حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630253791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670286255/1446
رقم الحكم:4630253791
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670286255 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630253791 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٦٢٥٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (احمد عبد الله بن صالح الصيخان) ضد (الشركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧١٣٢٧٠٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ والتي نظرتها وفصلت فيها دائرتكم الموقرة وموضوعها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (قالب تشكيل لقطاع الصهر) عدد (١٨٠) (قالب تشكيل لقطاع الصهر قطر ١.١٤٣ قطر داخلي مع ارتفاع ٢٠١٤م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١,١٣٨,٥٠٠) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو: (٣٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (استلام وتسليم) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر الشراء، وقد صدر الحكم برقم (٤٥٣١١٥٤٢١٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦هـ ونصه: (إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) ذات السجل التجاري: (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧٦,٤٦٧.٥٠) مائة وست وسبعون ألفاً وأربع مئة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة). ولما كانت العلاقة التجارية بين الطرفين قد نشأت نتيجة التعاقد المبرم بينهما وحيث أن المدعي غرم وتكبد أتعاب المحاماة نتيجة المماطلة من المدعى عليها وأن خسارة المدعي كانت بسبب المدعى عليها وامتناعها بدون وجه حق عن تنفيذ مضمون العقد المبرم بينهم وهو ما يعد من ضمن أسباب التعويض شرعا وحيث اجمع الفقهاء على تعويض المدعي عن إجراءات التقاضي والتي تدخل فيها أتعاب المحاماة. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية بالدمام المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) ذات السجل التجاري (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧٦,٤٦٧.٥٠) مائة وست وسبعون ألفاً وأربع مئة وسبعة وستون ريال وخمسون هللة). برقم (٤٥٣١١٥٤٢١٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعي في دعواه المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢١هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أجابت بموجب العقد و الحوالة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، في القضية المقامة منه ضد المدعى عليها والمنتهية بحكم لصالحه وفق الصك رقم (٤٥٣١١٥٤٢١٥) والمؤرخ في ١٤٤٥/١٢/١٦هـ، عليه فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه، بناءً على ظهور ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببيّة، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً للمواد (١٣٦)(١٣٧)، من نظام المعاملات المدنية، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ الشركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث