حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530537751
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184268/1444
رقم الحكم:4530537751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184268 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530537751 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٢٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ونش متحرك ٥٠ طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٣١,١٨٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣١,١٨٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣١,١٨٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣١,١٨٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م حتى ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣١,١٨٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م إلى ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى الطلب بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وبالاطلاع عليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن طلب الأتعاب لا تقبل الدائرة لعدم خضوعه للتكاليف القضائية وأن لها تقديم طلب الأتعاب كطلب عارض خاضع للتكاليف القضائية أو بدعوى مستقلة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى استمهل للإجابة فقررت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم جوابه على الدعوى مفصلا بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ ثم تقدم المدعية وكالة مذكرتها الجوابية متضمنة حصرها للبينات على الدعوى بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، ففهما ذلك واستعدا له وحثت الدائرة الطرفين على الصلح، ورفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة ٢٨/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ٧/١/١٤٤٥ مفادها عدم تقديم بينة موصلة (أوامر الشراء اساس العلاقة بين الطرفين) قدمت المدعية مجموعة من الفواتير وكل فاتورة تحمل رقم مرجع وهو رقم أمر الشراء المحرر على أساسه الفاتورة المقدمة والذي يوضح تفاصيل العلاقة والقواعد والإجراءات التي يجب إتباعها لتقديم الفاتورة المحررة بناء عليه وبالبحث في مرفقات الدعوى لم نجد المدعية قدمت أي من أوامر الشراء المشار إليها بالفواتير، كما يتلاحظ لفضيلتكم أن اختام الاستلام للفواتير المقدمة من المدعية مختلفة فبعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمدة من الغرفة التجارية كما أن التوقيعات على الفواتير غير معلومة للمدعى عليها وليست لأي من منسوبيها وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم أحقيتها. انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد جميع مستحقات المدعية التعامل مع المدعية انتهى وقامت المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الختامية وقدرها ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال سعودي) وذلك بموجب التحويل البنكي (مرفق رقم ١) وليس للمدعية مستحقات اخرى. الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى وقدم تصحيح للمرفق تاريخ ٨/١/١٤٤٥ ثم قدم وكيل المدعية اجابته ١٤/١/١٤٤٥ مفادها ونكتفى فقط بعبارته: كما أن التوقيعات على الفواتير غير معلومة للمدعى عليها وليست لأي من منسوبيها وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم أحقيتها . فهذه العبارة فضيلتكم كافية ليتضح من خلالها تلاعب المدعى عليها بقصد المماطلة، ولعلمنا بحيل العملاء في مثل هذه القضايا من هذا النوع -فقد ارفتنا جميع الفواتير المسددة وغير المسددة وجميعها بتوقيع وختم واحد وبنفس الطريقة، ليتضح أن هذا الجواب غير ملاق فما هو إلا حيله فقط تتكرر في الكثير من القضايا للمماطلة فجميع الفواتير بنمط واحد، فغير خاف على فضيلتكم أن القضاء التجاري قد درج على أنه مادام المستند ممهور بختم وتوقيع الخصم فهو مسؤول عنه ولا يعتد بخلاف ذلك من أقواله، علاوة على ذلك فقد أقرت المدعى عليها التعامل فدلالة ذلك صحة المطالبة - فالأصل العام الوارد في كشاف القناع في(ج٣/ص٣٠٧) من أن: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولما كان المدعى عليها لم تقدم ما يبرء ذمته من الدين الثابت بذمتها فمقتضي ذلك الحكم بمبلغ المطالبة، وكان من باب الاستحسان أن تطلب المدعى عليها تقسيط المبلغ أو مهله وصدور صك بذلك أفضل من مثل هذه الأساليب غير المقبولة..ثم قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ مفادها تأكيد عدم تقديم بينة موصلة (أوامر الشراء اساس العلاقة بين الطرفين وسجلات الوقت -التايم شيت) أجابت المدعية في الموضوع بجواب غير ملاق واتهمت المدعى عليها بالمماطلة والتهرب والتلاعب في حين لم تقدم المستندات المطلوبة والتي من المفترض أنها السبب في إصدار الفواتير محل المطالبة، وللتوضيح فإن أي فاتورة تصدر بناء على أمر شراء الذي يحدد سعر الوحدة كما يجب إرفاق جدول سجل ساعات العمل (التايم شيت) الذي يوضح عدد ساعات عمل المعدات موقع ومختوم من المدعى عليها وعدم تقديم هذه المستندات يؤكد عدم صحة المطالبة ويجعل المماطلة والتهرب والتلاعب في جانب المدعية التي تراوغ في تقديم المستندات المطلوبة كبينة. *براءة ذمة المدعى عليها تحتج المدعية بالقاعدة (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة تبرهن على صحة المطالبة ولذا لا يجوز للمدعية الاحتجاج بهذه القاعدة لأنها لم تقدم ما يثبت الدين وعلى العكس فقد قدمنا لفضيلتكم ما يثبت أنتهاء التعامل مع المدعية وقيام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الختامية وقدرها ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال سعودي) وقدمنا التحويل البنكي المثبت لذلك والقاعدة أن (الأصل براءة الذمة) لذا نؤكد على براءة ذمة المدعى عليها. الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهلت للإجابة وعليه افهمت الدائرة الطرفين ان تقدم المذكرات الكترونيا تبدأ من وكيلة المدعية الى تاريخ ٦/٢/١٤٤٥ ثم يقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الى تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وفي جلسة ٢٠/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعية اجابته تاريخ ٣/٢/١٤٤٥ مفادها ١ـ لم تنكر المدعى عليها التعامل بل اقرته وتحججت بأنها قدمت ما يثبت آخر تعامل !!!! وبمطالعة ما ارفقته فهو عبارة سند سداد أحد السدادات كجزء من المبلغ وليس فيه ما يفيد أو يثبت سداد كامل المديونية وبراءة ذمة المدعى عليها. ٢ـ قدمنا ما يثبت الدعوى بشكل واضح لا لبس فيه فقدمنا جميع ما سددته المدعى عليها ومن ضمنها السداد الذى قدمه وكيلها – كذلك قدمنا جميع الفواتير المسدد منها وغير المسدد فحق موكلتي المدعية ثابت بذمة المدعى عليها، ولم تقدم ما يبرء ذمتها فجميع التعامل تم بطريقة واحده وتسلسل زمنى وبختم المدعى عليها، ولم يوضح لنا وكيل المدعى عليها اى الفواتير التي تم سدادها واي منها لم يتم سداده، ثم قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ مفادها ونوجز جوابنا في الآتي: تأكيد عدم تقديم بينة موصلة أوامر الشراء اساس العلاقة بين الطرفين وسجلات الوقت،التايم شيت المدعية لازالت تتهم المدعى عليها بالمماطلة والتهرب ومع ذلك لم تقدم المستندات المطلوبة والتي من المفترض أنها السبب في إصدار الفواتير محل المطالبة، وقد ذكرنا سابقاً أن أي فاتورة لا تصدر إلا بناء على أمر شراء يحدد سعر الوحدة وكذلك يجب إرفاق جدول سجل ساعات العمل التايم شيت الذي يوضح عدد ساعات عمل المعدات شريطة أن يكون موقع ومختوم من المدعى عليها وعدم تقديم هذه المستندات يؤكد عدم صحة المطالبة ويؤكد على براءة ذمة المدعى عليها. عدم صحة الفواتير تركن المدعية إلى الفواتير التي قدمتها وسبق تقديم تحليل عن هذه الفواتير وهو أن اختام الاستلام للفواتير المقدمة من المدعية مختلفة فبعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمدة من الغرفة التجارية للمدعى عليها وبالتالي فإن البينة المقدمة من المدعية غير موصلة. الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى ثم قدمت وكيلة المدعية اجابته تاريخ ١٩/٢/١٤٤٥هـ، مفادها ارفق التايم شيت على مطبوعات المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة افاد انه يطالب بهويات الأشخاص في التايم شيت للتأكد من تبعيتهم وبسؤال وكيلة المدعية أجابت ان التايم شيت هي على مطبوعاتهم واذا كان ينكرونها نطلب احالتها للخبير وبسؤال وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء وقررت وكيلة المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرفعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١١/٣/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣١,١٨٣.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي بقيمة أجرة معدات وتلخص دفع المدعى عليها عدم تقديم بينة موصلة أوامر الشراء اساس العلاقة بين الطرفين وسجلات الوقت،التايم شيت ولم تقدم المستندات المطلوبة والتي من المفترض أنها السبب في إصدار الفواتير محل المطالبة، وأن أي فاتورة لا تصدر إلا بناء على أمر شراء يحدد سعر الوحدة وكذلك يجب إرفاق جدول سجل ساعات العمل التايم شيت الذي يوضح عدد ساعات عمل المعدات شريطة أن يكون موقع ومختوم من المدعى عليها وهويات العمال وعدم تقديم هذه المستندات يؤكد عدم صحة المطالبة ويؤكد على براءة ذمة المدعى عليها. عدم صحة الفواتير تركن المدعية إلى الفواتير التي قدمتها وسبق تقديم تحليل عن هذه الفواتير وهو أن اختام الاستلام للفواتير المقدمة من المدعية مختلفة فبعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمدة من الغرفة التجارية للمدعى عليها وحيث استندت وكيلة المدعية لصحة دعوى موكلتها على فواتير ممهورة بختم استلام المدعى عليها ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيلة المدعية استندت على فواتير ممهورة بختم استلام المدعى عليها اعلى من مبلغ المطالبةولكون ان الدائرة ترى ان الفواتير موصلة لمبلغ المطالبة بسبب ختم المدعى عليها مما ترى الدائرة كفايتها في الحكم بالمبلغ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق اما بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من انه يطالب بهويات العمال في التايم شيت فترى الدائرة انه دفع غير ملاقي لكون الفواتير كافية وممهورة بختم المدعى عليها، واما بشأن دفع المدعى عليها في عدم صحة الفواتير تركن المدعية إلى الفواتير التي قدمتها وسبق تقديم تحليل عن هذه الفواتير وهو أن اختام الاستلام للفواتير المقدمة من المدعية مختلفة فبعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير، وجميع هذه الاختام ليست الاختام المعتمدة من الغرفة التجارية للمدعى عليها وبالتالي فإن البينة المقدمة من المدعية غير موصلة، فالدائرة ترى انه دفع غير ملاقي بل يحتوي على إقرار ضمني لما ذكرت المدعى عليها ....وهو أن اختام الاستلام للفواتير المقدمة من المدعية مختلفة فبعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية وبعضها لقسم المشتريات وهو قسم غير مخول باستلام الفواتير.... فهذا الرد لهو إقرار ضمني من ان هذه الاختام صحيحة وصادرة منها ولكن دفعت انها غير مخول القسم بإصدارها وانها مختلفة في اللغة وهذا الدفع غير ملاقي استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، واما ما ذكره وكيل المدعى عليها من سداد كل المستحقات بموجب حوالة مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال فالحقيقة انه لم يثبت ان هذا المبلغ هو سداد لكل المستحقات وانها نهايتها خاصة ان الفواتير المرفقة أصلا هي تفوق مبلغ المطالبة مما يعني عدم صحة دفعه ومما يدل على ذلك فقد قدم حوالة مسبقا ٣٠.٠٠٠ ثم صححها وذكر انه توجد حوالة ٥٠.٠٠٠ريال وحيث لم يفصل المدعى عليها أي الفواتير المرفقة التي تم سدادها وما الذي يثبت ان هذه الحوالة هي مخالصة نهائية ومما يدل على ان هذا الدفع غير ملاقي هو تمسك المدعية بالمطالبة وان المدعى عليه لم يقدم إجابة على ان هذه الحوالة تخص أي الفواتير محل المطالبة، ومما يدل ايضا على ان مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال غير داخلة في مبلغ المطالبة ان وكيل المدعية قدمت في مذكرة تحرير الدعوى تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ قبل ان يدفع المدعى عليها بالسداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال قدم وكيل المدعية جدول بالمبالغ المسددة ومن صمنها مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال على ذات تاريخ الحوالة أي ان المبلغ الذي ادعى وكيل المدعى عليها انه مخالصة نهائية هي مبالغ سابقة غير داخلة في ضمن المطالبة الحالية مما تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣١,١٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4471184268 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٢٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (٤٥٣٠٢٤١٦٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/ ٣/ ٢٦ هـ وبموجب المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعية أعلاه أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها أعلاه بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٣١١٨٣ ريالاً) مائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً يمثل أجرة معدات ثقيلة مستحقة لموكلته. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها المذكور والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية مسببة ذلك بالاستناد للفواتير سند الدعوى اعتباراً بكونها ممهورة بختم المدعى عليها مع الالتفات عن دفوع المدعى عليها حيال تلك الأختام باختلافها عن بعضها وتعلق بعضها بقسم المشتريات الغير مخول باستلام الفواتير وذلك بناء على أن ذلك إقرار ضمني بصحة تلك الأختام وصدورها منها، مع الالتفات عن دفع المدعى عليها بسداد كامل المستحقات؛ بناء على أنها لم تفصل الفواتير التي تم سدادها ولا ما يثبت أن حوالة المبلغ الذي دفعت به مخالصة نهائية، ولأن وكيل المدعية سبق أن أوضح المبالغ المسددة ومن ضمنها المبلغ الذي تمسكت به المدعى عليها. هكذا تلخصت الأسباب إجمالاً. ثم تقدم محامي المدعى عليها (...) بصحيفة استئناف على ذلك الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٧٣٦٧١١) اعترض بها على الحكم باستناده على نظام الإثبات رغم عدم سريانه على وقائع هذه الدعوى لكونها سابقة عليه كما اعترض بأن ما يثبت أن سداد موكلته مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال يشكل مخالصة نهائية هو أن ذلك السداد كان بعد تاريخ آخر فاتورة صدرت من المدعية، كما اعترض بأن المدعية لم تقدم البينة الموصلة؛ حيث لم تقدم أوامر الشراء المشار إليها بالفواتير سند الدعوى كما لم تقدم جدول سجل ساعات العمل، ولم تطالبها الدائرة بذلك واكتفت بالفواتير واعتبرت جواب موكلته عن الأختام الممهورة بها إقراراً ضمنياً وهو ما يعتبر تحليلاً غير صحيح؛ لأن ذلك إنكار واضح من موكلته والدائرة أخذت بجزء من الجواب وتركت الباقي وهو أن التوقيعات غير معلومة لموكلته وغير عائدة لأي من منسوبيها. وخلص وكيل المدعى عليها من ذلك إلى طلب نقض الحكم. هكذا تلخصت صحيفة الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفاً على ذلك باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيلا الطرفين وتمسك وكيل المستأنفة بما حوته صحيفة الاستئناف وقررت وكيلة المستأنف ضدها الاكتفاء. وفي الجلسة المنعقدة مرئية في هذا اليوم الأثنين ١٤٤٥/٥/٢٧ هـ حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنفة، كما حضرت: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المستأنف ضدها، وبعد الدراسة والتأمل والمداولة تم رفع الجلسة للنطق بالحكم ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طلب الاستئناف قدم من محام خلال المدة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فإن الدائرة تنتهي لقبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فإن البين بعد الاطلاع على أوراق القضية هو صحة الحكم وأسبابه وسلامة ذلك مما أثير في صحيفة الاستئناف وكفاية تلك الأسباب لحمل الحكم عليها، وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار أن المدعى عليها لم تصرح بإنكار الأختام الممهورة بها الفواتير من حيث صدورها من جهتها؛ إذ غاية ما نازعت به في هذا الصدد هو اختلاف تلك الأختام عن بعضها وكونها تخص قسم المشتريات لديها الغير مفوض بذلك وكونها ليست الأختام المعتمدة لها، وذلك ما يتحرر منه تسليم المدعى عليها بصحة تلك الأختام من حيث صدورها منها وأن منازعتها حيالها تنحصر ــ فقط ــ في أوصافها المذكورة آنفاً، وهو ما لا ينال بشيء من حجية تلك الفواتير في مواجهتها طالما أن الثابت أنها صدرت ضمن تعامل ناشئ بين الطرفين وطالما أن المدعى عليها لم تدع ولم تقدم بوجه موصل في مقابل ذلك فواتير أخرى تدعي أنها الفواتير الصحيحة الصادرة ضمن التعامل محل الدعوى، وذلك ما يكفي للأخذ بتلك الفواتير والالتفات عن دفع المدعى عليها بأن التواقيع التي على الفواتير غير معلومة لديها وغير عائدة لأحد منسوبيها، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الرابعة بالصك قم (٤٥٣٠٢٤١٦٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٦هـ المتضمن نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣١,١٨٣) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.