حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530063049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471236078/1444
رقم الحكم:4530063049
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471236078 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530063049 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471236078 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470194370) وتاريخ 1444/3/20هـ والمنظورة لدى السادسة عشر. والقضية انتهت بحكم: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره مائة وأربعة وعشرون الف ريال). وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/09/18هـ. وقد تضررت بدفع أتعاب محاماة وتكاليف قضائية، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب محاماة بين المدعية ومكتب محامي، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد. بتاريخ 1444/01/20هـ. 2- صك حكم صادر من الدائرة السادسة عشر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن بيانات طرفي الدعوى وموضع الدعوى، برقم (4470194370) وتاريخ 1444/3/20هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/20هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم (78634914)، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلًا: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلًا: نستد على حكم نهائي وعقد أتعاب محاماة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلًا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد أتعاب المحاماة هكذا قرر. كما جرى التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن الشركة المدعى عيها قد ماطلت المدعية في أداء حقها، ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (10.000) عشرة الاف ريال للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم