حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530169765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785694/1444
رقم الحكم:4530169765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785694 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530169765 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٥٦٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها: أولاً: أنه بتاريخ: ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م تعاقد موكلي مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال توريد معدات وأدوات والقيام بتصاميم الهندسية لتنفيذ مطعم (...) بقيمة إجمالية ٣٠١,٠٠٠ ثلاثمائة وواحد ألف ريال سعودي سددها موكلي بالكامل الأول (مرفق١)، وبتاريخ: ٠٨/١٢/٢٠٢٢م أرسلت المدعى عليها خطاب التوقف عن العمل مع تحملها كامل قيمة الاعمال التي لم تكتمل بالإضافة الى تحملها قيمة الشرط الجزائي، وتتمثل الاعمال الغير مكتملة المذكورة في خطاب المصادقة المرسل من المدعى عليها لموكلي في ١- لوغو داخلي، ٢- بديل رخام الكاونتر، ٣- مصفي الزيت، ٤- اعمال الكاميرات، ٥ – السماعات، ٦ - تعديلات الجدار العلوي، ٧- الشرط الجزائي المترتب على شركة (...) بقيمة وإجمالية قدرها: ١٦.٦٤١ريال (مرفق ٢). جاء في مصادقة المدعى عليها أن توريد وتركيب مصفاة الزيت بقيمة: ١.٢٥٠ريال وصحيح أن توريد وتركيب مصفاة الزيت بقيمة: ١.٨٤٠ريال حسب عرض السعر الصادر من شركة (...)، كما جاء في مصادقة المدعى عليها أن أعمال توريد وتركيب سماعات بقيمة: ٦٠٠ ريال وصحيح أن أعمال توريد وتركيب سماعات بقيمة: ٣.٧٩٥ريال علاوة على تكفل موكلي أعمال التنظيف الشامل بقيمة ٩٠٠ريال (مرفق ٣) لذا لكل ما تقدم ولقيام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى ولمصادقة المدعى عليها وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٣٢٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريال وقدم سندا لدعواه: ١- خطاب صادر من المدعى عليها متضمن لالتزامها باسترجاع مبلغ قدره (١٦٦٤١) ريال. ٢- اتفاقية تنفيذ بين الطرفين. ٣- عرض للأسعار (توريد وتركيب سماعات- مصفاة للزيت- أعمال للتنظيف) بمبلغ إجمالي قدره (٦,٥٣٥) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت عدة جلسات وفيها حضر (...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى آنفة الذكر، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد، وباستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٧,٦٤٧) سبعة عشر ألفا وستمائة وسبعة وأربعين ريال، وأنكر استحقاقه ما زاد في ثمن توريد وتركيب السماعات والبالغ قدر الزائد (٢,٧٧٩) ألفان وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال، كما أنكر استحقاق المدعي لثمن أعمال التنظيف الشامل لمحل التعاقد. ورفعت الجلسة للدراسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ حضر (...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...)- المثبتة بياناته سابقا- بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،فذكر الطرفان وكالة بأنهما اصطلحا على ثمن توريد وتركيب السماعات وثمن أعمال التنظيف الشامل لمحل التعاقد بمبلغ قدره (١,٤١٦) ألف وأربعمائة وستة عشر ريالا؛ ولأن وكالتهما تخولهما حق الإقرار والصلح جرى من الدائرة تلاوة ما اصطلحا عليه فأقرا به، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى مطالبته ما سرده في صحيفة الدعوى، ولكون الاختصاص منعقد للمحكمة بنظر النزاع؛ استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وللدائرة استنادا إلى المادة الحادية عشرة من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتقل بذلك إلى بحث موضوع الدعوى، ولما كان المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٣٢٦) واحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريال، فإن وكيل المدعى عليها قد قابل دعوى المدعي بالإقرار بصحة التعاقد واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٧,٦٤٧) سبعة عشر ألفا وستمائة وسبعة وأربعين ريال، وأنكر استحقاقه ما زاد في ثمن توريد وتركيب السماعات والبالغ قدر الزائد (٢,٧٧٩) ألفان وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال، وبما أن كما أنكر استحقاق المدعي لثمن أعمال التنظيف الشامل لمحل التعاقد، واستنادا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر، والمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦,٦٣١) ستة عشر ألفا وستمائة وواحد وثلاثون ريال، وبما أن إرادة طرفي النزاع تواطأت على إنهاء مطالبة ثمن توريد وتركيب السماعات وثمن لأعمال التنظيف الشامل صلحاً بحسب ما هو مفصل في محضر الجلسة والحكم، وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا ونظاما، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، واستنادا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦,٦٣١) ستة عشر ألفا وستمائة وواحد وثلاثون ريال. ثانيا/ إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والقاضي بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي (...) ذي السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٤١٦) ألف وأربعمائة وستة عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.