حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530096741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471252088/1445
رقم الحكم:4530096741
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471252088 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530096741 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471252088 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن أقرضت المدعية المدعى عليها بناء على طلب (...) (...)الجنسية، أحد العاملين سابقا لدى المدعى عليها، إجمالي مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال وقامت موكلته المدعية بتحويل مبلغ القرض للمدعى عليها على دفعتين بموجب تحويلات بنكية، وقامت موكلته بالتواصل مع المدعى عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال لقاء القرض، والزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-حوالة مصرفية بتاريخ 2022/12/07م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال صادر من بنك (...)، 2- حوالة مصرفية بتاريخ 2022/12/07م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال صادر من بنك (...)في أوقات مختلفة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بأن الدعوى هذه كيديه وغير صحيحه حيث ان هذا المبلغ تم تحويله بسبب خدمات ومستندات قدمها (...) عن طريق مندوبهم وقد عقدت الدائرة جلسة في 08 /01 /1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (79455699) وتشير الدائر إلى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ: 08 /01 /1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال لقاء القرض، والزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بأن الدعوى هذه كيديه وغير صحيحه حيث ان هذا المبلغ تم تحويله بسبب خدمات ومستندات قدمها (...) لشركه (...) عن طريق مندوبهم وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي ذكر بأنه أقرض المدعى عليها بناء على طلب (...) وبما أن العلاقة القائمة ليست من الاعمال التجارية، وبالتالي لا تعتبر عملاً تجارياً،، وبما أن أصل مبلغ المطالبة عبارة عن دين في ذمة المدعى عليها بغض النظر عن اختلاف طريقة تسليم هذا الدين، كما أن التعامل في موضوع هذه الدعوى لا يخرج عن كونه قرض، والقرض من المعاملات المدنية الخارجة عن كونها عملا تجاريا أصليا، ولم تثبت المدعية خروج هذه المعاملة عن هذا الأصل بكونها عملا تجاريا تبعيا، ولم يتبين ذلك مما أورته في مستنداتها، كل ذلك مع تغيب المدعى عليها وتعذر سؤالها عن سبب القرض وحقيقته هل كان مما ينطبق عليه كونه عملا تجاريا تبعيا أم يبقى على الأصل، واعتبارا بالقاعدة الفقهية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أن القرض ليس عملا تجاريا؛ لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وهذه الدعوى خارجة عما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ مما يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وتختص المحكمة العامة بنظرها بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة، لما هو مبين من أسباب وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.