حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630221256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670211820/1446
رقم الحكم:4630221256
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211820 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630221256 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٨٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هلله، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هللة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م حتى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هللة، عن الفترة من ١٤٤٥/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١م إلى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب أمر شراء صادر من المدعى عليها. ٢-اتفاقية مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها. ٣-فاتورتان متضمنة لمبلغ المطالبة وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر من المدعى عليها . ٤- كشف حساب بمبلغ المطالبة وممهور بختم استلام منسوب للمدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وأفادت بأن المدعى عليها مصادقة بختمها على كشف الحساب، والفواتير المشفوع بها التايم شيت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٦٠٦.١١) ثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وستة ريالات وأحدى عشر هللة ، وذلك لقاء تأجير موكلها لمعدة على المدعى عليها . وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمها وتوقيعهما ، وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها والتي تثبت نشؤ العلاقة التجارية بين الطرفين ، كما قدمت كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبة والممهور بختم استلام منسوب للمدعى عليها ، كما قدمت فاتورتين متضمنتين لمبلغ المطالبة وممهورتين بختم استلام منسوب للمدعى عليها ، ومشفوع بها التايم شيت الصادر على مطبوعات المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح في تلك البينات ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في مبلغ الأجرة محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم سداد الأجرة ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وسداد الأجرة عارض والأصل عدمها ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بهوية الوطنية رقم (...) مبلغ قدره (٣٤,٦٠٦.١١) ثلاثة وأربعون ألفا وستمائة وستة ريالات وأحدى عشر هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.