المدعى عليها تكبدها المدعي وأغلبها كانت على الحساب وبعضها دفعات لم يتسنى له استلامها من البائعين إلا بعد سداد كامل قيمتها متأملاً في وفاء المدعى عليها سداد قيمة العقد والتكسب منه إلا أن المدعى عليها سلكت مسلك مخالف في الدفع بعدم وفاء المدعي بما نص عليه العقد دون سند وحكم لصالحه بخلاف أي من القواعد الشرعية المشار لها أعلاه. الطلبات ١-قبول التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية والموضوعية لإعادة النظر في طلب الملتمس الأصلي وفق القواعد الشرعية والنظامية التي لا تخرج عنها. ٢-العدول عن تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٠٨٢٠) ثمانون ألف وثمانمائة وعشرون ريال وفق الأصول الشرعية والنظامية بما يضمن العدالة الناجزة وحفظ الحقوق.)، وعقب المدعى عليه أصالة بأن ما يذكره الملتمس تكرار لما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعي التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة ٨٦ من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٠ التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث