حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630181604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670066424/1446
رقم الحكم:4630181604
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670066424 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630181604 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٦٤٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٠٩٧٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كيبل وقاطع وبطارية) عدد (٨٥) (ادوات كهربائية) ، بثمن إجمالي قدره (١٩,٥٦٩.٥٥) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال و خمسة وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع) حيث تقدمت موكلته مالكة مؤسسة (...) على مناقصة تابعة ل(...) وتم اعتماد مؤسسة (...) للأدوات الكهربائية لتقديمها اقل سعر في توفير البضاعة المطلوبة في العامود أ + ب وتعميد (...) بان تشتري شركة (...) للتجارية والمقاولات من موكلته وتم تسليم البضاعة المقررة بالجدول دون نقص واستلمتها شركة (...)للتجارة والمقاولات فرع شركة المدعى عليها بحسب المستخرج التجاري واستلم مندوب شركة (...)للتجارية والمقاولات البضاعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـمحكمة : بـإلزام المدعى عليها شـركة (...)للتجـارة والمقاولاـت شـركة شخص واحـد بأن تـدفع للمدعية (...) مبلغا وقدره (١٩,٥٦٩.٥٥) تسعة عشر الف وخمسمئة وتسعة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٤٦٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في دفع المبلغ المتبقي في ذمتها مما أدى إلى تكبدها لأتعاب المحاماة. طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٩٣٥) ألفان وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بين المدعية والمحامي (...)، ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٩٤٦٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بأن الدعوى كانت من الدعاوي اليسيرة التي لا تحتاج إلى الاستعانة بمحام كما دفع بعدم انكار موكلته لحق المدعية حيث أقرت بحق المدعية في الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٨هـ تضمنت: اقر وكيل المدعى عليها بحصة الدعوى الاصلية ومماطلتها دون سبب مشروع ولا يوجد سبب للمماطلة سوا انها تقوم بالاستفادة من الأموال في مشاريع أخرى حيث انها تقوم بأخذ البضاعة لصالح مشروع (...) وان (...) تقوم بتحويل مبلغ البضاعة للمدعى عليها لسداد المستحقات المالية للتجار ولكن المدعى عليها تقوم بأخذ المبالغ وعدم السداد والمماطلة، وحيث انها قامت بالسداد بعد اكثر من ١١ شهر من استلامها للبضاعة حين صدور قرار ٣٤ من محكمة التنفيذ بعد الحكم مباشرة فهي تملك المبالغ ولا تحسب عاقبة الامر او تكلفة المطالبة بالحقوق المترتبة على المحاكم ولان المدعى عليها اضرت بالمدعية بتحملها تكاليف محامي بنسبة ١٥٪ بعد التحصيل وهي تكلفة اضرت بها حيث انها تقوم بشراء البضائع وبيعها للتربح بنسبة قليلة وان اتعاب المحاماة تكبدت لها الخسائر من جراء مماطلة المدعى عليها دون وجه حق وقد توجهت المدعية لمنصة تراضي وتم رفض الصلح لعدم حضور المدعى عليها للمماطلة ولم تستجب المدعى عليها لجميع المطالبات رغم التواصل لكثر من مره وان تعين محامي هو حق للمدعية كما كفل النظام للمدعى عليها توكيل محامي للدفاع عنه وان مطالبة المدعية برفع الدعوى بنفسها وكتابة المذكرات وحضور الجلسات والانشغال بالقضاء وترك عملها لان المدعى عليها ترا بان توكيل محامي هو اختيار المدعية والصحيح ان المدعى عليها اجبرتها على ذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم جرى من المحكمة سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على الصحيفة المرفقة عبر النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها لطلب الجواب فأحال على الطلب رقم (٤٦١٠١٨٣٨٤٢) المرفق عبر النظام، ثم أضاف وكيل المدعية بانه تم إرفاق مذكرة عبر الطلبات برقم (٤٦١٠١٨٧٧٤٥)، ... وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ: وبالاطلاع على ما سبق، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٩٣٥) ألفان وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم حاجة المدعية للاستعانة بمحام كما دفع بإقرار موكلته بالدعوى وعدم انكارها لحق المدعية، وحيث إن الثابت من خلال الحكم المشار إليه في وقائع الدعوى ثبوت الحق في ذمة المدعى عليها للمدعية، وظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن العقد حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى المحكمة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن المحكمة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (١,٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١,٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال، والله الموفق.