حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4530103107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470241541/1444
رقم الحكم:4530103107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241541 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4530103107 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470241541 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالعزيز علي بن ناصر القاضي المدعى عليه: مؤسسة الكانات الحديثة للمقاولات الوقائع: وقد تقدم المدعى عليه صالح محمد فردان الصقور بصفته صاحب مؤسسة المدعى عليها بطلب التماس رقم 4411593641 بتاريخ 29 / 12 / 1444ه على الحكم رقم 4430319889 وتضمن الألماس ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد،،، الملتمس: مؤسسة الكانات الحديثة للمقاولات. الملتمس ضدها: عبد العزيز علي بن ناصر القاضي. الموضوع: إلتماس إعادة نظر على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران الصادر بالصك رقم (4430319889) وتاريخ 26/4/1444هـ بالدعوى رقم (4470241541) وتاريخ 1/4/1444هـ. منطوق الحكم: أولاً: ثبت لدى الدائرة إنفساخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي المستندات وهي شيكات وعددها تسعة. ثالثاً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (25.000ريال) أتعاب محاماة. أسباب الإلتماس حيث أن الملتمسة تتعضد بنص المادة (200/1/ب) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ – ظهور أوراق جديدة قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها أثناء نظر الدعوى. 1- ولما كان البين من مدونات الحكم مدار الطعن أن الملتمس ضده يدعي في دعواه بإستحقاقه للشيكات المبينة بالدعوى وبالمنطوق والبالغة مجموعها (416.000ريال) على سند من الادعاء بتحريرها بناء على العقد المبرم مع الملتمسة – مؤسسة الكانات الحديثة للمقاولات – والمتضمن بموجبه إلتزام المدعى عليها بتسليم منتجات ويدعي عدم قيامها بتسليم أي منتجات، وحيث أن البين من الحكم ان الدائرة مصدرة الحكم أن الملتمس ضده إستغل تغيب الملتمس وأدى يميناً فاجراً بعدم تسلمه أي منتجات وقضت الدائرة بإنفساخ العقد بناء على يمين المدعي – الملتمس ضده بعدم تسليم الملتمسة أي منتجات، وحيث أن الملتمس يقدم لعدالة الدائرة الموقرة مستندات تثبت عدم صحة دعواه وعدم إستحقاقها وبيان ذلك فيما يلي: 2- بتاريخ 12/12/2016 تم ابرام العقد بين الملتمس ضده والملتمس والذي يتضمن بموجبه قيام الملتمسه بتوريد منتجات للملتمس ضده على سبيل المثال لا الحصر (موفيكس جل – الترافير كريم – سبيدو كريم – جل أوليفير – روزي غسول – ريمو بخاخ – ديلورا كريم – نابركس شامبو – زورز بخاخ – سالينورم نقط) (مرفق العقد – مستند رقم1) 3- وحيث أن الملتمسة تتقدم لفضيلتكم بفاتورة صادرة لصالح الملتمس ضده والمذيلة بختم مؤسسته (مؤسسة عبد العزيز علي القاضي) والمتضمنة استلامه لعدد من المنتجات المتفق على توريدها (سبيدو كريم – اوليفيرا جل – ريمو بخاخ – روزي غسول – الترافير كريم) بمبلغ وقدره (250.008ريال) (مرفق رقم 2). - وحيث أنه بظهور تلك المستندات الجديدة فإن إعادة النظر في الدعوى يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته ومن ثم يتعين إعادة النظر في الدعوى في ضوء المستندات الجديدة في الدعوى. 2- وأما عما تساندت عليه الدائرة فيما قضت بالحكم الوارد بالمنطوق تأسيساً على ما أوردته نصاً (تغيب المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة)، وحيث أن تغيب الملتمسة كان يرجع لعدم وصول رسالة بموعد الجلسة ورابط الدخول على الجلسة مما تعذر معها حضور الجلسة وتسبب في تغيبها ومن ثم قضت الدائرة عليها لتغيبها عن الحضور، وحيث أنه لا يخفى على فضيلتكم مدى ضعف الأحكام الغيابية التي تعتبر أقل الأحكام قوة في الدلالة على ما قضى به , فمن العدل نظاماً أن يُمكن الغائب من إسقاط هذا القرار الذي بُني على سماع أقول خصم واحد فقط وإعادة النظر فيه عملاً بالقاعدة الأصولية النظامية التي تنص على (عدم جواز الحكم على شخص واحد إلا بعد سماع أقواله)، وحيث أن الملتمسة لدينا العديد من المستندات والدفوع في هذه الدعوى والتي لم تتمكن من تقديمها لعدم وصول رسالة بموعد الجلسة وكذلك رابط حضور الجلسة، وهذه الدفوع والمستندات لو تم تقديمها لتغير الحال التي صدر عليه الحكم ولكان من شأنه التأثير الجوهري في وجه الرأي في الدعوى - ولأن الهدف الأسمى الذي ترمي إليه كافة الأنظمة والتشريعات هو مبدأ تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع , لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم إتاحة الفرصة للمستأنفة لتقديم دفوعها الجوهرية في تلك الدعوى. ثانياً: الدفع بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة - حيث أن الملتمس ضدها قد تقدمت بطلب تنفيذ الحكم – مدار الإلتماس – لدى الدائرة التنفيذية..... بمحكمة التنفيذ بنجران، ولما كانت المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية قد أجازت للمحكمة الامر بوقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر من الدائرة ونصت على أنه (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه)، وحيث أن أركان طلب وقف تنفيذ الحكم النهائي – محل الإلتماس – متوافر بحق طلب الإلتماس المقدم أمام فضيلتكم، حيث أنه يخشى من تنفيذ الحكم وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ذلك أن هناك أسباباً جديه لنقض الحكم وإلغاؤه ومن ثم فقد تسليم الشيكات وتعذر تحرير الشيكات والحصول على الشيكات بعد ذلك. وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الإلتماس شكلاً. ثانياً: في الموضوع: بإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى والحكم في ضوء المستندات الجديدة المقدمة في الدعوى. ثالثاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم فيما قضى به من (إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي المستندات وهي شيكات وعددها تسعة، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (25.000ريال) أتعاب محاماة لحين البت في طلب الإلتماس) وعليه قررت الدائرة الفصل شكلاً في الالتماس وبالله التوفيق. الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم 4430319889 والمؤرخ في 26 / 04 / 1444ه هـ والقاضي بها (قررت الدائرة ما يلي: أولاً ثبت لدى الدائرة انفساخ العقد المبرم بين المدعي عبدالعزيز علي بن ناصر القاضي هوية رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة الكانات الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الكانات الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي عبدالعزيز علي بن ناصر القاضي هوية رقم (...) المستندات وهي شيكات وعددها تسعة بالأرقام التالية (019-020-021-022-023-026-027-025-028)، ثالثا: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الكانات الحديثة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي عبدالعزيز علي بن ناصر القاضي هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (25.000) خمسة وعشرون الف ريال مقابل اتعاب محاماة،) وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة، وحيث قدمت المدعية التماس إعادة النظر على هذا الحكم، وبما أن الالتماس المقدم ليس من محام، ولما جاء في المادة (52) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام) ا.هــ لذا تنتهي الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس، ولا يؤثر هذا القرار في حق الملتمس بتقديم الالتماس من جديد وفقاً لما نصّ عليه المنظم، لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلاً وذلك لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث