حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530263030
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470926625/1444
رقم الحكم:4530263030
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926625 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530263030 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470926625 لعام 1444ه المدعي: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجعفري المدعى عليه: احمد بن عبدالرزاق بن محمد الانصاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عويضة بن محسن بن عويضة آل منصور، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44421227) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ريماس للصناعة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٤٣/٠٣/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال للمسوغات التالية: (متبقي قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه حسب اتفاقية مذكرة تفاهم الدخول في شراكه)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 03/11/1444هـ، حضر المشار إليهما أعلاه , وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله احال على صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في الزام المدعى عليه بدفع رأس المال المتبقي وقدره مليونين ريال، كما حصر بيناته فيما أرفقه في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ 10/11/1444هـ مرفق فيها كافة بيناته والتي لا يقبل منه عقب ذلك اي منها، ثم يقدم المدعي جوابه بعد ذلك بتاريخ 17/11/1444هـ، ثم يختم المدعى عليه جوابه بتاريخ 24/11/1444هـ، وأرفق المدعى عليه مذكرة جوابية مفادها تعاقد موكله مع المدعى عليه بموجب مذكرة تفاهم (الدخول في شراكة في مصنع ريماس للمنتجات المعدنية) وذلك بتاريخ 19/11/1442هـ الموافق 29/06/2021م والملحق للمذكرة بتاريخ 28/09/2021م والمعنون باتفاقية تعديل وإضافة بنود الشراكة في شركة ريماس للصناعة والتي حددت في البند الاول التاريخ الفعلي للشراكة اعتباراً من 01/10/2021م، 2. نص البند (2) من المادة الثانية مجال العمل: يقوم الطرف الثاني بتصفية جميع الالتزامات على المصنع ولا يلتزم الطرف الأول عن أي التزامات مالية، أو أي التزامات أخرى سابقة سواء كانت ديون أو قروض أو شراكات او مدفوعات مؤجلة، إلا أن موكله فوجئ بوجود التزامات على المصنع لم يتم الافصاح عنها من جانب المدعي، مثال عدم تجديد رخص العمل والاقامات الخاصة بالعمال الأجانب، 3. التزم موكله بسداد مبلغ القسط الأول كاملاً حسب ما ورد في الفقرة (أ) البند (3) المادة (2) والتي نصت على ان يدفع موكله مبلغ 1,500,000 ريال عند توقيع العقد، 4. اشترطت الفقرة (ب) البند (3) المادة (2) لسداد موكله للقسط الثاني والبالغ 1,500,000 ريال بالانتهاء من الأعمال الادارية من جانب المدعي، وقد فشل المدعي حتى اليوم بالوفاء بهذا الالتزام، وعلى الرغم من ذلك قام موكله بسداد هذا القسط كاملاً، 5. كما اشترطت الفقرة (ت) البند (3) المادة (2) لسداد موكله للقسط الثالث والبالغ 2,000,000 ريال، بعد نقل جميع المعدات والماكينات والاجهزة من الموقع القديم الى الموقع الجديد وتشغيلها بكامل الطاقة الانتاجية للمنتجات الثلاث (علاقات الملابس – اسلاك اللبانة – اسلاك التربيط)، وبعد تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه موكله في الاستثمار في المصنع، وبما أن هذه الشروط لم تتحقق، فلا يكون موكله ملزم بالسداد حتى يتم تحقيقها، بناء على ما تم ذكره وبما ان الدعوى سابقة لأوانها نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، وفي تاريخ 14/11/1444هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها/ أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية محل المطالبة إلا أنه ذكر في البند (4) خلافاً للواقع أن المدعي فشل بالوفاء بالتزاماته وعلى الرغم من ذلك أوفى المدعى عليه بالتزاماته بدفع الدفعة الثانية وهذا قولٍ عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، وذكر في البند (5) من مذكرته أن الفقرة (ت) من البند (3) من المادة (2) من مذكرة التفاهم للدخول في الشراكة قد اشترطت أن يكون سداد القسط الثالث من القيمة البالغ (2,000,000) مليونان ريال محل الدعوى، بعد نقل جميع المعدات والماكينات والاجهزة من الموقع القديم الى الموقع الجديد وتشغيلها بكامل الطاقة الانتاجية للمنتجات الثلاث (علاقات الملابس – اسلاك اللبانة – اسلاك التربيط)، وبعد تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه موكله في الاستثمار في المصنع، وأردف بما أن هذه الشروط لم تتحقق، فلا يكون موكله ملزم بالسداد حتى يتم تحقيقها، ونرد على ذلك بما يلي: أولاً: فيما يخص نقل المعدات والمعدات والأجهزة الى الموقع الجديد وتشغيلها بكامل الطاقة الإنتاجية فقد تحقق بالكامل بدلالة وفاءه بالدفعة الثانية ولما سوف نورده في هذه المذكرة أدناه، ثانياً: فيما يخص شرط تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه المدعى عليه في الاستثمار في المصنع فنرد عليه أن المدعى عليه دخل في الأصل في الشراكة على أساس أنه سوف يستثمر أموال أخرى غير قيمة المبيع وخبرات وعلاقات في سبيل التطوير حسب ما نصت عليه الفقرة (14) من المادة (الثانية) من ذات مذكرة التفاهم من أن يلتزم الطرفان على تطوير العمل وزيادة المنتجات ورفع سقف الإنتاج ليبلغ ذروة الإنتاج وتسهيل جميع الاعمال والوسائل والإجراءات وتوفير رأس المال المطلوب لعملية التطوير و قد تولى المدعى عليه زمام الإدارة بكافة صلاحياتها ووضع يده على المصنع ومقدراته وأقصى المدعي ومن ثم فالدفع بعدم تحقق الشروط ليس إلا دفع عبثي بقصد المماطلة ومحاولة للخلط بين قيمة المبيع ومبالغ الاستثمار التي كان يتوجب على المدعى عليه ضخها في المصنع، ثالثاً: لقد أبرم الطرفين اتفاقية لاحقة باسم اتفاقية تعديل وإضافة بنود الشراكة في شركة ريماس وذلك بتاريخ ٢٨/ ٠٩/ ٢٠٢١م، وأكدت في البند الرابع منها أن يدفع الطرف الأول (المدعى عليه) مبلغ (5) مليون مساهمة في (قيمة المعدات والاليات التي يمتلكها الطرف الثاني)، وهذا تأكيد لنص الفقرة (1) من المادة (الثانية) من مذكرة اتفاقية الشراكة الأساسية من أنه تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ (5000,000) خمسة مليون ريال نظير الدخول في شراكة في المصنع بنسبة (٥٠٪) وامتلاك جميع محتويات المصنع من أصول ومواد أولية ومنتجات بالنسبة المذكورة ، رابعاً: طلب المدعي استرداد حصة موكله وذلك بموجب خطابه الجوابي المؤرخ في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م (المرفق صورته) والمتضمن عدم ممانعته في شراء حصة المدعي إلا أنه طلب تأجيل النظر لحين انتهاء الدعوى القائمة، وكان خطاب المدعي المشار اليه في خطاب المدعي عليه الجوابي قد تضمن رغبة موكلنا في التنازل والتخارج من الشركة وتضمن الإشارة الى المبالغ المتبقية بذمته محل هذه الدعوى وجاء رده دون الإشارة بعدم تحقق الشروط التي يدفع بها في مذكرته في هذه الدعوى، خامساً: ورد لموكله خطاب المدعى عليه المؤرخ في ٠٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق: ٠٤/ ٠٧/ ٢٠٢٢م وعنوانه إنذار إيقاف العمل بالمصنع وفيه يهدد المدعى عليه بإيقاف تشغيل المصنع لتفادي ما أسماه الديون دون أن يتضمن الخطاب ما ذكره المدعى عليه في دفاعه في هذه الدعوى و دون أن يتطرق للشروط المذكورة، سادساً: سبق للمدعي عليه إقامة دعوى بهذه المحكمة قيدت برقم 449016847 للمطالبة بعدة طلبات منها الطعن في تقييم الحصص وإتهام المدعي بارتكابه لمخالفات وعدم الدعم للشركة دون أن تتضمن طلباته عدم تحقق الشروط التي دفع بها في هذه الدعوى وصدر في الدعوى صك الحكم ذو الرقم ٤٤٣٠٤٥٥١٢٠ وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى وأكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض من المدعى عليه، ثم أقام المدعى دعوى أخرى لدى هذه المحكمة قيدت برقم ٤٤٧٠٨١١٢٢١ وتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، للمطالبة بالتعويض لقاء ما أسماه الغش والتحايل دون أن تتضمن طلباته عدم تحقق الشروط التي ذكرها هنا وصدر فيها صك الحكم ذو الرقم ٤٤٣٠٧٧٤٠٥٠ وتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ (المرفق صورته) القاضي بعدم قبول الدعوى وأكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض من المدعى عليه، ونأمل من الدائرة الموقّرة إمعان النظر في وقائع في الأحكام الصادرة في الدعاوي المذكورة وسوف تجدون في الوقائع ما يكفي لدحض دفوع المدعى عليه، سابعاً: أيضاً تضمن الخطاب الوارد للمدعي من محامي المدعى عليه المؤرخ في ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٤/ ٠٢/ ٢٠٢٣م (المرفق صورته)، أنه إخطار برفع دعوى بموجب المادة (١٩) و الإشارة الى مذكرة التفاهم وما أسماه تجاوزات البند (12) الخاص بإغلاق الحسابات البنكية ومخالفة البند (1) الخاص بتقييم الأصول دون أن يتطرق لما دفع به المدعى عليه في جوابه على الدعوى وتحقيق الشروط، الدائرة الموقرة السؤال المطروح: هل الربح والخسارة مضمونة ؟ هل يعقل أن يتم البيع ثم يعلق كل أو بعض قيمة المبيع على شرط تحقيق ربح؟ هذا من وجهة نظرنا استدلال ودفع فاسد لا يجوز شرعاً ولا نظاماً، الدائرة الموقرة نطلب إلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة حصته التي تم تمكينه منها وقبضها وإذا كان لدى المدعى عليه شروط أو دعوى فله التقديم بدعوى محاسبة أو غيرها حسب الأصول، وفي تاريخ 19/11/144هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ 1. ما ذكره المدعي في اولاً (فيما يخص نقل المعدات والمعدات والأجهزة الى الموقع الجديد وتشغيلها بكامل الطاقة الإنتاجية فقد تحقق بالكامل...) نؤكد لفضيلتكم فشل المدعي في الوفاء بالتزامه كاملا وعليه اثبات قيامه بالوفاء بهذا الالتزام بالبينة وليس بالاستنتاج،2. بخصوص ما ذكره المدعي في ثانياً (.... المدعى عليه دخل في الأصل في الشراكة على أساس أنه سوف يستثمر أموال أخرى غير قيمة المبيع وخبرات وعلاقات في سبيل التطوير....) فهذا غير صحيح، والنص واضح يلتزم الطرفان على تطوير العمل وزيادة... عليه فان التزام التطوير هو التزام الطرفين معاً وليس التزام موكله بمفرده، أما ما ذكره المدعي (...وقد تولى المدعى عليه زمام الإدارة بكافة صلاحياتها ووضع يده على المصنع ومقدراته وأقصى المدعي...) فمردود عليه ان موكله استناداً للمادة العاشرة من عقد تأسيس شركة ريماس للصناعة هو مدير الشركة بالصلاحيات المحددة في عقد التأسيس، والمدعي لا يملك حق الادارة، بالتالي عبارة أقصى المدعي لا معنى لها نظاماً، 3. ما ذكره المدعي في ثانياً (... ومن ثم فالدفع بعدم تحقق الشروط ليس إلا دفع عبثي بقصد المماطلة...) فمردود عليه ان نص الفقرة (ت) البند (3) المادة (2) من اتفاقية التفاهم واضحة ولا لبس فيها والتي اشترطت ثلاثة شروط يجب تحقيقها اولاً قبل التزام موكله بسداد القسط الثالث مبلغ (2,000,000) ريال، وهي: بعد نقل جميع المعدات والماكينات والاجهزة من الموقع القديم الى الموقع الجديد وتشغيلها بكامل الطاقة الانتاجية للمنتجات الثلاث (علاقات الملابس – اسلاك اللبانة – اسلاك التربيط)، وبعد تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه موكله في الاستثمار في المصنع وهذه الشروط لم تتحقق كاملة حتى الان، وهي شروط صحيحة لا يستطيع المدعي انكارها بعد توقيعه على الاتفاقية، والادعاء ان الدفع بهذه الشروط دفع عبثي فلا يستحق الرد من جانبنا، 4. نؤكد ان موكله سعى ويسعى لتطوير العمل في شركة ريماس لتحقيق الارباح وانه التزم بما جاء في المادة 14 من مذكرة التفاهم الموقعة مع المدعي وسدد مبالغ مالية لصالح الشركة، بينما فشل المدعي في الوفاء بالتزامه بموجب هذه المادة (مرفق حسابات جاري الشركاء)، 5. ذكر المدعي في ثالثاً (لقد أبرم الطرفين اتفاقية لاحقة باسم اتفاقية تعديل وإضافة بنود الشراكة في شركة ريماس ..) فقد أشرنا اليها في مذكرتنا السابقة 3/11/1444هـ وهي لا تتعارض مع تأكيدنا على وجوب استيفاء شروط محددة تسبق التزام موكله بسداد القسط الثالث، وهذه الشروط لم تتحقق حتى الآن، 6. بخصوص ما ذكره المدعي في رابعاً (طلب المدعي استرداد حصة موكله وذلك بموجب خطابه الجوابي المؤرخ في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، والمتضمن عدم ممانعته في شراء حصة المدعي...) فنؤكد رغبة موكله في شراء حصة المدعي في الشركة موضوع الدعوى وذلك بعد تقييمها من مقيم معتمد من قبل المحكمة الموقرة، 7. بخصوص الدعاوى التي اشار اليها المدعي بالأرقام 449016847، 4470811221 تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوى لأسباب شكلية وليست موضوعية، فلا مجال للاستشهاد بها موضوعياً، 8. نشير الى فشل المدعي بالوفاء بالتزامه المنصوص عليه في البند 2 من المادة الثانية مجال العمل، ونؤكد حق موكله في مقاضاته بناء على ذلك، عليه وبما ان الدعوى سابقة لأوانها، ألتمس من فضيلتكم الحكم بردها، وفي تاريخ 26/11/1444هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها/ الدائرة الموقّرة الصحيح هو ما ذكرنا في مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ ونتمسك به كما نرفق لكم خطاب فصل المدعي من العمل بالشركة لتأكيد إقصاءه من الشركة ولم يتضمن أي مطالب أو شروط معلقة ونرفق لكم أيضاً صورة الملصق التي وضعته وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث أغلقت المصنع بسبب وجود مخالفات تسبب فيها المدعى عليه كما أن موكله أقام دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية وسارع المدعى عليه بتحويل بعض مستحقاته واصدر المدعى عليه شهادة خدمة وإخلاء طرف وطلب من المدعي توقيعه مرق صور تلك المستندات ولو كان الأمر كما يدعي المدعى عليه من عدم وفاء المدعي بالشروط لما قامت الشركة والمدعى عليه بإصدار تلك المستندات ودفع مستحقاته ونؤكد للدائرة الموقّرة أن صور الأحكام والمستندات التي ارفقناها مع مذكرتنا السابقة تؤكد عدم وجود أي شروط معلقة ومن ثم استحقاق قيمة المطالبة بالمتبقي من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه، وفي تاريخ 22/12/ 1444هـ وفي جلسة 23/12/1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وفي الجلسة أفاد أطراف الدعوى بأنهم قدموا ما لديه عن طريق تبادل المذكرات واكتفوا بما سبق، عليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 21/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونا ريال والذي يمثل قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه حسب اتفاقية مذكرة تفاهم الدخول في شراكه، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وأسس المدعي وكالة دعواه بناء على مذكرة التفاهم محل اتفاق الطرفين، ووفاء موكله بكافة الشروط محل الاتفاقية مضيفاً بـأن يخص شرط تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه المدعى عليه في الاستثمار في المصنع فنرد عليه أن المدعى عليه دخل في الأصل في الشراكة على أساس أنه سوف يستثمر أموال أخرى غير قيمة المبيع وخبرات وعلاقات في سبيل التطوير حسب ما نصت عليه الفقرة (14) من المادة (الثانية) من ذات مذكرة التفاهم من أن يلتزم الطرفان على تطوير العمل وزيادة المنتجات ورفع سقف الإنتاج ليبلغ ذروة الإنتاج وتسهيل جميع الاعمال والوسائل والإجراءات وتوفير رأس المال المطلوب لعملية التطوير و قد تولى المدعى عليه زمام الإدارة بكافة صلاحياتها ووضع يده على المصنع ومقدراته وأقصى المدعي ومن ثم فالدفع بعدم تحقق الشروط ليس إلا دفع عبثي بقصد المماطلة ومحاولة للخلط بين قيمة المبيع ومبالغ الاستثمار التي كان يتوجب على المدعى عليه ضخها في المصنع، فيما دفع المدعى عليه وكالة بالتمسك بما اشترطته اتفاقية الدخول في الشراكة.، في الفقرة (ت) البند (3) المادة (2) لسداد موكله للقسط الثالث والبالغ (2,000,000) ريال، بعد نقل جميع المعدات والماكينات والاجهزة من الموقع القديم الى الموقع الجديد وتشغيلها بكامل الطاقة الانتاجية للمنتجات الثلاث (علاقات الملابس – اسلاك اللبانة – اسلاك التربيط)، وبعد تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه موكله في الاستثمار في المصنع، وبما أن هذه الشروط لم تتحقق، فلا يكون موكله ملزم بالسداد حتى يتم تحقيقها، حيث لم تتحقق الأرباح محل الشرط. ولما كان النزاع منشأه من اشتراط مذكرة التفاهم بين الطرفين لدخول المدعى عليه في الشراكة المؤرخة في 26/6/2021م، التزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة الشراكة محل المطالبة بعد تحقيق ربح من مبيعات المصنع تغطي قيمة ما دفعه المدعى عليه في الاستثمار في المصنع، ولما كان الثابت من خلال جواب الطرفين ودفوعهما وما نصت عليه مذكرة التفاهم الدفعات المالية للدخول في الشراكة أن المبلغ محل المطالبة يمثل جزء من رأس مال الشراكة، وتعليق استحقاقه على تحقق الربح فيما يُدفع شرط فاسد ينافي مقصود الشراكة في الغرم والغنم، ويعلق استحقاق محل المطالبة على ضمان رأس المال، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بفساد الشرط وإمضاء الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليه وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ احمد بن عبدالرزاق بن محمد الانصاري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع رأس المال المتبقي لشركة ريماس للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليوني ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530263030 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470926625 لام 1444ه المدعي: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجعفري المدعى عليه: احمد بن عبدالرزاق بن محمد الانصاري الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت أن المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ريماس للصناعة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٤٣/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ إلزام المدعى عليه/ احمد بن عبدالرزاق بن محمد الانصاري هوية وطنية رقم((...)) بأن يدفع رأس المال المتبقي لشركة ريماس للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليوني ريال ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ محمد بن هندي العتيبي، وحاصله عدم صفة شركة ريماس للصناعة في هذه الدعوى، حيث نص عقد التأسيس لشركة ريماس للصناعة السجل التجاري (...) في المادة السادسة رأس المال: حدد رأس مال الشركة بـ (100000) مئة ألف ریال سعودي مقسم إلى (10000) حصة (نقدیة / عینیة) متساویة القیمة، وقیمة كل حصة (10) ریال سعودي، وهذه القيمة تم سدادها كاملاً، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 10/03/1445هـ، وباشرت نظرها لاستكمال بعض جوانب الموضوع وأبرز وكيل المدعي (المستأنف ضده) مذكرة عبر الدردشة؛ نصها: أولاً: ما تضمنه الاعتراض من القول بعدم الصفة لا يعدو كونه سوء فهم و / أو محاولة تشتيت الأذهان عن صلب الموضوع حيث أن القضية هي للمطالبة بالمتبقي من قيمة الحصص التي أشتراها المستأنف بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والمسماة مذكرة تفاهم الدخول في شراكة في مصنع ريماس للمنتجات المعدنية بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وحقيقتها على النحو التالي: أن موكلي (المستأنف ضده) كان يملك مصنع قائم كيانه القانوني مؤسسة فردي، باسم مصنع ريماس للمنتجات المعدنية بموجب السجل التجاري ذو الرقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٢٨هـ ومقره في صناعية القطيف، و كان المصنع حضي على مدى (14) سنة بسمعة وثقة عالية بين أوساط المتعاملين في السوق المحلي والخليجي، وقد أبدى المستأنف رغبته في الدخول كشريك في المصنع و قدم مغريات ومحفزات للبائع كالوصول والتوسّع بالشراكة الى مصاف المصانع العالمية، وتلاقت إرادة الطرفان، وعليه تم تكين المستأنف من المعاينة و الاطلاع على المصنع وسجلات المبيعات و موجوداته العينية والمادي والمعنوي، وبعد التفاوض تم التوافق على أن تكون قيمة المصنع مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال فقط، وتم ابرام مذكرة التفاهم سالفة الذكر، و التي تضمنت أن يتنازل البائع المستأنف ضده عن نسبة (٥٠٪) خمسون بالمائة من ملكيته في المصنع لقاء مبلغ (5000,000) خمسة ملايين ريال، على أن يلتزم المشتري بسداد القيمة وفقاً للدفعات المتفق عليها في الاتفاقية - ونحيل اليها منعاً للتكرار - وبالفعل تم نقل موجودات المصنع الى المقر المتفق عليه في الأرض المملوكة للمشتري بالدمام، وتم تعديل الكيان من مؤسسة فردية بما لها وما عليها الى شركة بذات رقم السجل التجاري بموجب عقد التأسيس رقم480341 وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، ثم بعد أسبوع تحديداً في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، أصرّ المشتري المستأنف على إعادة تحويل الشركة الى شركة شخص واحد باسم البائع، وتأسيس شركة جديدة باسم مشتق من الاسم السابق وبرقم سجل جديد، وكانت حجته في ذلك مبنيّة على أوهام أو شكوك لديه خشية ما أسماه للحيلولة دون وجود التزامات سابقة على المصنع، و بالفعل تم تعديل عقد التأسيس الى شركة شخص واحد باسم البائع، و تم تأسيس شركة جديدة باسم شركة ريماس للصناعة ، وقيدت بالسجل التجاري ذو الرقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، وآلت جميع حقوق وموجودات الكيان الأسبق الى الكيان الجديد التي حلّت محلها، وتولى المستأنف زمام أمور إدارة الشركة بكافة الصلاحيات ووضع يده وأولاده على مقدراتها في معزل عن المستأنف ضده من ذاك الحين الى يومنا الحاضر وهذه هي حقيقة العلاقة و الشراكة والصفة بين الطرفين. ثانياً: أن المستأنف لم ينازع لا في الصفة ولا غيرها من الدفوع التي تضمنتها لائحة الاعتراض خلال نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ودفوعه هنا تعتبر جديدة بمخالفة مفهوم المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام التي تنص على لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام مكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها... ، وكذلك الأمر في عدة دعاوى أقامها المستأنف، حيث سبق له إقامة دعوى بهذه المحكمة قيدت برقم 449016847 للمطالبة بعدة طلبات منها الطعن في تقييم الحصص وإتهام المدعي بارتكابه لمخالفات وصدر فيها صك الحكم ذو الرقم ٤٤٣٠٤٥٥١٢٠ وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ (المرفق صورته) القاضي بعدم قبول الدعوى وأكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض من المدعى عليه، ثم أقام المدعى دعوى أخرى لدى هذه المحكمة قيدت برقم ٤٤٧٠٨١١٢٢١ وتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، للمطالبة بالتعويض لقاء ما أسماه الغش والتحايل وصدر فيها صك الحكم ذو الرقم ٤٤٣٠٧٧٤٠٥٠ وتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ (المرفق صورته) القاضي بعدم قبول الدعوى وأكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض من المدعى عليه، ولم تتضمن الدعاوى و دفوعه فيها لما ذكر في لائحة الاعتراض ومن ثم لا يوجد موجب شرعي أو نظامي لعدم الوفاء بالمتبقي من قيمة الحصص التي حازها المستأنف. ثالثاً: قام موكلي بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م بإشعار المستأنف برغبته بالتنازل بالبيع عن حصصه في الشركة بموجب الخطاب (المرفق صورته) وقد تضمن الخطاب الرغبة في التنازل عن الحصص ما عدا المتبقي من قيمة الحصص (محل هذه الدعوى) و المبالغ أخرى ضخها المستأنف ضده في الشركة، وقد طلب المستأنف حقه في شراء الحصص واستردادها وذلك بموجب خطابه الجوابي المؤرخ في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ الموافق: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م (المرفق صورته) والمتضمن عدم ممانعته في شراء حصة المدعي إلا أنه طلب تأجيل النظر لحين انتهاء الدعوى القائمة سالفة الذكر، ولم ينازع أو يعترض المستأنف فيما تضمنه الخطاب من حيث القيمة المتبقية بذمته ولا المبالغ التي تضمنها خطاب التنازل وهو ما يتعارض ويناقض ما تضمنته لائحة الاستئناف، لولا أن المستأنف للأسف يريد أكل أموال المستأنف ضده وجحد حقوقه مستنداً في ذلك الى شروط باطلة وفاسدة لا يصح الركون اليها، وطلب من الدائرة رفض لائحة الاعتراض موضوعاً وما تضمنته من أسباب لعدم معقوليتها ولا صحتها، والحكم بتأييد الحكم فيما قضى به ، واستمهل وكيل المدعى عليه للرد. وبتاريخ 11/03/1445ه انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية، وأبرز وكيل المدعى عليه (المستأنف) مذكرة جوابية عبر الدردشة؛ نصها: 1. ذكر المستأنف ضده (.. حيث أن القضية هي للمطالبة بالمتبقي من قيمة الحصص التي أشتراها المستأنف..) وهذا إقرار من المستأنف ضده أن الدعوى لا تتعلق برأس مال شركة ريماس للصناعة السجل التجاري بالرقم (...)، والذي صدر الحكم بموجبه، وان شركة ريماس للصناعة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وعليه فان الدفع بعدم الصفة لشركة ريماس للصناعة السجل التجاري بالرقم (...) يعتبر دفع مقبول. 2. ذكر المستأنف ضده (.. تم تعديل الكيان من مؤسسة فردية بما لها وما عليها الى شركة بذات رقم السجل التجاري بموجب عقد التأسيس رقم480341..) وهذا الادعاء صحيح ونضيف أن اسم الكيان الجديد وهو شركة ريماس للمنتجات المعدنية رقم السجل التجاري (...)، هذا الكيان لا علاقة له بشركة ريماس للصناعة، وان مذكرة التفاهم وما ورد فيها من بنود لا علاقة لشركة ريماس للصناعة السجل التجاري (...) الا من خلال بند واحد ورد في ملحق الاتفاقية المعنون اتفاقية تعديل واضافة بنود الشراكة في شركة ريماس للصناعة والموقع بتاريخ 28/09/2021م في البند الثالث: يرفق الطرف الثاني (المستأنف ضده) قائمة بالمعدات والاليات والأجهزة التي يمتلكها في مصنع ريماس للمنتجات المعدنية وتحويلها الى ممتلكات شركة ريماس للصناعة بقيمة اجمالية 5 مليون ريال سعودي، علماً ان المستأنف ضده لم يلتزم بالوفاء بهذا البند حتى الآن. 3. ذكر المستأنف ضده (.. وتم تأسيس شركة جديدة باسم شركة ريماس للصناعة ، وقيدت بالسجل التجاري ذو الرقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ..) وهذا صحيح نقر به وهو ما يعضد الدفع بعدم الصفة لشركة ريماس للصناعة في هذه الدعوى.4. ذكر المستأنف ضده (.. وتولى المستأنف زمام أمور إدارة الشركة بكافة الصلاحيات ووضع يده وأولاده على مقدراتها..) وهذا الادعاء غير منتج في الدعوى ولا علاقة له بموضوعها. 5. بخصوص اتفاقية التفاهم نتمسك بالشروط الخاصة بالسداد والواردة في المادة الثانية البند (2) (ت) ، وباطلاع وكيل المدعي (المستأنف ضده) تمسك بما قدم، واكتفى الطرفان، وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة 17/03/1445ه أصدرت دائرة الاستئناف حكمها الماثل في النزاع. الأسباب: تأسيساً على الواقعات الواردة في صك الحكم الابتدائي والاعتراض المقدم، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال؛ المتبقي من قيمة الحصة في شركة ريماس للمنتجات المعدنية، وإذ اعترض المدعى عليه على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي يتعين قبوله شكلاً؛ وبما أن مكمن مطالبة المدعي بالمتبقي من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه حسب مذكرة تفاهم الدخول في الشركة، ولئن استبان لدائرة الاستئناف بعد إمعانها في أوراق القضية أن ما قضت به الدائرة الابتدائية مثارٌ للنظر، إذ يتعين ريثما الخوض في هذه المسألة بسط النظر على قاعدة راسخة، وبما أن دائرة الاستئناف تستوحي قضاءها على هذه المنازعة من خلال تفحصها لـ مذكرة تفاهم الدخول في شراكة مصنع ريماس للمنتجات المعدنية والمؤرخة في 19/11/1442هـ الموافق 29/06/2021م باعتباره نظّم الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي التعاقد، والدائرة تنطلق في تكوين قناعتها من خلال الإمعان حول الشرائط التي رتبها الطرفان فيما بينهم، دون الاستطراد في مسائل خارج نطاق التعاقد مثار الخصومة، وما طرأ من تعامل بين الطرفين، واستجد بينهما من واقع الأحوال، ولئن كان الاتفاق المبرم بين الطرفين هو الحاكم بينهما فيما يثور من نزاع وخصومة، إذ اشتمل من البنود ما يعالج المسائل ذات التباين من الطرفين، ومن ثمّ فهو المعقد الذي أمضاه الطرفان بإرادتهما المقررة لما تضمنه من التزامات يتعين الوفاء بها عيناً وقضاءً؛ نهوضاً على قاعدة احترام العقود ولزوم الوفاء، بالتأسيس على قول الباري سبحانه (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، فمن المقرر فقهاً وقضاءً أن مقاطع الحقوق عند الشروط، وبحسبان أن الإقرار بالعقد إقرارٌ بشروطه، ومن ثم التزامهما وتقيدهما بمضمونه، ومن ثم فإن الدائرة تركن إليه في تقرير النتيجة السليمة والمنسجمة مع مقتضيات الالتزام، وتغض الطرف عما تداوله الطرفان من مسائل لا تتلاقى مع بنود العقد والواجبات المضمنة فيه، كما أن الدائرة تشيد قضاءها على المستندات ذات الأثر والمضمومة بين دفتي القضية، والثابت من أوراق القضية أن الشراكة بين الطرفين تتصل حول/ شركة مصنع ريماس للمنتجات المعدنية، ولا اتصال لها بـ/ شركة ريماس للصناعة، ومن المقرر اكتساب الكيانات للشخصية الاعتبارية، واستقلال الذمم المالية لها، ومن ثم فلا ارتباط بين الكيانين السالفين، وإنما يستبين من الأوراق اتصال هذه المطالبة حول مذكرة التفاهم في شركة مصنع ريماس للمنتجات المعدنية، ودائرة الاستئناف تضيق نظرها في حدود ذلك، وبما أن البيّن مما أثير في اعتراض المدعى عليه تخارجه من الشراكة في/ مصنع ريماس للمنتجات المعدنية بحسبان المستخرج للسجل التجاري رقم (...) بتحول الشركة مثار الخصومة إلى شركة شخص واحد من المدعي/ عبدالرحمن بن علي الجعفري بحسبان تخارج المدعى عليه منها، ومن المقرر أن التخارج هو رضا الشريكين بخروج أحدهما من الشراكة وانتقال الحصص إلى الطرف الآخر طواعية، ومن ثم يتعين تحقق الرضائية بين الطرفين في إمضاء هذا التصرف، ولئن كان الثابت من واقعات القضية إمضاء ذلك من الشريكين وإنفاذ التخارج منهما، ومن ثم تتلاقى الإرادتان في هذا الصدد، فأضحى طلب المتبقي من قيمة الحصص في انتفاء مع وجود التخارج، وانتهاء علاقة الشراكة وفق ذلك بلا مراء، وهو الحال الذي يفضي إلى إعمال النظر بموجبه، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى، والقضاء مجدداً برفضها، ولا ينال من ذلك ما أثير حول انتقال الكيان محل الشراكة إلى شركة ريماس للصناعة، فعلاوة على خلو الأوراق مما يؤيد ذلك، فإن مما ينبذه أن مذكرة التفاهم محل الاستناد من الطرفين قد انطوى عنها إبرام اتفاقية أخرى بين الشركاء بعنوان اتفاقية تعديل وإضافة بنود الشراكة في شركة ريماس للصناعة مؤرخة في 28/09/2021م عطفت على اتفاقية التفاهم، وتضمن البند (الأول) منها أن هذه الاتفاقية إضافة للمذكرة السابقة، وهو ما يستبين منه أن/ شركة ريماس للمنتجات المعدنية لم تلتغى أو تتحول إلى/ شركة ريماس للصناعة، ومن ثم فثبات كل شخصية اعتبارية على حدة، وهو المتعين الوقوف عليه ابتداء قبل الولوج في خضم النظر، ذلك أن المقرر في العقود؛ الصحة والنفاذ، إذ الأصل السلامة ولزوم التصرف، ومن ثم تستصحب دائرة الاستئناف هذا الأصل من ثبوت التخارج، ويترتب على ذلك إسقاط الالتزامات في هذا الصدد، ذلك أن الساقط لا يعود ، ولا مناص من مطالبة المدعى عليه بباقي قيمة الحصة في ظل تخارجه من الشركة، وانتهاء العلاقة التعاقدية، مما تضرب دائرة الاستئناف صفحاً عن مطالبة المدعي في هذا الشأن بعدما أطنبت دائرة الاستئناف البيان عن تخارج المدعى عليه من الشركة، ومؤدى التخارج إنهاء كافة العلاقة المترتبة عليها، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه المادة (205) من اللائحة، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4530065614) في هذه القضية. ثانياً/ رفض هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.