حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530068907

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570051054/1445
رقم الحكم:4530068907
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051054 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530068907 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥١٠٥٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كماليات واواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,١٢٣.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢٠,٢٢٩.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣١,٨٩٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٩هــ وملخصها: في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣١,٨٩٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته تتمثل في مطابقة رصيد معتمدة من المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، بما أنّ الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (١٣١,٨٩٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال، ومبلغ قدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مصادقة الرصيد متضمن لمبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، أما عن طلب أتعاب التقاضي: وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣١,٨٩٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال، ومبلغ قدره (١٣,١٨٩) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال قيمة أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث