حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530090575
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470488667/1444
رقم الحكم:4530090575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470488667 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530090575 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470488667 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء المواشي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (14,850,000) أربعة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ونشاط الشراكة تجارة المواشي، وقد بدأت الشراكة في 1435/5/9هـ الموافق 2014/3/10م والشركة حالياً منتهية بسبب (استلام كل طرف مستحقاته)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- إثبات التخارج من الشراكة .2- خطأ المدعى عليه المتمثل في تقديم شيك مسحوب على بنك (...) إلى محكمة التنفيذ ضد المدعي، مما تسبب بالتنفيذ على المدعي وتطبيق أوامر التنفيذ عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تنفيذ شيك غير مستحق القيمة ضد المدعي).وطالب بـإجراء محاسبة شاملة بين الطرفين فيما استحق مالياً بينهما خلال سنوات انعقاد شراكات المضاربة.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم تحرير الدعوى،وطالب في جوابه بـعدم قبول دعوى المدعي لعدم تحريرها، وردها لعدم موجب المحاسبة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/6/9هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها ، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليه من الجواب على الدعوى .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/7/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وأطلعت الدائرة على الطلب المقدم في تاريخ 1444/6/27هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه يوجد خلل في النظام يمنعه من رفع الطلب فجرى حل المشكلة وطلبت منه الدائرة إعادة رفع المذكرة فأستعد بذلك ، كما أستعد وكيل المدعى عليه بتقديم جوابة على ما سيرفعه وكيل المدعي .ووردت مذكره من وكيل المدعى عليه في 1444/8/27هـ وملخصها: جاء في دعوى المدعي أنه سلم للمدعى عليه مبلغ (14,850,000) أربعة عشر مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال وهذا غير صحيح بل إن المدعي مضارب بأموال المدعى عليه وسلم الشيك للمدعى عليه بعد استلام كل طرف لحقوقه كما ذكر،وذكر المدعي في مذكرته التي أرفقها في نظام ناجز في 1444/7/22هـ أنه يدفع بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة الشيك دون تحرير لهذا الدفع، ثم يطلب المدعي من المدعى عليه إثبات استحقاق قيمة الشيك قبل تحرير الدعوى ودفعه الذي لم يحرره وهذا قصور في المرافعة من المدعي يوجب عدم قبول دعواه وعدم استدعاء المدعى عليه للجواب عن الدعوى قبل التحرير، وذكر المدعي في دعواه وفي مذكرته في نظام ناجز بتاريخ 1444/7/22هـ استلام كل طرف لحقوقه ويطلب المحاسبة في استحقاق الشيك ولم يحرره ولم يذكر سبب طلب المحاسبة مع التصريح باستلام كل شخص حقوقه وهذا الإقرار كاف لوحده لرد دعوى المدعي، ذكر المدعي في مذكرته في نظام ناجز بتاريخ 1444/7/22هـ أن هناك دعوى تجارية عام 1440 من المدعى عليه ضده فأفيد فضيلتكم أن الدعوى غير مرتبطة بهذه الدعوى لا من حيث الموضوع أو السبب أو الطلبات،وأن المدعي حرر الشيك محل الدعوى والشيك يعتبر إقرار وزيادة بالحق المدون فيه لأنه يعتبر أمر دفع لمن أودع المدعي لديه المال للمستفيد وهو المدعى عليه فيرفض المدعى عليه محاسبته في استحقاق الشيك،وعليه يطلب المدعى عليه عدم قبول دعوى المدعي لعدم تحريرها وردها لعدم موجب المحاسبة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/28هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وأطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي ثم جواب وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي مزيد أقوال أشار لمحاولته تقديم رد على النظام فتعذر ذلك وقدم ردا نصه ما يلي: (1- لا يزال المدعى عليه يماطل ويراوغ في الإجابة بجواب موضوعي ملاقي على دعوى موكلي، ويتناقض في دفوعه، حيث ذكر في رده الأول المقدم بتاريخ 1444/6/27هـ بأن هذه الدعوى سبق الفصل فيها وأن الشيك محل الدعوى مستحق للمدعى عليه، دون أن يبين صراحة سبب الاستحقاق ومنشأه،ثم يرجع الآن في لائحته المقدمة بتاريخ 1444/8/27هـ ويدفع بعدم التحرير، ولا هدف من ذلك سوى المماطلة وتعمد عدم الإجابة على الدعوى، ودليل على ضعف حجة المدعى عليه في تبرير سبب حيازته الشيك محل الدعوى وما هو مقابل هذا الشيك ذو المبلغ الضخم.2- لدى موكلي كامل التفاصيل المالية عن شراكات المضاربة التي عقدت بينه وبين المدعى عليه، وإثباتات سداد موكلي وتصفية كامل رؤوس أموال وأرباح الشراكات المنعقدة بين المدعي والمدعى عليه، بما يثبت عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ الشيك محل الدعوى وحيازته بدون وجه حق، وإن رغبت دائرتكم في إحاطتها بهذه التفاصيل المالية، فلا مانع من تفصيلها لفضيلتكم بلائحة مفصلة مرفق معها المستندات المالية من حوالات وكشوفات بنكية،وإن كان يرى فضيلتكم الاستعانة بخبير محاسبي استناداً إلى (المادة الخامسة) من نظام المحاكم التجارية:(دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: الفقرة 6- إجراءات الاستعانة بالخبرة)للاطلاع على هذه المستندات وتمحيصها، فموكلي مستعد أيضاً بتزويد المحاسب بكل مستندات وأوراق الشراكات التي عقدت بينه وبين المدعى عليه وتم تصفيتها. 3-ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم تحرير موكلي لدفعه بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة الشيك فغير صحيح، والصحيح أن موكلي حرر دفعه مبيناً أنه سبق إقامة عدة شراكات مضاربة بينه وبين المدعى عليه في تجارة المواشي على مدى 3 سنوات من عام 1435هـ حتى عام 1438هـ وانقضت هذه الشراكات بتسليم واستلام رؤوس الأموال والأرباح المستحقة لكل طرف، وأن مبلغ الشيك ليس من ضمن هذه المستحقات المالية، بل هو زائد عنها، وعلى المدعى عليه إثبات استحقاقه لمبلغ هذا الشيك أو إعادة حيازته لموكلي في حال ثبوت عدم استحقاقه للمبلغ الضخم الوارد فيه، فالدعوى محررة وواضحة وفضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/6/9هـ (تحققتم من شروط الدعوى وقبولها، وقررتم تأجيل الجلسة لتمكين المدعى عليه من الجواب عن الدعوى)،4- طلب موكلي ندب خبير محاسبي هو طلب محرر تفصيلاً، وسبب هذا الطلب هو انتهاء شراكات المضاربة وتصفيتها بين المدعي والمدعى عليه، وزيادة مبلغ الشيك محل الدعوى عن مستحقات المدعى عليه، فاطلاع دائرتكم الموقرة أو الخبير المحاسبي على ما جرى تداوله وتبادله من أموال تمثل رؤوس أموال وأرباح بين الطرفين وحسابها، سيُبين ويُوضّح عدم استحقاق المدعى عليه للشيك الذي يحوزه، ومماطلة المدعى عليه في إثبات استحقاقه لمبلغ الشيك من المستندات المالية، قرينة على عدم قيام حيازته للشيك على مبرر شرعي أو نظامي. 5- دفع وكيل المدعى عليه من أن الدعوى التجارية المقامة عام 1440 من المدعى عليه ضد شركة موكلي غير مرتبطة بهذه الدعوى لا من حيث الموضوع ولا السبب ولا الطلبات فهو دفع غير صحيح. والصحيح أن المدعى عليه أقام تلك الدعوى التجارية في عام 1440هـ يدعي فيها بوجود شراكات مضاربة في بيع وشراء الأغنام ويطالب فيها موكلي وشركته بمبلغ (55,000,000) خمسة وخمسون مليون ريال، ولم يستطع إثبات صحة أن له في ذمة موكلي أي مبالغ وتم الحكم برد الدعوى، والرابط مع هذه الدعوى أن الشيك محل الدعوى محرر بتاريخ 1440/6/30م ، ودعوى المدعى عليه السابقة في المحكمة التجارية ضد موكلي وشركته قيدت بتاريخ 1440/4/12هـ والحكم فيها برفض الدعوى صدر بتاريخ 1441/11/16هـ، فكيف يحرر موكلي شيكاً للمدعى عليه بمبلغ ضخم قدره (16,800,000)ستة عشر مليوناً وثمانمائة ألف ريال، وهو في نفس الوقت مدعى عليه بدعوى تجارية مطالب فيها بمبلغ قدره (55,000,000) خمسة وخمسون مليون ريال مع إنكار موكلي لصحة المبلغ محل الدعوى، ففي ذلك تناقض في الوقائع لا بد من التنبه له، كما أن المدعى عليه حينما أقام الدعوى التجارية في عام 1440هـ لمطالبة موكلي بمبلغ (55,000,000) خمسة وخمسون مليون ريال مستحقات عن شراكات المضاربة بينه وبين موكلي في تجارة المواشي، سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على دعواه، ولم يبرز الشيك محل الدعوى للاستدلال به على جزء من المبلغ الذي يدعيه، فمن المستحيل أن يكون موكلي مقام ضده دعوى في شهر 4 عام 1440هـ لمطالبته بمبلغ قدره (55,000,000) خمسة وخمسون مليون ريال ، ويحرر في شهر 6 /1440هـ شيكاً لنفس المدعى عليه، علماً بأن المدعى عليه حين حيازة الشيك لم يدفع بذلك واستمر على نفس مطالبته وعجز عن إثباتها حتى حكم برفض دعواه،بناء على كل ما تقدم، نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالرد على دعوى موكلي برد موضوعي ملاقي وإثباته استحقاق الشيك الحائز له محل هذه الدعوى، ويتمسك موكلي بحقه النظامي في استجواب المدعى عليه استناداً إلى المادة (54) من نظام المحاكم التجارية: (لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة) ويطلب إجابته عن الاستفسارات التالية:1-بيان أصل ومنشأ المبلغ الكبير المدون بالشيك وما سبب استحقاق المدعى عليه لهذا المبلغ في ذمة موكلي.2- كيف استحقاق المدعى عليه قيمة هذا الشيك من موكلي؟ وماهو المقابل الذي سلمه لاستحقاق هذا الشيك؟ وطريقة تسليم مقابله.3- طالما أن المدعى عليه يدعي باستحقاقه الشيك محل الدعوى، فلماذا لم يقدمه كبينة في دعواه التي أقامها ضد موكلي في عام 1440هـ والتي تم الحكم بردها كما أسلفنا بيانه أعلاه.وفي حال مماطلته للمرة الثالثة في الإجابة فنأمل اعتباره ناكلاً عن الإجابة والحكم عليه بتسليم حيازة الشيك وعدم استحقاقه للمبلغ الوارد فيه) وبعرضه على كيل المدعى عليه واستمهل للرد .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/11هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني يمنع من تقديم المذكرات من خلال النظام فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بتقديم جوابة وارفاقه عبر محادثة التيمز والذي جاء فيها ما نصه (جواباً على المذكرة المقدمة من المدعي في جلسة 1444/8/28هـ وأفيدكم بالآتي: أن المدعي يناقض نفسه فذكر في دعواه التي أقامها ضد المدعى عليه في محكمة التنفيذ أن الشيك ليس في دفتر الشيكات الخاص بالمدعي ثم في هذه الدعوى يقر بتحرير الشيك للمدعى عليه واستحقاق المدعى عليه لقيمته ذكر المدعي أن المبلغ المدون في الشيك زيادة سلمت للمدعى عليه ويطلب المحاسبة وادعاء الزيادة غير كافية لتبرير عدم استحقاق الشيك فلم يحرر المدعي طلب الزيادة أن المدعي لم يجاوب على ما دفع به المدعى عليه أن الشيك إقرار وزيادة لأنه تفويض للبنك بتسليم المستفيد وهو المدعى عليه المبلغ المدون في الشيك أن المدعي لم يصرح في جوابة المقدم في جلسة 1444/8/28هـ بأي تفصيل عن اطراف الدعوى في القضية المقامة من المدعى عليه برقم (4921 )لعام 1440 هــ فقد كانت مرفوعة ضد الشركة ولم يرد فيها اسم المدعى عليه وقد أرفق المدعي الصك الصادر من في القضية ولم يرد فيه اسم المدعي أصالة فيها مما يجعل محاولة اقحام المدعي نفسه في القضية الأخرى موهنا لهذه الدعوى وعدم تحقق المصلحة منها ذكر المدعي أن آخر الشركات بينه والمدعى عليه كان في عام 1438 وهذا غير صحيح أقر المدعي باستحقاق المدعى عليه لقيمة الشيك المدعى به وأنه ناتج عن شركات تم تصفيتها وتم تسليمه نصيبه بزيادة ولم يبرر هذه الزيادة وسبب عدم استحقاقها للمدعى عليه وهذا قصور في تحرير الدعوى الطلب : عليه يطلب المدعى عليه عدم قبول دعوى المدعي لعدم تحريرها وردها لعدم موجب المحاسبة ) ،وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق وأن قدم ،وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/9هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته في هذه الدعوى فذكر بأنه يطلب حصر دعواه في طلب المحاسبة بين الطرفين ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلباته في إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب إتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار أن أي شريك يطلب إجراء المحاسبة تلو أخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا، ولا يخفى أن قبول أي مراجعة لبحث حقوق للشريك يؤثر على الشركات وعلى عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك على المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري على ذلك طبقا للحكم الابتدائي رقم 160 /تج /12 لعام 1427هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428هـ كما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة ، وليس من مهمة القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون ، إذ لا يصح أن يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها ؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء ، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة لذا يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه إذ إن الإحالة إلى الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه ، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة وميزانياتها وهي الأمور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفة ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم أن الشريك قد مُكن نظاماً من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبإمكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات؛ مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530090575 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470488667 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر طلباته في إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين فيما استحق مالياً بينهما خلال سنوات انعقاد شراكات المضاربة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب قبول الاعتراض وإلغاء الحكم ونظر الاعتراض مرافعة والحكم بعدم استحقاق المدعى عليه مبلغ الشيك وإلزامه بإعادة حيازته للمدعي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة وذكر أنه وكيل عن المستأنف بوكالة سارية رقمها (...) وتاريخها 15 / 11 / 1444هـ وتاريخ انتهائها 15 / 11 / 1449هـ ثم قرر بأن رأس المال مدفوع من طرف واحد فقط واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم غير محمول على أسبابه. ذلك ان المدعي طالما أنه حصر دعواه في طلب المحاسب المطلقة في عقد الشراكه الفقهية التي يدعي المدعي وفقا ما جاء في دعواه فإنه طالما أن المدعي يدعي انه هو المضارب ويذكر أنه تم انتهاء الشركة باستلام كل طرف حقوقه فيفترض انه إذا كان هناك فواتير او مستندات فتكون بحوزته باعتبار أنه هو المضارب فهو ادرى بسبب تسليم كل طرف حقوقه فمطالبته بإجراء المحاسبة المطلقة دون تحديد مقدار المبلغ المختلف فيه والسبب يدخل الدعوى في عدم التحرير مما تكون معه غير مقبولة فضلا عن عدم تبيين سبب عدم استحقاق المدعي عليه الشيك وسبب إصداره وسبب تسليم الشيك للمدعى عليه ودون ذكر الموجب الشرعي أو النظام في مطالبته وتمسك فقط بإجراء محاسبة مطلقة ما يدخلها كذلك في البحث المدعي عن بينة والأصل في القضاء الحياد وليس البحث لأحد أطراف الدعوى عن كيفية إثبات ما يدعى من حقوق أو التزامات الأمر الذي يتبين معه صحة ما انتهت إليه الدائرة في منطوق حكمها بعدم القبول غير محمول على الأسباب الواردة في الحكم محل الاعتراض وتكتفي الدائرة في الأسباب الواردة في هذا الحكم فقط دون الدخول في إثبات أو نفى أي حقوق أو التزامات بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430947317) المؤرخ في 02 /12 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470488667)، القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.