حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530057395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570041497/1445
رقم الحكم:4530057395
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041497لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530057395 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570041497 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية /(...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للصناعات الغذائية) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470134528) وتاريخ 1444/03/6هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة محرك، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/05/10هـ الموافق 2021/12/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (56,350.00) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (56,350.00) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (42,262.50) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (42,262.50) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/10هـ الموافق 2021/12/14م،)، والقضية رقم انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى المقيدة برقم (4470134528) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق ولقد اكتسب هذا الحكم الصفة النهائية برفض المحكمة التجارية بالرياض لطلب الاعتراض بموجب الحكم رقم: 4430642879 وتاريخ: 10/08/1444) وذلك حسب الصك رقم (4430451474) وتاريخ 1444/06/16هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية رقم بالآتي: 1-التعاقد مع محامي مما أدى إلى (التعاقد مع مكتب محاماة). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ مما أدى إلى (دفع مبلغ التعاقد مع مكتب محاماة) من 1444/03/26هـ إلى 10/08/1444هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 19/01/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي اصاله قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينته على الدعوى هي صك الحكم الصادر وعقد الاتعاب المرفق في ملف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه ما ذكره المدعي من أن موكلتي ألجأته لتوكيل محامي في الدعوى الأصلية فغير صحيح، بل إن موكلتي طالبت بحقها الثابت في الدعوى الأصلية وهي المبالغ التي دفعتها موكلتي للمدعي لإصلاح المعدة وقدرها (42,262.50) ريال، إذ أن مؤسسة المدعي لم تقم بالإصلاح على وجه صحيح فتعطلت المعدة وتم مطالبة مؤسسته بالإصلاح فرفضت! وعلى إثر ذلك قامت موكلتي برفع الدعوى الأصلية للمطالبة بما دفعته لمؤسسة المدعي لإصلاح المعدة بما أن خيار العيب على التراخي إذ أن مؤسسة المدعي في الدعوى الأصلية أقرت بالعيب وامتنعت عن إصلاحه أو إعادة ما دفعته موكلتي لها لإصلاح المعدة كما وضحنا في الدعوى الأصلية فبذلك تكون موكلتي هي المتضررة فعلاً من المدعي، كما تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بقيمة التلفيقات الناجمة عن الإصلاح الفاسد الذي قامت به مؤسسة المدعي للمعدة محل الدعوى الأصلية. وعليه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وبعرض ذلك على المدعي قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والذي يمثل قيمة أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحامي مبلغاً قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، والتي غرمها المدعي في القضية رقم المنظورة موضوعاً لدى (الدائرة السادسة والعشرون) بتاريخ 06/03/1444هـ، (حكمت الدائرة: برد هذه الدعوى المقيدة برقم (4470134528) وقد اكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بعدم قبول المحكمة التجارية بالرياض لطلب الاعتراض بموجب الحكم رقم: 4430642879 من دائرة الاستئناف الأولى وتاريخه 10/08/1444) وذلك حسب الصك رقم (4430451474) وتاريخ 1444/06/16هـ ، و بناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية رقم بناءً على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث أرفق وكيل المدعي عقد أتعاب محاماة و الفواتير وصك الحكم الصادر ، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم السابق الصادر بشأن موضوع الدعوى رقم (4470134528) تبين لها بأن الطرفين كان بينهما نزاع في عقد مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في صيانة محرك لمدة (6) ستة أشهر و كان الاتفاق على مبلغ قدره (56,350.00) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سُدد منها مبلغ قدره (42,262.50) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، ، وانتهت الدائرة بالفصل في موضوع النزاع والفصل في طلبات الدعوى وفقاً لذلك ، بناء عليه ترى الدائرة تحقق شروط المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي من المدعي ، وانتهت لحكمها في موضوع القضية رقم بعد بحث ودراسة ، وعليه تقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.