حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630221615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571128274/1446
رقم الحكم:4630221615
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128274 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630221615 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨٢٧٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (لا أعلم) ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م في (الدمام) بمبلغ وقدره (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ المستحق منه (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال ، وعدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م في (الدمام) بمبلغ وقدره (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال مستحق بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٠٨ـ المستحق منه (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال للسبب التالي: لا اعلم، وغير المستحق منه (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال ، وطالب بـإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال ، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: شيك على مطبوعات بنك (...)وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه في عدم استحقاق المدعى عليه للشيكين رقم (...) ، (...) والمسحوبين على بنك (...)وبعرض ذلك وكيل المدعى عليه طلب مهله بالجواب وبعد الاطلاع على ملف الدعوى سألت المحكمة وكيل المدعي عن سبب تحرير الشيك وعن سبب عدم استحقاق الشيكات ؟ فطلب مهلةً لذلك فأمهلته الدائرة عشرة أيام لإيضاح ذلك ثم امهلت وكيل المدعى عليه عشرة أيام تالية ورفعت الجلسة . وارفق المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧هـ والمتضمنة ( ١. أقر وكيل المدعية أن الشيك رقم (...) قد تم نسخه بالشيك رقم (...)، وهذا يُؤكد بأن الشيك مُستحق لموكلتي، وعليه فإنه لا وجه لدفع وكيل المدعي بأن الشيك رقم (...) تم نسخه بالشيك رقم (...) وهذا يعني سقوط الحق. ٢. فيما يخص الطلب العارض، فإننا ندفع بعدم قبول هذا الطلب كونه مُخالف لنص التعميم الصادر عن وكالة الشؤون القضائية حيال هذا الشأن؛ والمنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية. ٣. تدعي المدعية بأن قيمة الربح -فوائد ربّوية- على حد زعمه، وهذه الدعوى هي مُطالبة باستلام مستندات، وعليه يكون طلبه مخالف لدعواه، والثابت أن هذه المبالغ مُستحقة لمُوكلتي، والمدعية بعدما أقامت موكلتي تنفيذ ضدها، جاءت وادعت بطلبات كثيرة لا رابط بينهما وبين صحيفة الدعوى، وهذه الادعاءات ما هي إلا كلامٌ مُرسل يفتقر إلى الدليل الذي يقويه، كون أن الشيك أداة وفاء وقد سلكت مُوكلتي الطريق الذي رسمه النظام وذلك برفعها طلب لتنفيذ الأوراق التجارية المُتمثلة بالشيك -محل التنفيذ-، ونتساءل: ما هي دعوى المدعية هل هي تسليم مستندات أو إسقاط أرباح أو فوائد -على حد زعمه-؟! ٤. أما فيما يخص استشهادات وكيل المدعية بالفقرة (رابعاً) من مذكرته، فإننا نُجيب على فضيلتكم أن ما جاء من دفوع كانت وقتية لحظية على دعواه المُرسلة بناجز (صحيفة الدعوى)، وبما أن وكيل المدعية طلب تغيير الدعوى وتغيير طلباته، فإنه يثبت معه عدم الاحتجاج أو تطابق ما تقدمنا به من وكيل المدعية، والثابت أن دعواه تغيرت الآن محلاً وسبباً عما تقدم به بصحيفة الدعوى المرصودة بناجز، حيث إن الشيكات الواردة بجوابنا لا علاقة لها بالشيك محل محكمة التنفيذ، وتختلف اختلافاً كليًّا، وما يحاول به وكيل المدعية من ربط بين الشيكين المزعومين محل الدعوى، والشيك -محل التنفيذ- ما هو إلا سبيل لتعطيل التنفيذ القائم ضده بمحكمة التنفيذ. الطلبات: وعليه ووفق ما سبق ذكره وإيضاحه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالدعوى بالآتي: رد دعوى المدعي استناداً لنص المادة (٨٣/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه.) وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ حضر اطراف الدعوى وكالة ، سألت المحكمة وكيل المدعى عليه ماهو التعامل الذي بين موكله والمدعية والشيكات مقابل ماذا ؟ فأفاد بأنه يستمهل لذلك ثم ارفق المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ والمتضمنة ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة رد بالقضية رقم (٤٥٧١١٢٨٢٧٤). بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعى عليه، ورداً على سؤال الدائرة الموقرة المُتضمن طلب الإجابة عن: ما هو التعامل الذي بين موكلهُ والمدعية؟ والشيكات مُقابل ماذا؟ وإننا إذ نتمسك بما تقدمنا به سابقاً، وما ورد من إجابات كفيلة لرفض هذه الدعوى، إلا إننا نُجيب الدائرة حتى تكون على اطمئنان تام من صحة موقف موكلي، ونستعين -بالله- ونوضح أن التعامل الذي بين المدعية وبين موكلي هو تعامل تُجاري، كون المدعية شركة. إن قيام المدعية بتحرير الشيكات وتسليمها لموكلي، دليل على استحقاق موكلتي للشيكات، وإن عبء إثبات سبب تحرير الشيكات يقع على عاتق المدعية، وهذا ما نص عليه نظام الإثبات في مادتهُ (٢) ونصه (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)، والثابت أن المدعية أقرت بإحدى مذكرتها المُقدمة لفضيلتكم -على حد زعمها- أن سبب الشيكات فوائد ربّوية، لذلك فإننا نطلب من مقام الدائرة أن تواجه المدعية بما تدعيهُ؛ وتطلب من المدعية تقديم ما يثبت هذا الأمر؛ عملاً بأنها المدعية بالدعوى، وعبء الإثبات يقع على عاتقها أسانيد رفض دعوى المدعية: ١. أنكرت المدعية أصالةً ووكالة صحة استحقاق موكلتي للشيك رقم (...)، وهذا تناقض كفيل لرد دعواها، حيث إن الثابت أن المدعية قد سددت من قيمة هذا الشيك مبلغ قرابة (٤٤٠ ألف ريال) مرفق (١)، فهل يُعقل أن تُسدد المدعية هذا المبلغ الكبير، وتأتي الآن وتدعي عدم صحة حق موكلي بالشيك؟؟؟؟؟؟!!!!!!! وهل يُعقل أن تُحرر شركة شيك بمبلغ قرابة (نص مليون ريال) ولا يكون مستحق أو مرتبط بعمل صحيح؟؟؟!!! والجدير بالذكر أن الأصل أن يُسأل مُحرر الشيك عن سبب التحرير، ولا يوجه السؤال إلى المُحرر له. ٢. أقر وكيل المدعية أن الشيك رقم (...) قد تم نسخه بالشيك رقم (...) -إقرار مُقتصر عليه-، وإقراره قرينة تُؤكد بأن الشيك مُستحق لموكلتي، كونهُ نُسخ وهذا يُثبت التعامل القائم بين الطرفين؛ وعلى فرض -لا نُقر ولا نُسلم بصحته- على صحة نسخ الشيك، فإننا نتساءل: لماذا لم تقم المدعية بأخذ الشيك رقم (...) من موكلي بعدما حررت شيك رقم (...) له؟؟!!، والمدعية حررت الشيك قبل قرابة (٥) سنوات كاملة، لماذا لم تُطالب المدعية بهذا الأمر سابقاً؟، ونملك الإجابة القاطعة على ذلك وهي: أن بعد قيام موكلي بتنفيذ الشيك رقم (...) لدى محكمة التنفيذ، همت المدعية مُسرعةٍ برفع هذه الدعوى للهروب من الشيك محل التنفيذ، فقد جاءت جُلّ دفوعها تدور وجدواً وعدماً حول إبطال الشيك رقم (...) ونعتهِ بأنه منسوخ؛ وهذا الأمر يُعد تناقض واضح لصحيفة دعواها المقدمة بهذه الدعوى. ومُوكلي على استعداد لأداء اليمين النافية لصحة دعوى المدعية، واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، والثابت أن المدعية لم تُقدم البينة المُوصلة لصحة دعواها، ومُوكلي قدم الأدلة والبيّنات التي تُثبت عدم صحة دعوى المدعية؛ عليه تشرع اليمين بجانب موكلي. ٣. فيما يخص الطلب العارض الذي تقدم به وكيل المدعية سابقاً، فإننا ندفع بعدم قبول هذا الطلب كونه مُخالف للتعميم الصادر عن وكالة الشؤون القضائية حيال هذا الشأن؛ والمنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية. الطلبات: وعليه ووفق ما سبق ذكره وإيضاحه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالدعوى بالآتي: ١. رفض دعوى المدعية. ٢. حفظ حق موكلتي بالمطالبة بأتعاب المحاماة ) وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٩٦١,٥٢٠) تسعمائة وواحد وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال ، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (...) والذي قيمته (٥١٠,٨٤٧) خمسمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال ، وحيث قرر وكيل المدعى عليه بأن موكله قد فقد الشيكين محل الدعوى وختم مذكرته بطلب إثبات بطلانها وما يتبعها من التزامات نظامية، وعليه وحيث أن الدائرة حصرت نظرها في الطلبات المنصوص عليها في صحيفة الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليه قد قرر بأن موكله قد فقد الشيكين محل المطالبة، وطالب بإبطالهما، وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على الشيكين محل المطالبة، وطلب المدعي إثبات عدم استحقاق المدعى عليها لهما، وعدم منازعة المدعى عليه في بطلب المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بعدم استحقاق المدعى عليه/(...)هوية وطنية رقم ( ... ) الشيك رقم (...)والشيك رقم (...)الصادرة من بنك (...)، والله الموفق.