حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570128103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570128103/1445
رقم الحكم:4570128103
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128103 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570128103 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨١٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مدرجة المدعى عليه: مؤسسة (...) للكماليات الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات صيدلانية وعناية شخصية.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٦٠٣.٩٤) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف مطابقة رصيد). أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٠٣.٩٤) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله ، ثم باشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥هــ وفيها (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨١٤٧٦٠٥٨، وبسؤاله عن دعواه ؟ أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وحصر بيناته في مطابقة الرصيد والفواتير وملف فتح الحساب، وعند ذلك قررت الدارة صلاحية القضية للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٠٣.٩٤) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، لقاء قيام المدعية بأعمال توريد أدوية طبية ومنتجات صيدلانية، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولما قدمه من اتفاقية لفتح حساب على مطبوعات المدعية والمتضمنة تسجيل المدعى عليها عميلا لديها وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، ولما قدمته من الفواتير المذيلة بختم منسوب للمدعى عليها: الفاتورة ذات الرقم (١٢٣١٣) والفاتورة ذات الرقم(١٢٣١٤)، والفاتورة ذات الرقم(١٢٣١٥)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١١٥)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١١٧)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١١٦)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١١٨)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١١٩)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢٠)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢١)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢٢)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢٣)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢٤)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢٥)، والفاتورة ذات الرقم(١٢١٢٦)، ولما قدمته من اتفاقية كشف حساب مؤرخ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٢م والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعليه ختم منسوب للمدعى عليها، ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم ((...)) مالك مؤسسة (...) للكماليات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مدرجة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٦٠٣.٩٤) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريالات و أربعة وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.