حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630274758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670293199/1446
رقم الحكم:4630274758
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670293199 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630274758 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٩٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كريمات ومستحضرات تجميل، عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتوريد كريمات ومستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالدفع بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب التعامل بالآجل المحرر على مطبوعات المدعية، المتضمن طلب المدعى عليها توريد منتجات بالأجل من المدعية، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- مجموعة من كشف الحساب المتضمنة حساب المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال، وجميعها مذيل بختم المدعى عليها. ٣- عقد محاماة واستشارات قانونية، مبرم بين المدعية ومكتب (...)، المتضمن تمثيل الأخير للمدعية أمام الجهات القضائية، مقابل أتعاب بقيمة نسبة مئوية من مبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر استناده على طلب التعامل بالآجل، وكشف حساب مطابق عليه. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر أن محل المنازعة يتعلق بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وكما يعد عدم إيداع مذكرة الدفاع من المدعى عليها مشتملة على جوابها عن الدعوى وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها نكولاً عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبما أن المدعية طلبت تسليمها ثمن المبيع وقدمت في ذلك بينات تتمثل في طلب تعامل بالأجل، وكشف حساب بإجمالي مبلغ المطالبة ومطابق عليه بصحة الرصيد، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث قدمت بينة تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، مما يثبت تكبدها للأتعاب، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، ذات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للادويه، ذات سجل تجاري : (...) مبلغاً قدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، ذات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للادويه، ذات سجل تجاري : (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة، والله الموفق.