حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530087690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570084018/1445
رقم الحكم:4530087690
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570084018 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530087690 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٤٠١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد ٢ سيارة (...) موديل ٢٠٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٦٦٠) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٧٦,٤٠٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٧٦٠) ألف وسبع مئة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٩/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٤٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد بيع السيارات بالتقسيط المبرم بين الأطراف بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٢ه والمذيل بختم وتوقيع الطرفان. ٢- طلب شراء على مطبوعات المدعى عليها لشراء السيارات محل الدعوى من المدعية مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت محامية المدعية، بينما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلّغها لشخصها، وبسؤال المدعية عن دعواها أعادت ما جاء أعلاه، وبسؤالها عما توّد إضافته قررت الاكتفاء وطلبت الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٤٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها عقد بيع السيارات بالتقسيط المبرم بين الأطراف بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٢٢ه والمذيل بختم وتوقيع الطرفان، وطلب شراء على مطبوعات المدعى عليها لشراء السيارات محل الدعوى من المدعية مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٤٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. لما هو مبين بالأسباب.