حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630265390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670277650/1446
رقم الحكم:4630265390
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277650 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630265390 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670277650 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية، والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال الآتية:- أعمال تنسيق الموقع لجميع أجزاء العمل، وتحميل وتنزيل المواد، والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك عند الحاجة في الموقع، وتركيب الكابلات وقطعها، وتركيب الأجهزة الميدانية، واختبار وتشغيل نظام الجهد المنخفض (النظام الإنشائي الكابلي، وأنظمة التحكم في الوصول، وكاميرات المراقبة، وشبكة البيانات، نظام الوايفاي) وعلى أن يتحمل المدعى عليه المسئولية عن جميع الملحقات المطلوبة لإكمال المهمة مثل الأدوات / حبل السحب / الأربطة / الشريط العازل البراغي والصواميل وما إلى ذلك . ثانياً:- أنه بناءً على العقد المبرم دُفع من قبل المدعية للمدعى عليه مبلغ إجمالي وقدره (151,002) مائة وواحد وخمسون الف واثنان ريال، وبيانها كالآتي:- 1 - تحويل من شركة (...) للاتصالات إلى شركة (...) مبلغ وقدرة (98,067) ثمانية وتسعون ألف وسبعة وستون ريال. 2 - إجمالي نفقات شركة (...) للاتصالات أجهزة (...) والمقدم مبلغ وقدرة (18,100) ثمانية عشر ألف ومائة ريال. 3 - راتب موظف مبلغ وقدرة (31,500) واحد وثلاثون ألف وخمسة مائة ريال. 4 - راتب موظف (6) أيام مبلغ وقدرة (3,780) ثلاثة الاف وسبعة مائة وثمانون ريال. ثالثاً:- أن ما تم إنفاقه من قبل المدعى عليه مبلغ إجمالي وقدرة (63,686) ثلاثة وستون الف وستة مائة وستة وثمانون ريال، وذلك بناءً على الفاتورة رقم (00008) وتاريخ 02 /12 /2024م، والفاتورة رقم (000020) وتاريخ 04 /01 /2024م، والفاتورة رقم (000021) وتاريخ 04 /01 /2024م . رابعاً:- فيكون ما تم دفعه من قبل المدعية، مبلغ إجمالي وقدره (151,002) مائة وواحد وخمسون ألف واثنان ريال وما تم إنفاقه من قبل المدعى عليه، مبلغ إجمالي وقدرة (63,686) ثلاثة وستون ألف وستة مائة وستة وثمانون ريال، وبناءً إلغاء التعاقد بين المدعية والمدعى عليه، ترتب عليه مبلغ زائد وقدرة (87,316) سبعة وثمانون ألف وثلاثة مائة وستة عشر ريال وطالب بـرد المبلغ الزائد وقدره (87,316) سبعة وثمانون ألف وثلاثة مائة وستة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي جموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ إجمالي وقدره (30,463.5) ثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وخمس هلالات من الفترة 12 /02 /2024م حتى الفترة 01 /04 /2024م. 2- محرر عادي عقد مؤرخ في 18 /12 /2023م على مطبوعات شركة (...) الاتصالات السلكية واللاسلكية والمبرم بين مطبوعات شركة (...) الاتصالات السلكية واللاسلكية و مؤسسة (...) للمقاولات وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- محرر عادي حوالتين على بنك (...) بالرقم المرجعي (FT23355s8zG0- FT23356938X) بمبلغ إجمالي (98,068.15) ثمانية وتسعون ألف وثمانية وستون ريال وخمسة عشر هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 23 /03 /1446هـ: وحضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عما يثبت دفعهم المبالغ محل المطالبة أجاب: أرفقتها الآن، فجرى من المحكمة إرفاقها في مرفقات القضية بعد معاينتها والتثبت من أنها كما ذكر وكيل المدعية وأنها محولة إلى المدعى عليه. وبسؤال المحكمة لوكيل المدعية عن مزيدٍ أجاب بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: رد المبلغ الزائد وقدره (87,316) سبعة وثمانون ألف وثلاثة مائة وستة عشر ريال لعدم قيام المدعى عليه بما يقابل هذا المبلغ من أعمال. هذا.. وترى المحكمة أنه ما دام العقد قائم على قيام المدعى عليه بالأعمال محل الدعوى، ولأن الأصل عدم قيامه بها؛ بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة: (720) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتأريخ (29/ذو القَعدة/1444)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، وعليه، ولأن حقيقة طلب المدعية رد المبلغ هو فسخ العقد، وقد نظّمت المادة: (107) الفسخ القضائي؛ ونص المادة: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، وقد قررت المادة: (177) مِن نظام المعاملات المدنية أن رفع الدعوى يعدّ إعذارًا؛ فإذن قد ثبت للمدعية بناءً على المادة: (107) مِن نظام المعاملات حقّ الفسخ، وصارت مطالبتها برد المبلغ مشروعة؛ فقد قررت ذلك الفقرة الأولى من المادة: (111) من نظام المعاملات المدنية؛ فلأجل ذلك فإن طلب المدعية إلزام المدعى عليه إعادة المبالغ المدفوعة له: طلب سائغ، ويُحكَم لها به استنادًا على المادة: (111). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره: (87,316) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة عشر ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث