حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530074257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193333/1444
رقم الحكم:4530074257
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193333 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530074257 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٣٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع أمن وسلامة بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠١ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة؟ أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألتها الدائرة عن بينتها على صحة الدعوى؟ فذكرت بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى فواتير، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ قررت بأنها تكتفي بم تم تقديمة في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢ هـ، وبعد اطلاع الدائرة ودراسة القضية قررت صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٧.٩٢١.٤٩) سبعة عشر ألف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.