حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530086175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570076741/1445
رقم الحكم:4530086175
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076741 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530086175 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٠٨١٦٧٩٥)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وفيها حضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن تحرير دعواه أرفق ما نصه: أن موكلي المدعي قد كفل (المدعى عليه) كفالة غرم وأداء لدى مصرف (...) في التمويل الذي حصل عليه (المدعى عليه) بمبلغ (٣٥٢٦٥٩.٩٩) ريال يسدد بقسط شهري من قبل(المدعى عليه) بقيمة (٩٤٣٨.٣٣)ريال وحرر موكلي لمصرف (...) سند لأمر بالمبلغ كاملا سدد (المدعى عليه) من مبلغ التمويل (١٣٦٤٨٢) ريال وتبقى (٢١٦١٧٧.١٢) ريال وتخلف (المدعى عليه) عن سداد (٦) أقساط بمبلغ (٥٦٦٣٠) ريال وتقدم المصرف ضد موكلي بطلب التنفيذ عن كامل المبلغ المتبقي تنفيذ القرار رقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٣٠٧٧٦٦٦) تاريخ ١٤٤٥/١/٨ وسدد موكلي الأقساط الحالة وكذلك التكاليف القضائية للتنفيذ بمبلغ (٤٣٤٣) ريال ورسوم نقاط البيع بمبلغ (٩٣٦.٦٧) ريال والمصرف يطالبه الان بسداد كامل المبلغ المتبقي بقدره (١٥٩٤٧١) ريال لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالآتي:١ـ سداد كامل المبلغ المتبقي قدره (٢١٦١٧٧.١٢) ريال شامل ما سدده موكلي من الأقساط ٢ـ سداد التكاليف القضائية للتنفيذ مبلغ (٤٣٤٣)ريال ٣ـ سداد رسوم نقاط البيع مبلغ (٩٣٦.٦٧)ريال ٤ـ دفع اتعاب المحاماة قدرها (١٥٠٠٠) ريال شامل لضريبة القيمة المضافة. وأسانيد الدعوى عقد التمويل من مصرف (...) كفالة غرم وأداء سند لأمر قرار التنفيذ بكامل المبلغ المتبقي فاتورة السداد الأقساط الستة ورسوم نقاط البيع والتكاليف القضائية ثم عقب الحاضر بأن موكله رفع دعواه بصفته الشخصية وأن هذه الكفالة ليست بكفالة تجارية، وبسؤاله هل سبق وأن أقام دعواه لدى محكمة أخرى فأجاب بلا، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحاكم التجارية بنظرها، فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فلها أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ، وبناءً على ذلك ولكون مجموع مبالغ الطلبات المشار إليها في صحيفة المدعي المحررة في الوقائع أعلاه أقل مما اشترطته المادة آنفة الذكر، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بكفالة المدعي للمدعى عليها، وحيث إن الكفالة محل الدعوى كفالة مدنية وهي من العقود المدنية لأنها عقد تبرع محض، لا تقوم على الربح، ولا تنطبق عليها شروط الكفالة التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وفقا لما سبق بيانه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم:(٤٥٧٠٠٧٦٧٤١) وأنها من اختصاص المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث