حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630181605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068614/1446
رقم الحكم:4630181605
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068614 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630181605 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٦١٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ والمنظورة لدى (التجارية بالرياض) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى بين مؤسسة (...) وشركة الـ(...) تنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مائة وألفان وأربعمائة وثلاثون ريالا-وسبعة وعشرون هللة إضافة إلى أتعاب الخبير وقدرها اثنا عشر ألفا وستمائة ريال وخمسة وخمسون هللة وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٨٧٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ،وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، ثم جرى من المحكمة سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على الصحيفة المرفقة على الطلبات عبر النظام، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم جرى افهام وكيل المدعى عليها بإرفاق الجواب عبر النظام وذلك خلال ٥ أيام ، فاستعدا لذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. ووردت مذكرة من (المدعي وكالة) في ٢٨/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: (عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٩/١٢/ ١٤٤٤هـ، و إيصال حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٩/٠٢/ ٢٠٢٤هـ). ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ٢٨/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: (أولا : ماجا في دعوى المدعي من الدعوى رقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) والاحكام الصادرة فيها فكل ذلك صحيح. ثانيا : عدم صحة مطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ المطالبة مقابل أتعاب محاماه وذلك لعدم توفر ضوابط الاستحقاق التي استقر عليها القضاء والمتمثلة في (أن يكون الحق المدعي به ثابت دون شك ، ووجود مماطله من المحكوم ضده في اداء ذلك الحق الثابت وكذلك عدم وجود تقصير من المدعي أدى إلى لجوئه للشكاية) وهذي الضوابط والشروط لم تتحقق في الدعوى الأمر الذي تنتفي بموجبه أركان دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة وذلك أن الحق المدعي به في الدعوى الأصلية لم يكن ثابت بلا شك وهو محل خلاف بين المدعى عليها والمدعي مما استلزم فيه الاستعانة بخبير، ولكل ما سبق نطلب الحكم برد الدعوى ). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أحال لمذكرة رده المقدمة عبر طلب إيداع المذكرات، وبسؤال المدعي عن حصر اسانيد الدعوى أجاب قائلا: أرفقت صك الحكم وعقد أتعاب المحاماة وسند الحوالة، وبالاطلاع على ما سبق قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال، التي تكبدها في القضية الأصلية بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٥٧٠١٩٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ، لدى هذه الدائرة وبما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليها في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وبما أن المدعى عليه تدفع بعدم مماطلتها وأن الحق متنازع فيه وأن مبلغ المطالبة بمصاريف التقاضي غير متناسب مع المبلغ المحكوم به، عليه وبما أن الظاهر ثبوت حق المدعية بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، مما يقتضي تحقق مماطلة المدعى عليها بأدائه، عليه ولما تضمنته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على الاتي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الإنصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والله الموفق.