حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530089834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471237604/1444
رقم الحكم:4530089834
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471237604 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530089834 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471237604 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة مقفلة) المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 1438/01/25هـ الموافق 2016/10/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات مياه معباة للشرب) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/25هـ الموافق 2016/10/26م بثمن إجمالي قدره (20,137.25) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله سدد منه (1,040.00) ألف وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التزمت موكلتي بتوريد منتجات مياه معباة للشرب للمدعى عليها على ان تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات مبلغ وقدره 20,137,25 ريال الا انها امتنعت عن السداد دون وجه حق مرفق مطابقة الرصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/9هـ الموافق 2023/03/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2-أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (20,137.25) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/01/1445ه في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على الدعوى الواردة في صحيفة الدعوى، جرى عرضها على وكيل المدعى عليها فأقر بالعقد والتعامل وطلب مهلة لتحرير الجواب المفصل خلال ثلاثة أيام فأجيب لطلبه على أن يرفق جوابا حاويا على جميع دفوعه وأدلته وطلباته، ثم يكون على وكيلة المدعية الرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه بتاريخ 06/01/1445ه جاء فيها: 1/أن اصل التعامل صحيح والمبلغ المستحق وقدرة (20137) فصحيح2/بما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة والتي تمثل 25% من قيمة المطالبة الاصلية فغير صحيحه، نظرا لكون موكلتي لم تماطل بالسداد والتعثر لوجود أزمة مالية قاسية نظرا لوجود مستخلصات متأخرة أوصلت لتأخير رواتب موظفين الشركة لعده اشهر وتم افهام المدعية بذلك، ودليل عدم المماطلة تسليم المدعية جميع المستندات المطلوبة بعد تاريخ انتهاء التعامل وهذا يظهر حسن نية موكلتي وقصر يدها عن الوفاء لعدم المقدرة ولم يكن الامتناع عن السداد للجحد او المماطلة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/01/1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وفيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: 1- (20,137.25) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله يمثل قيمة توريد منتجات مياه معبأة للشرب. 2- (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي يمثل أتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولما جاء في المادة (17) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وأما أتعاب التقاضي فدفع وكيل المدعى عليها بأن المطالبة بها غير صحيحة، كون موكلته لم تماطل بالسداد وكان التعثر لوجود أزمة مالية قاسية، وبدراسة ما قدمه وكيل المدعى عليها فلم تجد الدائرة ما يثبت ادعاءه من عدم المماطلة مما تعده محض ادعاء. ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسدد للمدعية/شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20,137.25) عشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسدد للمدعية/شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000)ألفا ريال يمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث