حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530074254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470719982/1444
رقم الحكم:4530074254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470719982 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530074254 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٩٩٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مقهى (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره (١٧.٨٢٥) سبعة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ثلاجة لصالح المدعية، حيث إن البضاعة الموردة من قبل المدعى عليها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورة بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى حوالة بنكية بمبلغ المطالبة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٤٢٥٣٨ والمؤرخ في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ ونصها أولاً: بخصوص الرد على ما ذكره المدعي من أنه تعاقد مع موكلتي على شراء ثلاجة مقابل ثمن قدره (١٧.٨٢٥) سبعة عشر ألف ريال وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وأن الثمن سلم بكامل، فصحيح. ثانياً: ذكرت المدعية أن الثلاجة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وهذا غير صحيح، وذلك لأن المدعية استلمت الثلاجة بموقعها، وقامت بمعاينها، وسددت كامل الثمن، إضافة إلى ذلك فإن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة ادعاءها بأن الثلاجة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليه، ولما أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعية عملاً بنص المادة (٢/١) من نظام الاثبات التي تنص (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، لذا فعلى المدعية أن تثبت صحة ادعاءها بأن الثلاجة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها. بناءً عليه؛ وتأسيساً على ما سبق نأمل من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها ولعدم احضارها بينة شرعية تثبت صحة ادعاءها ، كما تشير الدائرة بأن وكيل المدعية قدم مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٦٨٤٤٩ والمؤرخ في ٠٤/٠٩/١٤٤٤ هـ ونصها لا خلاف لأستلام الثلاجة الصادر بموجبها الفواتير إلا أنها لم تكون مطابقة للمواصفات المتفق عليها مسبقا مع المدعى عليها حيث انه حظر الى المؤسسة واخذ المقاسات المتفق عليها إلا انه اخل بذلك واحظر لنا الثلاجه غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد عقد بين بين موكلتك والمدعى عليها ؟ فقرر قائلا: لا، هكذا قرر، وبسؤاله عن مواصفات الثلاجة محل الدعوى والمتفق عليها بين الطرفين ؟ فقرر قائلا: تم توريد الثلاجة محل الدعوى بذاتها ولكن تم الاتفاق على قياسات محددة للثلاجة والثلاجة المقدمة من المدعى عليها مخالفة للقياسات المتفق عليها، هكذا قرر، وبسؤاله هل الثلاجة محل الدعوى بحوزة موكلتك ؟ فقرر قائلا: نعم، حيث إن موكلتي ابتاعت الثلاجة محل الدعوى من المدعى عليها بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ م، ولا زالت موجود لدى موكلتي حتى تاريخه، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على صحة ما ذكر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه بينة على أن الثلاجة محل الدعوى غير مطابقة للمواصفات ؟ فقرر قائلا: لا وأطلب ندب خبير لمعاينة الثلاجة، هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة بأن مقصودها من تدوين عبارة (وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على صحة ذلك) هو مصادقة وكيل المدعى عليها لما ذكره وكيل المدعية من بقاء الثلاجة محل الدعوى منذ تاريخ الشراء حتى يومنا هذا لدى المدعية، وليس المقصود به إقرارهم بصحة الدعوى، جرى تحريره لكي لا يخفى، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مساعي الصلح فذكرا لقد تعذر الصلح بيننا ونطلب السير في الدعوى، هكذا أجابا، ونظرا لوصول القضية لهذا الحد، فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي لمعاينة الثلاجة محل الدعوى مع بيان هل الثلاجة مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين أم لا وذلك على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الخاسر في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكرا بأن الخبير أصدر تقريره المبدئي وهو الآن بصدد إعداد تقريره النهائي، هكذا أجابا، وعليه أفهمتهما الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ملاحظتهما على تقرير الخبير إن وجدت وعلى الخبير الرد عليها بشكل ملاقي وتضمينها في تقريره النهائي، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكرا بأن الخبير أصدر تقريره النهائي، هكذا أجابا، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن الخبير لم يدون كافة الملاحظات المقدمة من موكلتي والرد عليها، هكذا أجاب، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بضرورة نزويد الخبير بكافة الملاحظات والرد عليها من قبل الخبير وتضمينها في التقرير النهائي وذلك استنادا للمواد المنظمة لنظام الإثبات، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكر وكيل المدعية بأن الخبير تقيد بما طلب منه في الجلسة الماضية وتم الرد على الملاحظات المقدمة من وكيل المدعى عليها وتضمينها في تقريره النهائي، هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن الخبير لم يتقيد بما طلب منه في الجلسة الماضية حيث ذكر الخبير بأنه على الدائرة القضائية مخاطبته بشأن ذلك، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق تقرير الخبير عبر بريد الدائرة الالكتروني للاطلاع عليه، ففهم ذلك واستعد به، عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر طرفي الدعوى، وفيها قرر المدعي وكالة أنه يطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٥.٠٠٠) ريال، ويطلب أتعاب الخبير بمبلغ قدره: (٨٠٥٠) ريال؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه هذه إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: رد الثمن المسلم للمدعى عليها وقدره (١٧,٨٢٥) ريال. ثانيا: أتعاب المحاماة: بمبلغ قدره: (٥.٠٠٠) ريال. ثالثا: أتعاب الخبير بمبلغ قدره: (٨٠٥٠) ريال. وقد جاء جواب المدعى عليها بإثبات صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنكار صحة كون الثلاجة محل العقد قد كانت مخالفة للمواصفات المتفق عليها بينهما، ولما كان كذلك رأت الدائرة ندب خبير لمعاينة الثلاجة محل الدعوى مع بيان هل الثلاجة مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين أم لا وذلك على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، وقد جاء تقرير الخبير بأن الثلاجة لم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباطلاع الدائرة على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما فيما يتعلق بأتعاب الخبير التي ضمها المدعي إلى دعواه في الجلسة الأخيرة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مقهى (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (١٧.٨٢٥) سبعة عشر ألف وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١.٧٠٠)ألف وسبع مئة ريال عن أتعاب المحاماة، ثالثا: مبلغا قدره: (٨.٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال عن أتعاب الخبير؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.