حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670201693/1446
رقم الحكم:4630229859
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670201693 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229859 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠١٦٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه منتجات غذائية عدد (٥٠) منتجات البان ومشتقاته، بثمن إجمالي قدره (٨٧,٠١٩.٩٦) سبعة وثمانون ألفًا وتسعة عشر ريال وستة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد منتجات غذائية والمصادقة على المبلغ من قبل المدعى عليه:، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٠١٩.٩٦) سبعة وثمانون ألفًا وتسعة عشر ريال وستة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية:، المتضمنة مصادقة مؤسسة المدعى عليه: أسواق (...) على الرصيد المستحق للمدعية وقدره (٨٧,٠١٩) سبعة وثمانون ألفًا وتسعة عشر ريال، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه: أسواق (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي: وكالة عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية، وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى أحال لمحرر المصادقة على صحة رصيد المديونية البالغ قدرها (٨٧,٠١٩) سبعة وثمانون ألفًا وتسعة عشر ريال. وقرر حصر المطالبة بهذا المبلغ دون الهللات محل المطالبة لعدم شمولها بمحرر المصادقة، وبالاطلاع على محرر المصادقة تبين أنه ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة طلباتها في: إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٠١٩) سبعة وثمانون ألفًا وتسعة عشر ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغ المدعى عليه: بموعد الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، مما يعد تفريطاً منه بإسقاط حقه في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي:ة طلبت تسليمها ثمن المبيع، وقدمت في ذلك مصادقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه:، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ة في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه:/ (...)، رقم الهوية: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، رقم السجل: (...) مبلغًا قدره (٨٧,٠١٩) سبعة وثمانون ألفًا وتسعة عشر ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث